موطأ مالك
كتاب العقول
42 حديثًا · 24 بابًا
ذكر العقول1
أَنَّ فِي النَّفْسِ مِائَةً مِنَ الْإِبِلِ
دية العمد إذا قبلت وجناية المجنون2
فِي دِيَةِ الْعَمْدِ إِذَا قُبِلَتْ خَمْسٌ وَعِشْرُونَ بِنْتَ مَخَاضٍ
أَنِ اعْقِلْهُ وَلَا تُقِدْ مِنْهُ ، فَإِنَّهُ لَيْسَ عَلَى مَجْنُونٍ قَوَدٌ
دية الخطأ في القتل2
أَنَّ رَجُلًا مِنْ بَنِي سَعْدِ بْنِ لَيْثٍ أَجْرَى فَرَسًا فَوَطِئَ عَلَى إِصْبَعِ رَجُلٍ مِنْ جُهَيْنَةَ ، فَنُزِيَ فِيهَا فَمَاتَ
دِيَةُ الْخَطَإِ عِشْرُونَ بِنْتَ مَخَاضٍ
عقل الجراح في الخطأ1
عَقْلُ الْجِرَاحِ فِي الْخَطَأِ
عقل المرأة3
تُعَاقِلُ الْمَرْأَةُ الرَّجُلَ إِلَى ثُلُثِ الدِّيَةِ
أَنَّهَا تُعَاقِلُ الرَّجُلَ إِلَى ثُلُثِ دِيَةِ الرَّجُلِ
مَضَتِ السُّنَّةُ أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا أَصَابَ امْرَأَتَهُ بِجُرْحٍ أَنَّ عَلَيْهِ عَقْلَ ذَلِكَ الْجُرْحِ
عقل الجنين3
أَنَّ امْرَأَتَيْنِ مِنْ هُذَيْلٍ رَمَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى
إِنَّمَا هَذَا مِنْ إِخْوَانِ الْكُهَّانِ
الْغُرَّةُ تُقَوَّمُ خَمْسِينَ دِينَارًا أَوْ سِتَّ مِائَةِ دِرْهَمٍ
ما فيه الدية كاملة2
فِي الشَّفَتَيْنِ الدِّيَةُ كَامِلَةً
إِنْ أَحَبَّ الصَّحِيحُ أَنْ يَسْتَقِيدَ مِنْهُ فَلَهُ الْقَوَدُ
عقل العين إذا ذهب بصرها1
فِي الْعَيْنِ الْقَائِمَةِ إِذَا أُطْفِئَتْ مِائَةُ دِينَارٍ
عقل الشجاج3
لَيْسَ فِي الْمَأْمُومَةِ قَوَدٌ
كَانَ ابْنُ شِهَابٍ لَا يَرَى ذَلِكَ
أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ الزُّبَيْرِ ، أَقَادَ مِنَ الْمُنَقَّلَةِ
جامع عقل الأسنان3
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَضَى فِي الضِّرْسِ بِجَمَلٍ
فَالدِّيَةُ تَنْقُصُ فِي قَضَاءِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَتَزِيدُ فِي قَضَاءِ مُعَاوِيَةَ
إِذَا أُصِيبَتِ السِّنُّ فَاسْوَدَّتْ فَفِيهَا عَقْلُهَا تَامًّا
العمل في عقل الأسنان2
أَنَّ مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ بَعَثَهُ إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ ، يَسْأَلُهُ مَاذَا فِي الضِّرْسِ
كَانَ يُسَوِّي بَيْنَ الْأَسْنَانِ فِي الْعَقْلِ
دية جراح العبد1
أَنَّ مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ كَانَ يَقْضِي فِي الْعَبْدِ يُصَابُ بِالْجِرَاحِ
دية أهل الذمة2
أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَضَى أَنَّ دِيَةَ الْيَهُودِيِّ أَوِ النَّصْرَانِيِّ ، إِذَا قُتِلَ أَحَدُهُمَا
دِيَةُ الْمَجُوسِيِّ ثَمَانِيَ مِائَةِ دِرْهَمٍ
ما يوجب العقل على الرجل في خاصة ماله3
لَيْسَ عَلَى الْعَاقِلَةِ عَقْلٌ فِي قَتْلِ الْعَمْدِ
مَضَتِ السُّنَّةُ أَنَّ الْعَاقِلَةَ لَا تَحْمِلُ شَيْئًا مِنْ دِيَةِ الْعَمْدِ
مَضَتِ السُّنَّةُ فِي قَتْلِ الْعَمْدِ حِينَ يَعْفُو أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ
ميراث العقل والتغليظ فيه3
وَكَانَ قُتِلَ أَشْيَمُ خَطَأً
أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ وَسُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ سُئِلَا : أَتُغَلَّظُ الدِّيَةُ فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ
لَا يَرِثُ قَاتِلٌ مَنْ قَتَلَ
ما جاء في الغيلة والسحر2
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، قَتَلَ نَفَرًا خَمْسَةً أَوْ سَبْعَةً بِرَجُلٍ وَاحِدٍ
أَنَّ حَفْصَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَتَلَتْ جَارِيَةً لَهَا ، سَحَرَتْهَا
ما يجب في العمد1
أَنَّ عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ مَرْوَانَ أَقَادَ وَلِيَّ رَجُلٍ مِنْ رَجُلٍ قَتَلَهُ بِعَصًا
العفو في قتل العمد1
فِي الْقَاتِلِ عَمْدًا إِذَا عُفِيَ عَنْهُ