موطأ مالك
كتاب السرقة
16 حديثًا · 5 أبواب
ما يجب فيه القطع5
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَطَعَ فِي مِجَنٍّ ثَمَنُهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ
لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ مُعَلَّقٍ ، وَلَا فِي حَرِيسَةِ جَبَلٍ
أَنَّ سَارِقًا سَرَقَ فِي زَمَانِ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ أُتْرُجَّةً
مَا طَالَ عَلَيَّ وَمَا نَسِيتُ : الْقَطْعُ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا
الْقَطْعُ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا
ما جاء في قطع الآبق السارق2
فِي أَيِّ كِتَابِ اللهِ وَجَدْتَ هَذَا؟ ثُمَّ أَمَرَ بِهِ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ ، فَقُطِعَتْ يَدُهُ
إِذَا سَرَقَ الْعَبْدُ الْآبِقُ مَا يَجِبُ فِيهِ الْقَطْعُ ، قُطِعَ
ترك الشفاعة للسارق إذا بلغ السلطان2
فَهَلَّا قَبْلَ أَنْ تَأْتِيَنِي بِهِ
إِذَا بَلَغْتَ بِهِ إِلَى السُّلْطَانِ ، فَلَعَنَ اللهُ الشَّافِعَ وَالْمُشَفِّعَ
جامع القطع3
وَاللهِ لَدُعَاؤُهُ عَلَى نَفْسِهِ أَشَدُّ عِنْدِي عَلَيْهِ مِنْ سَرِقَتِهِ
فِي الَّذِي يَسْرِقُ مِرَارًا
أَنَّ عَامِلًا لِعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَخَذَ نَاسًا فِي حِرَابَةٍ وَلَمْ يَقْتُلُوا
ما لا قطع فيه4
لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلَا كَثَرٍ
اقْطَعْ يَدَ غُلَامِي هَذَا ، فَإِنَّهُ سَرَقَ ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ : مَاذَا سَرَقَ
لَيْسَ فِي الْخُلْسَةِ قَطْعٌ
أَخَذَ نَبَطِيًّا قَدْ سَرَقَ خَوَاتِمَ مِنْ حَدِيدٍ ، فَحَبَسَهُ لِيَقْطَعَ يَدَهُ