موطأ مالك
كتاب الحج
251 حديثًا · 83 بابًا
الغسل للإهلال3
مُرْهَا فَلْتَغْتَسِلْ ، ثُمَّ لِتُهْلِلْ
أَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ عُمَيْسٍ وَلَدَتْ
أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ ، كَانَ يَغْتَسِلُ لِإِحْرَامِهِ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ
غسل المحرم4
اصْبُبْ ، فَصَبَّ عَلَى رَأْسِهِ ، ثُمَّ حَرَّكَ رَأْسَهُ بِيَدَيْهِ ، فَأَقْبَلَ بِهِمَا وَأَدْبَرَ
اصْبُبْ عَلَى رَأْسِي ، فَقَالَ لَهُ يَعْلَى : أَتُرِيدُ أَنْ تَجْعَلَهَا بِي
أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ ، كَانَ إِذَا دَنَا مِنْ مَكَّةَ بَاتَ بِذِي طُوًى ، بَيْنَ الثَّنِيَّتَيْنِ حَتَّى يُصْبِحَ
أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ ، كَانَ لَا يَغْسِلُ رَأْسَهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ
ما ينهى عنه من لبس الثياب في الإحرام1
لَا تَلْبَسُوا الْقُمُصَ ، وَلَا الْعَمَائِمَ ، وَلَا السَّرَاوِيلَاتِ ، وَلَا الْبَرَانِسَ ، وَلَا الْخِفَافَ؛
لبس الثياب المصبغة في الإحرام3
مَنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ ، وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ
إِنَّكُمْ أَيُّهَا الرَّهْطُ أَئِمَّةٌ يَقْتَدِي بِكُمُ النَّاسُ
أَنَّهَا كَانَتْ تَلْبَسُ الْمُعَصْفَرَاتِ الْمُشَبَّعَاتِ
لبس المحرم المنطقة2
أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ ، كَانَ يَكْرَهُ لُبْسَ الْمِنْطَقَةِ لِلْمُحْرِمِ
فِي الْمِنْطَقَةِ يَلْبَسُهَا الْمُحْرِمُ تَحْتَ ثِيَابِهِ : أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ
تخمير المحرم وجهه5
أَنَّهُ رَأَى عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ بِالْعَرْجِ يُغَطِّي وَجْهَهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ
مَا فَوْقَ الذَّقَنِ مِنَ الرَّأْسِ
أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَفَّنَ ابْنَهُ وَاقِدَ بْنَ عَبْدِ اللهِ وَمَاتَ بِالْجُحْفَةِ مُحْرِمًا
لَا تَنْتَقِبُ الْمَرْأَةُ الْمُحْرِمَةُ
كُنَّا نُخَمِّرُ وُجُوهَنَا وَنَحْنُ مُحْرِمَاتٌ
ما جاء في الطيب في الحج5
كُنْتُ أُطَيِّبُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِإِحْرَامِهِ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ
انْزَعْ قَمِيصَكَ ، وَاغْسِلْ هَذِهِ الصُّفْرَةَ عَنْكَ ، وَافْعَلْ فِي عُمْرَتِكَ مَا تَفْعَلُ فِي حَجِّكَ
مِمَّنْ رِيحُ هَذَا الطِّيبِ؟ فَقَالَ مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ : مِنِّي يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ
مِمَّنْ رِيحُ هَذَا الطِّيبِ
أَنَّ الْوَلِيدَ بْنَ عَبْدِ الْمَلِكِ سَأَلَ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ ، وَخَارِجَةَ بْنَ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، بَعْدَ أَنْ رَمَى الْجَمْرَةَ وَحَلَقَ رَأْسَهُ ، وَقَبْلَ أَنْ يُفِيضَ عَنِ الطِّيبِ
مواقيت الإهلال4
يُهِلُّ أَهْلُ الْمَدِينَةِ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ ، وَيُهِلُّ أَهْلُ الشَّأْمِ مِنَ الْجُحْفَةِ
أَمَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَهْلَ الْمَدِينَةِ أَنْ يُهِلُّوا مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ
أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ أَهَلَّ مِنَ الْفُرْعِ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَهَلَّ مِنَ الْجِعِرَّانَةِ بِعُمْرَةٍ
العمل في الإهلال5
وَكَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ يَزِيدُ فِيهَا : لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ ، وَسَعْدَيْكَ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي فِي مَسْجِدِ ذِي الْحُلَيْفَةِ
مَا أَهَلَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا مِنْ عِنْدِ الْمَسْجِدِ
يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، رَأَيْتُكَ تَصْنَعُ أَرْبَعًا لَمْ أَرَ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِكَ يَصْنَعُهَا
أَنَّ عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ مَرْوَانَ أَهَلَّ مِنْ عِنْدِ مَسْجِدِ ذِي الْحُلَيْفَةِ ، حِينَ اسْتَوَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ
رفع الصوت بالإهلال2
أَتَانِي جِبْرِيلُ ، فَأَمَرَنِي أَنْ آمُرَ أَصْحَابِي ، أَوْ مَنْ مَعِي ، أَنْ يَرْفَعُوا أَصْوَاتَهُمْ
مَالِكٌ أَنَّهُ سَمِعَ أَهلَ العِلمِ يَقُولُونَ لَيسَ عَلَى النِّسَاءِ رَفعُ الصَّوتِ بِالتَّلبِيَةِ لِتُسمِعِ المَرأَةُ نَفسَهَا قَالَ
إفراد الحج3
خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ ، فَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفْرَدَ الْحَجَّ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفْرَدَ الْحَجَّ
القران في الحج2
هَذَا عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ يَنْهَى عَنْ أَنْ يُقْرَنَ بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ ، خَرَجَ إِلَى الْحَجِّ
قطع التلبية7
كَانَ يُهِلُّ الْمُهِلُّ مِنَّا ، فَلَا يُنْكَرُ عَلَيْهِ
أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ كَانَ يُلَبِّي فِي الْحَجِّ ، حَتَّى إِذَا زَاغَتِ الشَّمْسُ
أَنَّهَا كَانَتْ تَتْرُكُ التَّلْبِيَةَ إِذَا رَاحَتْ
أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ ، كَانَ يَقْطَعُ التَّلْبِيَةَ فِي الْحَجِّ إِذَا انْتَهَى إِلَى الْحَرَمِ ، حَتَّى يَطُوفَ بِالْبَيْتِ
كَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ ، لَا يُلَبِّي وَهُوَ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ
أَنَّهَا كَانَتْ تَنْزِلُ مِنْ عَرَفَةَ بِنَمِرَةَ ، ثُمَّ تَحَوَّلَتْ إِلَى الْأَرَاكِ
أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ غَدَا يَوْمَ عَرَفَةَ مِنْ مِنًى ، فَسَمِعَ التَّكْبِيرَ عَالِيًا
إهلال أهل مكة ومن بها من غيرهم3
يَا أَهْلَ مَكَّةَ ، مَا شَأْنُ النَّاسِ يَأْتُونَ شُعْثًا وَأَنْتُمْ مُدَّهِنُونَ
أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ الزُّبَيْرِ ، أَقَامَ بِمَكَّةَ تِسْعَ سِنِينَ ، يُهِلُّ بِالْحَجِّ لِهِلَالِ ذِي الْحِجَّةِ
عَمَّنْ أَهَلَّ بِالْحَجِّ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ أَوْ غَيْرِهِمْ مِنْ مَكَّةَ
ما لا يوجب الإحرام من تقليد الهدي3
أَنَا فَتَلْتُ قَلَائِدَ هَدْيِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدَيَّ
لَا يَحْرُمُ إِلَّا مَنْ أَهَلَّ وَلَبَّى
بِدْعَةٌ ، وَرَبِّ الْكَعْبَةِ
ما تفعل الحائض في الحج1
الْمَرْأَةُ الْحَائِضُ الَّتِي تُهِلُّ بِالْحَجِّ أَوِ الْعُمْرَةِ
العمرة في أشهر الحج3
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَعْتَمِرْ إِلَّا ثَلَاثًا
أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ فَقَالَ : أَعْتَمِرُ قَبْلَ أَنْ أَحُجَّ
اسْتَأْذَنَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، أَنْ يَعْتَمِرَ فِي شَوَّالٍ
قطع التلبية في العمرة1
كَانَ يَقْطَعُ التَّلْبِيَةَ فِي الْعُمْرَةِ
ما جاء في التمتع4
لَا يَصْنَعُ ذَلِكَ إِلَّا مَنْ جَهِلَ أَمْرَ اللهِ
