موطأ مالك
كتاب العتاقة والولاء
21 حديثًا · 13 بابًا
من أعتق شركا له في مملوك1
مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ
الشرط في العتق1
الشَّرْطُ فِي الْعِتْقِ
من أعتق رقيقا لا يملك مالا غيرهم2
أَنَّ رَجُلًا فِي زَمَانِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْتَقَ عَبِيدًا لَهُ سِتَّةً عِنْدَ مَوْتِهِ
أَنَّ رَجُلًا فِي إِمَارَةِ أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ أَعْتَقَ رَقِيقًا لَهُ كُلَّهُمْ جَمِيعًا
مال العبد إذا أعتق1
مَضَتِ السُّنَّةُ أَنَّ الْعَبْدَ إِذَا أُعْتِقَ
عتق أمهات الأولاد وجامع القضاء في العتاقة1
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَتَتْهُ وَلِيدَةٌ قَدْ ضَرَبَهَا سَيِّدُهَا بِنَارٍ ، أَوْ أَصَابَهَا بِهَا فَأَعْتَقَهَا
ما يجوز من العتق في الرقاب الواجبة2
أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّ جَارِيَةً لِي كَانَتْ تَرْعَى غَنَمًا لِي
أَتَشْهَدِينَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ
ما لا يجوز من العتق في الرقاب الواجبة1
سُئِلَ عَنِ الرَّقَبَةِ الْوَاجِبَةِ : هَلْ تُشْتَرَى بِشَرْطٍ
عتق الحي عن الميت2
إِنَّ أُمِّي هَلَكَتْ ، فَهَلْ يَنْفَعُهَا أَنْ أُعْتِقَ عَنْهَا
تُوُفِّيَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ فِي نَوْمٍ نَامَهُ
فضل الرقاب وعتق زانية وابن زنا2
أَغْلَاهَا ثَمَنًا ، وَأَنْفَسُهَا عِنْدَ أَهْلِهَا
أَنَّهُ أَعْتَقَ وَلَدَ زِنًا وَأُمَّهُ
مصير الولاء لمن أعتق4
خُذِيهَا وَاشْتَرِطِي لَهُمُ الْوَلَاءَ ، فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ
أَنَّ عَائِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ أَرَادَتْ أَنْ تَشْتَرِيَ جَارِيَةً تُعْتِقُهَا
أَنَّ بَرِيرَةَ جَاءَتْ تَسْتَعِينُ عَائِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ
نَهَى عَنْ بَيْعِ الْوَلَاءِ
جر العبد الولاء إذا أعتق1
سُئِلَ عَنْ عَبْدٍ لَهُ وَلَدٌ مِنِ امْرَأَةٍ حُرَّةٍ ، لِمَنْ وَلَاؤُهُمْ
ميراث الولاء2
أَنَّ الْعَاصِيَ بْنَ هِشَامٍ هَلَكَ وَتَرَكَ بَنِينَ لَهُ ثَلَاثَةً : اثْنَانِ لِأُمٍّ ، وَرَجُلٌ
فِي رَجُلٍ هَلَكَ وَتَرَكَ بَنِينَ لَهُ ثَلَاثَةً ، وَتَرَكَ مَوَالِيَ أَعْتَقَهُمْ هُوَ عَتَاقَةً
ميراث السائبة وولاء من أعتق اليهودي والنصراني1
سَأَلَ ابْنَ شِهَابٍ عَنِ السَّائِبَةِ ، فَقَالَ : يُوَالِي مَنْ شَاءَ