موطأ مالك
كتاب الفرائض
23 حديثًا · 15 بابًا
ميراث الصلب1
كِتَابُ الْفَرَائِضِ
ميراث الرجل من امرأته والمرأة من زوجها1
مِيرَاثُ الرَّجُلِ مِنِ امْرَأَتِهِ وَالْمَرْأَةِ مِنْ زَوْجِهَا
ميراث الأب والأم من ولدهما1
مِيرَاثُ الْأَبِ وَالْأُمِّ مِنْ وَلَدِهِمَا
ميراث الإخوة لأم وأب1
مِيرَاثُ الْإِخْوَةِ لِأُمِّ وَأَبٍ
ميراث الإخوة للأب1
مِيرَاثُ الْإِخْوَةِ لِلْأَبِ
ميراث الجد2
أَنَّ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ كَتَبَ إِلَى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، يَسْأَلُهُ عَنِ الْجَدِّ
فَرَضَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ، وَعُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ ، وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ لِلْجَدِّ مَعَ الْإِخْوَةِ الثُّلُثَ
ميراث الجدة3
جَاءَتِ الْجَدَّةُ إِلَى أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ ، تَسْأَلُهُ مِيرَاثَهَا ، فَقَالَ لَهَا أَبُو بَكْرٍ : مَا لَكِ فِي كِتَابِ اللهِ شَيْءٌ
أَتَتِ الْجَدَّتَانِ إِلَى أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ فَأَرَادَ أَنْ يَجْعَلَ السُّدُسَ لِلَّتِي مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ
أَنَّ أَبَا بَكْرِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ ، كَانَ لَا يَفْرِضُ إِلَّا لِلْجَدَّتَيْنِ
ما جاء في العمة2
كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَلَمَّا صَلَّى الظُّهْرَ ، قَالَ يَا يَرْفَا هَلُمَّ ذَلِكَ الْكِتَابَ
عَجَبًا لِلْعَمَّةِ تُورَثُ وَلَا تَرِثُ
ميراث ولاية العصبة1
مِيرَاثُ وِلَايَةِ الْعَصَبَةِ
من لا ميراث له1
مَنْ لَا مِيرَاثَ لَهُ
ميراث أهل الملل5
لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ
إِنَّمَا وَرِثَ أَبَا طَالِبٍ عَقِيلٌ وَطَالِبٌ وَلَمْ يَرِثْهُ عَلِيٌّ
أَنَّ عَمَّةً لَهُ يَهُودِيَّةً أَوْ نَصْرَانِيَّةً تُوُفِّيَتْ ، وَأَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ الْأَشْعَثِ ذَكَرَ ذَلِكَ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَقَالَ لَهُ : مَنْ يَرِثُهَا
أَنَّ نَصْرَانِيًّا ، أَعْتَقَهُ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ هَلَكَ
أَبَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَنْ يُوَرِّثَ أَحَدًا مِنَ الْأَعَاجِمِ إِلَّا أَحَدًا وُلِدَ فِي الْعَرَبِ
من جهل أمره بالقتل أو غير ذلك1
أَنَّهُ لَمْ يَتَوَارَثْ مَنْ قُتِلَ يَوْمَ الْجَمَلِ