وَاللهِ لَأَنْ أَعْتَمِرَ قَبْلَ الْحَجِّ وَأُهْدِيَ
مَنِ اعْتَمَرَ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ فِي شَوَّالٍ ، أَوْ ذِي الْقَعْدَةِ ، أَوْ ذِي الْحِجَّةِ ، قَبْلَ الْحَجِّ ، ثُمَّ أَقَامَ بِمَكَّةَ حَتَّى يُدْرِكَهُ الْحَجُّ ، فَهُوَ مُتَمَتِّعٌ
مَنِ اعْتَمَرَ فِي شَوَّالٍ ، أَوْ ذِي الْقَعْدَةِ ، أَوْ ذِي الْحِجَّةِ
ما لا يجب فيه التمتع1
مَا لَا يَجِبُ فِيهِ التَّمَتُّعُ
جامع ما جاء في العمرة3
الْعُمْرَةُ إِلَى الْعُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا
اعْتَمِرِي فِي رَمَضَانَ ، فَإِنَّ عُمْرَةً فِيهِ كَحِجَّةٍ
أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ كَانَ إِذَا اعْتَمَرَ ، رُبَّمَا لَمْ يَحْطُطْ عَنْ رَاحِلَتِهِ
نكاح المحرم4
فَزَوَّجَاهُ مَيْمُونَةَ بِنْتَ الْحَارِثِ وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمَدِينَةِ ، قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ
لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ ، وَلَا يُنْكِحُ ، وَلَا يَخْطُبُ
أَنَّ أَبَاهُ طَرِيفًا تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَهُوَ مُحْرِمٌ
أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ ، وَسَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ وَسُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ ، سُئِلُوا عَنْ نِكَاحِ الْمُحْرِمِ
حجامة المحرم2
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ
لَا يَحْتَجِمُ الْمُحْرِمُ إِلَّا أَنْ يُضْطَرَّ إِلَيْهِ مِمَّا لَا بُدَّ لَهُ مِنْهُ
ما يجوز للمحرم أكله من الصيد7
إِنَّمَا هِيَ طُعْمَةٌ أَطْعَمَكُمُوهَا اللهُ
أَنَّ الزُّبَيْرَ بْنَ الْعَوَّامِ ، كَانَ يَتَزَوَّدُ صَفِيفَ الظِّبَاءِ
هَلْ مَعَكُمْ مِنْ لَحْمِهِ شَيْءٌ
دَعُوهُ ، فَإِنَّهُ يُوشِكُ أَنْ يَأْتِيَ صَاحِبُهُ فَجَاءَ الْبَهْزِيُّ
لَوْ أَمَرْتَهُمْ بِغَيْرِ ذَلِكَ لَفَعَلْتُ بِكَ يَتَوَاعَدُهُ
أَنَّهُ مَرَّ بِهِ قَوْمٌ مُحْرِمُونَ بِالرَّبَذَةِ ، فَاسْتَفْتَوْهُ فِي لَحْمِ صَيْدٍ
أَنَّ كَعْبَ الْأَحْبَارِ أَقْبَلَ مِنَ الشَّأْمِ فِي رَكْبٍ مُحْرِمِينَ ، حَتَّى إِذَا كَانُوا بِبَعْضِ الطَّرِيقِ ، وَجَدُوا لَحْمَ صَيْدٍ ، فَأَفْتَاهُمْ كَعْبٌ بِأَكْلِهِ
ما لا يجوز للمحرم أكله من الصيد3
إِنَّا لَمْ نَرْدُدْهُ عَلَيْكَ ، إِلَّا أَنَّا حُرُمٌ
رَأَيْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ بِالْعَرْجِ ، وَهُوَ مُحْرِمٌ ، فِي يَوْمٍ صَائِفٍ
يَا ابْنَ أُخْتِي ، إِنَّمَا هِيَ عَشْرُ لَيَالٍ ، فَإِنْ تَخَلَّجَ فِي نَفْسِكَ شَيْءٌ فَدَعْهُ
أمر الصيد في الحرم1
أَمْرُ الصَّيْدِ فِي الْحَرَمِ
الحكم في الصيد1
الْحُكْمِ فِي الصَّيْدِ
ما يقتل المحرم من الدواب4
خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ ، لَيْسَ عَلَى الْمُحْرِمِ فِي قَتْلِهِنَّ جُنَاحٌ
خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ ، مَنْ قَتَلَهُنَّ وَهُوَ مُحْرِمٌ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ
خَمْسٌ فَوَاسِقُ ، يُقْتَلْنَ فِي الْحَرَمِ : الْفَأْرَةُ ، وَالْعَقْرَبُ ، وَالْغُرَابُ
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَمَرَ بِقَتْلِ الْحَيَّاتِ
ما يجوز للمحرم أن يفعله5
رَأَى عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، يُقَرِّدُ بَعِيرًا لَهُ فِي طِينٍ بِالسُّقْيَا ، وَهُوَ مُحْرِمٌ
تُسْأَلُ عَنِ الْمُحْرِمِ ، يَحُكُّ جَسَدَهُ؟ فَقَالَتْ : نَعَمْ ، فَلْيَحْكُكْهُ وَلْيَشْدُدْ
أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ ، نَظَرَ فِي الْمِرْآةِ لِشَكْوٍ كَانَ بِعَيْنَيْهِ
أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ ، كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَنْزِعَ الْمُحْرِمُ حَلَمَةً
سَأَلَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ عَنْ ظُفْرٍ لَهُ انْكَسَرَ وَهُوَ مُحْرِمٌ
ما جاء في من أحصر بعدو1
حِينَ خَرَجَ إِلَى مَكَّةَ مُعْتَمِرًا فِي الْفِتْنَةِ
ما جاء في من أحصر بغير عدو5
الْمُحْصَرُ بِمَرَضٍ لَا يَحِلُّ ، حَتَّى يَطُوفَ بِالْبَيْتِ ، وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ
الْمُحْرِمُ لَا يُحِلُّهُ إِلَّا الْبَيْتُ
خَرَجْتُ إِلَى مَكَّةَ ، حَتَّى إِذَا كُنْتُ بِبَعْضِ الطَّرِيقِ ، كُسِرَتْ فَخِذِي
مَنْ حُبِسَ دُونَ الْبَيْتِ بِمَرَضٍ ، فَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ حَتَّى يَطُوفَ بِالْبَيْتِ
أَنَّ مَعْبَدَ بْنَ حُزَابَةَ الْمَخْزُومِيَّ ، صُرِعَ بِبَعْضِ طَرِيقِ مَكَّةَ ، وَهُوَ مُحْرِمٌ
ما جاء في بناء الكعبة3
لَئِنْ كَانَتْ عَائِشَةُ سَمِعَتْ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللهِ ، مَا أُرَى رَسُولَ اللهِ
مَا أُبَالِي : أَصَلَّيْتُ فِي الْحِجْرِ أَمْ فِي
مَا حُجِرَ الْحِجْرُ ، فَطَافَ النَّاسُ مِنْ وَرَائِهِ
الرمل في الطواف5
رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَمَلَ ، مِنَ الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ
أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ ، كَانَ يَرْمُلُ مِنَ الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ ، إِلَى الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ
أَنَّ أَبَاهُ كَانَ إِذَا طَافَ بِالْبَيْتِ يَسْعَى الْأَشْوَاطَ الثَّلَاثَةَ
رَأَى عَبْدَ اللهِ بْنَ الزُّبَيْرِ أَحْرَمَ بِعُمْرَةٍ مِنَ التَّنْعِيمِ
أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ ، كَانَ إِذَا أَحْرَمَ مِنْ مَكَّةَ ، لَمْ يَطُفْ بِالْبَيْتِ
الاستلام في الطواف2
كَيْفَ صَنَعْتَ ، يَا أَبَا مُحَمَّدٍ فِي اسْتِلَامِ الرُّكْنِ
أَنَّ أَبَاهُ كَانَ إِذَا طَافَ بِالْبَيْتِ ، يَسْتَلِمُ الْأَرْكَانَ كُلَّهَا
تقبيل الركن الأسود في الاستلام2
وَلَوْلَا أَنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبَّلَكَ مَا قَبَّلْتُكَ ، ثُمَّ قَبَّلَهُ
سَمِعْتُ بَعْضَ أَهْلِ الْعِلْمِ يَسْتَحِبُّ ، إِذَا رَفَعَ الَّذِي يَطُوفُ بِالْبَيْتِ ، يَدَهُ عَنِ الرُّكْنِ الْيَمَانِي
ركعتا الطواف1
كَانَ لَا يَجْمَعُ بَيْنَ السُّبْعَيْنِ ، لَا يُصَلِّي بَيْنَهُمَا
الصلاة بعد الصبح وبعد العصر في الطواف3
أَنَّهُ طَافَ بِالْبَيْتِ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ بَعْدَ صَلَاةِ الصُّبْحِ
رَأَيْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ ، يَطُوفُ بَعْدَ صَلَاةِ الْعَصْرِ
لَقَدْ رَأَيْتُ الْبَيْتَ يَخْلُو بَعْدَ صَلَاةِ الصُّبْحِ ، وَبَعْدَ صَلَاةِ الْعَصْرِ
وداع البيت3
لَا يَصْدُرَنَّ أَحَدٌ مِنَ الْحَاجِّ ، حَتَّى يَطُوفَ بِالْبَيْتِ
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، رَدَّ رَجُلًا مِنْ مَرِّ ظَهْرَانَ ، لَمْ يَكُنْ وَدَّعَ الْبَيْتَ حَتَّى وَدَّعَ
مَنْ أَفَاضَ فَقَدْ قَضَى اللهُ حَجَّهُ
جامع الطواف2
طُوفِي مِنْ وَرَاءِ النَّاسِ وَأَنْتِ رَاكِبَةٌ
إِنَّمَا ذَلِكِ رَكْضَةٌ مِنَ الشَّيْطَانِ ، فَاغْتَسِلِي ثُمَّ اسْتَثْفِرِي ، بِثَوْبٍ ثُمَّ طُوفِي
البدء بالصفا في السعي3
نَبْدَأُ بِمَا بَدَأَ اللهُ بِهِ فَبَدَأَ بِالصَّفَا
