موطأ مالك
كتاب النذور والأيمان
18 حديثًا · 9 أبواب
ما يجب من النذور في المشي3
أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ اسْتَفْتَى رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا نَذْرٌ
أَنَّهَا كَانَتْ جَعَلَتْ عَلَى نَفْسِهَا مَشْيًا
قُلْتُ لِرَجُلٍ ، وَأَنَا حَدِيثُ السِّنِّ : مَا عَلَى الرَّجُلِ أَنْ يَقُولَ : عَلَيَّ مَشْيٌ
ما جاء في من نذر مشيا إلى بيت الله2
أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ ، وَأَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، كَانَا يَقُولَانِ
كَانَ عَلَيَّ مَشْيٌ ، فَأَصَابَتْنِي خَاصِرَةٌ ، فَرَكِبْتُ
العمل في المشي إلى الكعبة1
الْعَمَلُ فِي الْمَشْيِ إِلَى الْكَعْبَةِ
ما لا يجوز من النذور في معصية الله3
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى رَجُلًا قَائِمًا فِي الشَّمْسِ
لَا تَنْحَرِي ابْنَكِ ، وَكَفِّرِي عَنْ يَمِينِكِ
مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللهَ فَلْيُطِعْهُ
اللغو في اليمين1
لَغْوُ الْيَمِينِ قَوْلُ الْإِنْسَانِ
ما لا تجب فيه الكفارة من الأيمان1
مَنْ قَالَ : وَاللهِ ، ثُمَّ قَالَ : إِنْ شَاءَ اللهُ
ما تجب فيه الكفارة من الأيمان1
مَنْ حَلَفَ بِيَمِينٍ ، فَرَأَى خَيْرًا مِنْهَا
العمل في كفارة الأيمان3
مَنْ حَلَفَ بِيَمِينٍ فَوَكَّدَهَا ، ثُمَّ حَنِثَ فَعَلَيْهِ عِتْقُ
أَنَّهُ كَانَ يُكَفِّرُ عَنْ يَمِينِهِ بِإِطْعَامِ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ
أَدْرَكْتُ النَّاسَ ، وَهُمْ إِذَا أَعْطَوْا فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