أَمْرُ الصَّيْدِ فِي الْحَرَمِ . 734 1296 - قَالَ مَالِكٌ : .
: .
أخرجه مالك في "الموطأ" (1 / 517) برقم: (734)
( 26 ) بَابُ أَمْرِ الصَّيْدِ فِي الْحَرَمِ 758 - قَالَ مَالِكٌ : كُلُّ شَيْءٍ صِيدَ فِي الْحَرَمِ ، أَوْ أُرْسِلَ عَلَيْهِ كَلْبٌ فِي الْحَرَمِ ، فَقُتِلَ ذَلِكَ الصَّيْدُ فِي الْحِلِّ فَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ أَكْلُهُ ، وَعَلَى مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ ، جَزَاءُ الصَّيْدِ ، فَأَمَّا الَّذِي يُرْسِلُ كَلْبَهُ عَلَى الصَّيْدِ فِي الْحِلِّ فَيَطْلُبُهُ حَتَّى يَصِيدَهُ فِي الْحَرَمِ فَإِنَّهُ لَا يُؤْكَلُ ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ جَزَاءٌ . إِلَّا أَنْ يَكُونَ أَرْسَلَهُ عَلَيْهِ ، وَهُوَ قَرِيبٌ مِنَ الْحَرَمِ . فَإِنْ أَرْسَلَهُ قَرِيبًا مِنَ الْحَرَمِ ، فَعَلَيْهِ جَزَاؤُهُ . 16554 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي الَّذِي يُرْسِلُ كَلْبَهُ فِي الْحِلِّ فَيَقْتُلُ الصَّيْدَ فِي الْحَرَمِ . 16555 - فَقَالَ مَالِكٌ : عَلَيْهِ جَزَاؤُهُ ، وَكَذَلِكَ لَوْ رَمَى سَهْمًا فِي الْحِلِّ فَقَتَلَ فِي الْحَرَمِ . 16556 - وَهُوَ قَوْلُ الْأَوْزَاعِيِّ ، وَاللَّيْثِ . 16557 - وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : لَوْ رَمَى مِنَ الْحِلِّ فَوَقَعَتِ الرَّمْيَةُ فِي الْحَرَمِ فَقَتَلَ صَيْدًا ، فَعَلَيْهِ الْجَزَاءُ ، وَإِنْ أَرْسَلَ كَلْبًا فِي الْحِلِّ ، فَقَتَلَ
26 - بَاب أَمْرِ الصَّيْدِ فِي الْحَرَمِ قَالَ مَالِكٌ : كُلُّ شَيْءٍ صِيدَ فِي الْحَرَمِ أَوْ أُرْسِلَ عَلَيْهِ كَلْبٌ فِي الْحَرَمِ فَقُتِلَ ذَلِكَ الصَّيْدُ فِي الْحِلِّ ، فَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ أَكْلُهُ ، وَعَلَى مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ جَزَاءُ الصَّيْدِ ، فَأَمَّا الَّذِي يُرْسِلُ كَلْبَهُ عَلَى الصَّيْدِ فِي الْحِلِّ فَيَطْلُبُهُ حَتَّى يَصِيدَهُ فِي الْحَرَمِ ، فَإِنَّهُ لَا يُؤْكَلُ وَلَيْسَ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ جَزَاءٌ ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ أَرْسَلَهُ عَلَيْهِ وَهُوَ قَرِيبٌ مِنْ الْحَرَمِ ، فَإِنْ أَرْسَلَهُ قَرِيبًا مِنْ الْحَرَمِ فَعَلَيْهِ جَزَاؤُه . 26 - بَابُ أَمَرِ الصَّيْدِ فِي الْحَرَمِ ( قَالَ مَالِكٌ : كُلُّ شَيْءٍ صِيدَ فِي الْحَرَمِ ) مِنَ الصَّيْدِ ، وَإِنْ كَانَ الصَّائِدُ حِلَّا ( أَوْ أُرْسِلَ عَلَيْهِ كَلْبٌ ) وَنَحْوُهُ ( فِي الْحَرَمِ ) مِنَ الْحِلِّ ، فَأَخْرَجَهُ الْكَلْبُ مِنَ الْحَرَمِ ( فَقَتَلَ ذَلِكَ الصَّيْدَ فِي الْحِلِّ ، فَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ أَكْلُهُ ) لِأَحَدٍ ( وَعَلَى مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ جَزَاءُ الصَّيْدِ ، فَأَمَّا الَّذِي يُرْسِلُ كَلْبَهُ عَلَى الصَّيْدِ فِي الْحِلِّ ، فَيَطْلُبُهُ حَتَّى يَصِيدَهُ فِي الْحَرَمِ ، فَإِنَّهُ لَا يُؤْكَلُ ) أَيْضًا كَالْأَوَّلِ ( وَ ) لَكِنْ ( لَيْ