كَانَ إِذَا وَقَفَ عَلَى الصَّفَا ، يُكَبِّرُ ثَلَاثًا ، وَيَقُولُ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ ، لَا شَرِيكَ لَهُ
اللَّهُمَّ إِنَّكَ قُلْتَ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ وَإِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ وَإِنِّي أَسْأَلُكَ كَمَا هَدَيْتَنِي لِلْإِسْلَامِ ، أَنْ لَا تَنْزِعَهُ مِنِّي
جامع السعي3
قُلْتُ لِعَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ ، وَأَنَا يَوْمَئِذٍ حَدِيثُ السِّنِّ
وَكَانَ عُرْوَةُ إِذَا رَآهُمْ يَطُوفُونَ عَلَى الدَّوَابِّ ، يَنْهَاهُمْ أَشَدَّ النَّهْيِ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ إِذَا نَزَلَ مِنَ الصَّفَا مَشَى ، حَتَّى إِذَا انْصَبَّتْ قَدَمَاهُ فِي بَطْنِ الْوَادِي
صيام يوم عرفة2
أَنَّ نَاسًا تَمَارَوْا عِنْدَهَا يَوْمَ عَرَفَةَ ، فِي صِيَامِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أَنَّ عَائِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ ، كَانَتْ تَصُومُ يَوْمَ عَرَفَةَ
ما جاء في صيام أيام منى4
نَهَى عَنْ صِيَامِ أَيَّامِ
إِنَّمَا هِيَ أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ وَذِكْرٍ لِلهِ
نَهَى عَنْ صِيَامِ يَوْمَيْنِ : يَوْمِ الْفِطْرِ وَيَوْمِ الْأَضْحَى
هَذِهِ الْأَيَّامُ الَّتِي نَهَانَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صِيَامِهِنَّ
ما يجوز من الهدي7
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَهْدَى جَمَلًا
ارْكَبْهَا فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّهَا بَدَنَةٌ ، فَقَالَ : ارْكَبْهَا
كَانَ يَرَى عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ ، يُهْدِي فِي الْحَجِّ بَدَنَتَيْنِ بَدَنَتَيْنِ
أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَهْدَى جَمَلًا
أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَيَّاشِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ الْمَخْزُومِيَّ ، أَهْدَى بَدَنَتَيْنِ
إِذَا نُتِجَتِ الْبَدَنَةُ ، فَلْيُحْمَلْ وَلَدُهَا حَتَّى يُنْحَرَ مَعَهَا
إِذَا اضْطُرِرْتَ إِلَى بَدَنَتِكَ فَارْكَبْهَا رُكُوبًا غَيْرَ فَادِحٍ
العمل في الهدي حين يساق7
كَانَ إِذَا أَهْدَى هَدْيًا مِنَ الْمَدِينَةِ ، قَلَّدَهُ وَأَشْعَرَهُ بِذِي الْحُلَيْفَةِ
الْهَدْيُ مَا قُلِّدَ وَأُشْعِرَ ، وَوُقِفَ بِهِ بِعَرَفَةَ
أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ ، كَانَ يُجَلِّلُ بُدْنَهُ الْقُبَاطِيَّ
مَا كَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ ، يَصْنَعُ بِجِلَالِ بُدْنِهِ
أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ ، كَانَ يَقُولُ فِي الضَّحَايَا وَالْبُدْنَ : الثَّنِيُّ فَمَا فَوْقَهُ
أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ ، كَانَ لَا يَشُقُّ جِلَالَ بُدْنِهِ
أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ لِبَنِيهِ : يَا بَنِيَّ لَا يُهْدِيَنَّ أَحَدُكُمْ لِلهِ مِنَ الْبُدْنِ شَيْئًا يَسْتَحْيِي أَنْ يُهْدِيَهُ لِكَرِيمِهِ
العمل في الهدي إذا عطب أو ضل6
كُلُّ بَدَنَةٍ عَطِبَتْ مِنَ الْهَدْيِ فَانْحَرْهَا ثُمَّ أَلْقِ قِلَادَتَهَا فِي دَمِهَا
مَنْ سَاقَ بَدَنَةً تَطَوُّعًا ، فَعَطِبَتْ ، فَنَحَرَهَا
مَالِكٌ عَن ثَورِ بنِ زَيدٍ الدِّيلِيِّ عَن عَبدِ اللهِ بنِ عَبَّاسٍ مِثلَ ذَلِكَ
مَنْ أَهْدَى بَدَنَةً ، جَزَاءً أَوْ نَذْرًا ، أَوْ هَدْيَ تَمَتُّعٍ
مَنْ أَهْدَى بَدَنَةً ، ثُمَّ ضَلَّتْ أَوْ مَاتَتْ ، فَإِنَّهَا إِنْ كَانَتْ نَذْرًا
لَا يَأْكُلُ صَاحِبُ الْهَدْيِ مِنَ الْجَزَاءِ وَالنُّسُكِ
هدي المحرم إذا أصاب أهله1
مَا تَرَوْنَ فِي رَجُلٍ وَقَعَ بِامْرَأَتِهِ وَهُوَ مُحْرِمٌ
هدي من فاته الحج2
اصْنَعْ مَا يَصْنَعُ الْمُعْتَمِرُ
اذْهَبْ إِلَى مَكَّةَ ، فَطُفْ أَنْتَ وَمَنْ مَعَكَ
هدي من أصاب أهله قبل أن يفيض2
أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ وَقَعَ بِأَهْلِهِ وَهُوَ بِمِنًى ، قَبْلَ أَنْ يُفِيضَ
الَّذِي يُصِيبُ أَهْلَهُ قَبْلَ أَنْ يُفِيضَ ، يَعْتَمِرُ وَيُهْدِي
ما استيسر من الهدي3
مَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ، شَاةٌ
فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ بَدَنَةٌ ، أَوْ بَقَرَةٌ
خَرَجَتْ مَعَ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ إِلَى مَكَّةَ
جامع الهدي3
لَوْ كُنْتُ مَعَكَ ، أَوْ سَأَلْتَنِي ، لَأَمَرْتُكَ أَنْ تَقْرِنَ
لَا يَشْتَرِكُ الرَّجُلُ وَامْرَأَتُهُ فِي بَدَنَةٍ وَاحِدَةٍ
أَنَّهُ كَانَ مَعَ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَعْفَرٍ ، فَخَرَجَ مَعَهُ مِنَ الْمَدِينَةِ
الوقوف بعرفة والمزدلفة1
اعْلَمُوا أَنَّ عَرَفَةَ كُلَّهَا مَوْقِفٌ
وقوف الرجل وهو غير طاهر ووقوفه على دابته1
وُقُوفُ الرَّجُلِ وَهُوَ غَيْرُ طَاهِرٍ وَوُقُوفُهُ عَلَى دَابَّتِهِ
وقوف من فاته الحج بعرفة2
مَنْ لَمْ يَقِفْ بِعَرَفَةَ ، مِنْ لَيْلَةِ الْمُزْدَلِفَةِ ، مِنْ قَبْلَ أَنْ يَطْلُعَ الْفَجْرُ
مَنْ أَدْرَكَهُ الْفَجْرُ مِنْ لَيْلَةِ الْمُزْدَلِفَةِ ، وَلَمْ يَقِفْ بِعَرَفَةَ ، فَقَدْ فَاتَهُ الْحَجُّ
تقديم النساء والصبيان4
أَنَّ أَبَاهُمَا عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ ، كَانَ يُقَدِّمُ أَهْلَهُ وَصِبْيَانَهُ مِنَ الْمُزْدَلِفَةِ إِلَى مِنًى
مَعَ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ مِنًى بِغَلَسٍ
سَمِعَ بَعْضَ أَهْلِ الْعِلْمِ يَكْرَهُ رَمْيَ الْجَمْرَةِ ، حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْرُ مِنْ يَوْمِ النَّحْرِ
أَنَّهَا كَانَتْ تَرَى أَسْمَاءَ بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ ، بِالْمُزْدَلِفَةِ ، تَأْمُرُ الَّذِي يُصَلِّي لَهَا وَلِأَصْحَابِهَا الصُّبْحَ
السير في الدفعة2
كَانَ يَسِيرُ الْعَنَقَ ، فَإِذَا وَجَدَ فُرْجَةً نَصَّ
أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ ، كَانَ يُحَرِّكُ رَاحِلَتَهُ فِي بَطْنِ مُحَسِّرٍ
ما جاء في النحر في الحج2
خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِخَمْسِ لَيَالٍ بَقِينَ مِنْ ذِي الْقَعْدَةِ
إِنِّي لَبَّدْتُ رَأْسِي ، وَقَلَّدْتُ هَدْيِي ، فَلَا أَحِلُّ حَتَّى أَنْحَرَ
العمل في النحر3
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحَرَ بَعْضَ هَدْيِهِ ، وَنَحَرَ غَيْرُهُ بَعْضَهُ
مَنْ نَذَرَ بَدَنَةً ، فَإِنَّهُ يُقَلِّدُهَا نَعْلَيْنِ ، وَيُشْعِرُهَا
أَنَّ أَبَاهُ كَانَ يَنْحَرُ بُدْنَهُ قِيَامًا
الحلاق2
اللَّهُمَّ ارْحَمِ الْمُحَلِّقِينَ
أَنَّهُ كَانَ يَدْخُلُ مَكَّةَ لَيْلًا وَهُوَ مُعْتَمِرٌ ، فَيَطُوفُ بِالْبَيْتِ
التقصير4
أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ ، كَانَ إِذَا أَفْطَرَ مِنْ رَمَضَانَ ، وَهُوَ يُرِيدُ الْحَجَّ ، لَمْ يَأْخُذْ مِنْ رَأْسِهِ
أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ ، كَانَ إِذَا حَلَقَ فِي حَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ
مُرْهَا فَلْتَأْخُذْ مِنْ شَعَرِهَا بِالْجَلَمَيْنِ
أَنَّ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُحْرِمَ ، دَعَا بِالْجَلَمَيْنِ
التلبيد2
مَنْ ضَفَرَ فَلْيَحْلِقْ ، وَلَا تَشَبَّهُوا بِالتَّلْبِيدِ
مَنْ عَقَصَ رَأْسَهُ ، أَوْ ضَفَرَ أَوْ لَبَّدَ ، فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْحِلَاقُ
الصلاة في البيت وقصر الصلاة وتعجيل الخطبة بعرفة2
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ الْكَعْبَةَ
الرَّوَاحَ ، إِنْ كُنْتَ تُرِيدُ السُّنَّةَ
صلاة منى يوم التروية والجمعة بمنى وعرفة1
أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يُصَلِّي الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ وَالصُّبْحَ بِمِنًى
صلاة المزدلفة4
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ بِالْمُزْدَلِفَةِ جَمِيعًا
دَفَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ عَرَفَةَ ، حَتَّى إِذَا كَانَ بِالشِّعْبِ نَزَلَ فَبَالَ فَتَوَضَّأَ
أَنَّهُ صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ
أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ ، كَانَ يُصَلِّي الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ
صلاة منى3
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الصَّلَاةَ بِمِنًى رَكْعَتَيْنِ
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، لَمَّا قَدِمَ مَكَّةَ ، صَلَّى بِهِمْ رَكْعَتَيْنِ
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، صَلَّى لِلنَّاسِ بِمَكَّةَ رَكْعَتَيْنِ
صلاة المقيم بمكة ومنى1
صَلَاةُ الْمُقِيمِ بِمَكَّةَ
تكبير أيام التشريق1
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، خَرَجَ الْغَدَ مِنْ يَوْمِ النَّحْرِ حِينَ ارْتَفَعَ النَّهَارُ شَيْئًا ، فَكَبَّرَ
صلاة المعرس والمحصب2
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَاخَ بِالْبَطْحَاءِ
أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ ، كَانَ يُصَلِّي الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ ، وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ بِمُحَصَّبِ
البيتوتة بمكة ليالي منى3
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، كَانَ يَبْعَثُ رِجَالًا يُدْخِلُونَ النَّاسَ مِنْ وَرَاءِ الْعَقَبَةِ
لَا يَبِيتَنَّ أَحَدٌ مِنَ الْحَاجِّ لَيَالِيَ مِنًى مِنْ وَرَاءِ الْعَقَبَةِ
فِي الْبَيْتُوتَةِ بِمَكَّةَ لَيَالِيَ مِنًى : لَا يَبِيتَنَّ أَحَدٌ إِلَّا بِمِنًى
رمي الجمار7
أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ ، كَانَ يَقِفُ عِنْدَ الْجَمْرَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ وُقُوفًا طَوِيلًا
أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ ، كَانَ يُكَبِّرُ عِنْدَ رَمْيِ الْجَمْرَةِ
مَالِكٌ أَنَّهُ سَمِعَ بَعضَ أَهلِ العِلمِ يَقُولُ الحَصَى الَّذِي تُرمَى بِهِ الجِمَارُ مِثلُ حَصَى الخَذفِ قَالَ مَالِكٌ وَأَكبَرُ مِن
مَنْ غَرَبَتْ لَهُ الشَّمْسُ مِنْ أَوْسَطِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ
أَنَّ النَّاسَ كَانُوا إِذَا رَمَوُا الْجِمَارَ ، مَشَوْا ذَاهِبِينَ وَرَاجِعِينَ
أَنَّهُ سَأَلَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الْقَاسِمِ : مِنْ أَيْنَ كَانَ الْقَاسِمُ يَرْمِي جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ
لَا تُرْمَى الْجِمَارُ فِي الْأَيَّامِ الثَّلَاثَةِ حَتَّى تَزُولَ الشَّمْسُ
الرخصة في رمي الجمار3
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْخَصَ لِرِعَاءِ الْإِبِلِ فِي الْبَيْتُوتَةِ
أُرْخِصَ لِلرِّعَاءِ أَنْ يَرْمُوا بِاللَّيْلِ ، يَقُولُ : فِي الزَّمَانِ الْأَوَّلِ
أَنَّ بِنْتَ أَخٍ لِصَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ ، نُفِسَتْ بِالْمُزْدَلِفَةِ
الإفاضة2
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، خَطَبَ النَّاسَ بِعَرَفَةَ
رَمَى الْجَمْرَةَ ، ثُمَّ حَلَقَ أَوْ قَصَّرَ ، وَنَحَرَ هَدْيًا
دخول الحائض مكة3
مَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ فَلْيُهْلِلْ بِالْحَجِّ مَعَ الْعُمْرَةِ؛ ثُمَّ لَا يَحِلَّ حَتَّى يَحِلَّ مِنْهُمَا جَمِيعًا
مَالِكٌ عَنِ ابنِ شِهَابٍ عَن عُروَةَ بنِ الزُّبَيرِ عَن عَائِشَةَ بِمِثلِ ذَلِكَ
افْعَلِي مَا يَفْعَلُ الْحَاجُّ غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ
إفاضة الحائض7
أَحَابِسَتُنَا هِيَ؟ فَقِيلَ : إِنَّهَا قَدْ أَفَاضَتْ ، فَقَالَ : فَلَا إِذًا
لَعَلَّهَا تَحْبِسُنَا ، أَلَمْ تَكُنْ طَافَتْ مَعَكُنَّ بِالْبَيْتِ
أَنَّ عَائِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ ، كَانَتْ إِذَا حَجَّتْ ، وَمَعَهَا نِسَاءٌ تَخَافُ أَنْ يَحِضْنَ
لَعَلَّهَا حَابِسَتُنَا فَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّهَا قَدْ طَافَتْ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ : فَلَا ، إِذًا
وَنَحْنُ نَذْكُرُ ذَلِكَ ، فَلِمَ يُقَدِّمُ النَّاسُ نِسَاءَهُمْ إِنْ كَانَ ذَلِكَ لَا يَنْفَعُهُنَّ
أُمَّ سُلَيْمٍ بِنْتَ مِلْحَانَ اسْتَفْتَتْ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَحَاضَتْ ، أَوْ وَلَدَتْ
وَالْمَرْأَةُ الَّتِي تَحِيضُ بِمِنًى تُقِيمُ حَتَّى تَطُوفَ بِالْبَيْتِ
فدية ما أصيب من الطير والوحش4
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، قَضَى فِي الضَّبُعِ بِكَبْشٍ
هَلْ تَقْرَأُ سُورَةَ الْمَائِدَةِ؟ فَقَالَ : لَا ، قَالَ : فَهَلْ تَعْرِفُ هَذَا الرَّجُلَ الَّذِي حَكَمَ مَعِي
فِي الْبَقَرَةِ مِنَ الْوَحْشِ بَقَرَةٌ
فِي حَمَامِ مَكَّةَ ، إِذَا قُتِلَ شَاةٌ
فدية من أصاب شيئا من الجراد وهو محرم2
أَطْعِمْ قَبْضَةً مِنْ طَعَامٍ
إِنَّكَ لَتَجِدُ الدَّرَاهِمَ ، لَتَمْرَةٌ خَيْرٌ مِنْ جَرَادَةٍ
فدية من حلق قبل أن ينحر3
صُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ، أَوْ أَطْعِمْ سِتَّةَ مَسَاكِينَ ، مُدَّيْنِ مُدَّيْنِ لِكُلِّ إِنْسَانٍ
احْلِقْ رَأْسَكَ ، وَصُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ، أَوْ أَطْعِمْ سِتَّةَ مَسَاكِينَ ، أَوِ انْسُكْ بِشَاةٍ
احْلِقْ هَذَا الشَّعَرَ ، وَصُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ، أَوْ أَطْعِمْ سِتَّةَ مَسَاكِينَ
ما يفعل من نسي من نسكه شيئا1
مَنْ نَسِيَ مِنْ نُسُكِهِ شَيْئًا ، أَوْ تَرَكَهُ ، فَلْيُهْرِقْ دَمًا
جامع الحج12
انْحَرْ ، وَلَا حَرَجَ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا قَفَلَ مِنْ غَزْوٍ أَوْ حَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ ، يُكَبِّرُ عَلَى كُلِّ شَرَفٍ
فَقَالَتْ : أَلِهَذَا حَجٌّ؟ يَا رَسُولَ اللهِ ، فَقَالَ : نَعَمْ ، وَلَكِ أَجْرٌ
مَا رُئِيَ الشَّيْطَانُ يَوْمًا ، هُوَ فِيهِ أَصْغَرُ وَلَا أَدْحَرُ وَلَا أَحْقَرُ وَلَا أَغْيَظُ ، مِنْهُ فِي يَوْمِ عَرَفَةَ
أَفْضَلُ الدُّعَاءِ دُعَاءُ يَوْمِ عَرَفَةَ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ مَكَّةَ ، عَامَ الْفَتْحِ
أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ ، أَقْبَلَ مِنْ مَكَّةَ
مَالِكٌ عَنِ ابنِ شِهَابٍ مِثلَ ذَلِكَ
إِذَا كُنْتَ بَيْنَ الْأَخْشَبَيْنِ مِنْ مِنًى ، وَنَفَخَ بِيَدِهِ نَحْوَ الْمَشْرِقِ
مَا بَيْنَ الرُّكْنِ وَالْبَابِ ، الْمُلْتَزَمُ
هَلْ نَزَعَكَ غَيْرُهُ
سَأَلَ ابْنَ شِهَابٍ ، عَنِ الْاسْتِثْنَاءِ فِي الْحَجِّ
حج المرأة بغير ذي محرم1
حَجُّ الْمَرْأَةِ بِغَيْرِ ذِي مَحْرَمٍ