مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّهُ قَالَ :
مَضَتِ السُّنَّةُ أَنَّ الْعَاقِلَةَ لَا تَحْمِلُ شَيْئًا مِنْ دِيَةِ الْعَمْدِ ، إِلَّا أَنْ يَشَاؤُوا ذَلِكَ
مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّهُ قَالَ :
مَضَتِ السُّنَّةُ أَنَّ الْعَاقِلَةَ لَا تَحْمِلُ شَيْئًا مِنْ دِيَةِ الْعَمْدِ ، إِلَّا أَنْ يَشَاؤُوا ذَلِكَ
أخرجه مالك في "الموطأ" (1 / 1269) برقم: (1531) ، (1 / 1270) برقم: (1532) والبيهقي في "سننه الكبير" (8 / 104) برقم: (16460) وعبد الرزاق في "مصنفه" (9 / 409) برقم: (17887) وابن أبي شيبة في "مصنفه" (14 / 175) برقم: (28002)
وصف (التطابق/الاختلاف) بين المتون
( عَقَلَ ) * قَدْ تَكَرَّرَ فِي الْحَدِيثِ ذِكْرُ " الْعَقْلِ ، وَالْعُقُولِ ، وَالْعَاقِلَةِ " أَمَّا الْعَقْلُ : فَهُوَ الدِّيَةُ ، وَأَصْلُهُ : أَنَّ الْقَاتِلَ كَانَ إِذَا قَتَلَ قَتِيلًا جَمَعَ الدِّيَةَ مِنَ الْإِبِلِ فَعَقَلَهَا بِفِنَاءِ أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ : أَيْ شَدَّهَا فِي عُقُلِهَا ؛ لِيُسَلِّمَهَا إِلَيْهِمْ وَيَقْبِضُوهَا مِنْهُ ، فَسُمِّيَتِ الدِّيَةُ عَقْلًا بِالْمَصْدَرِ . يُقَالُ : عَقَلَ الْبَعِيرَ يَعْقِلُهُ عَقْلًا ، وَجَمْعُهَا عُقُولٌ . وَكَانَ أَصْلُ الدِّيَةِ الْإِبِلَ ، ثُمَّ قُوِّمَتْ بَعْدَ ذَلِكَ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْبَقَرِ وَالْغَنَمِ وَغَيْرِهَا . وَالْعَاقِلَةُ : هِيَ الْعَصَبَةُ وَالْأَقَارِبُ مِنْ قِبَلِ الْأَبِ الَّذِينَ يُعْطُونَ دِيَةَ قَتِيلِ الْخَطَأِ ، وَهِيَ صِفَةُ جَمَاعَةٍ عَاقِلَةٍ ، وَأَصْلُهَا اسْمُ فَاعِلَةٍ مِنَ الْعَقْلِ ، وَهِيَ مِنَ الصِّفَاتِ الْغَالِبَةِ . * وَمِنْهُ الْحَدِيثُ الدِّيَةُ عَلَى الْعَاقِلَةِ . * وَالْحَدِيثُ الْآخَرُ : لَا تَعْقِلُ الْعَاقِلَةُ عَمْدًا ، وَلَا عَبْدًا ، وَلَا صُلْحًا ، وَلَا اعْتِرَافًا ، أَيْ أَنَّ كُلَّ جِنَايَةِ عَمْدٍ فَإِنَّهَا مِنْ مَالِ الْجَانِي خَاصَّةً ، وَلَا يَلْزَمُ الْعَاقِلَةَ مِنْهَا شَيْءٌ ، وَكَذَلِكَ مَا اصْطَلَحُوا عَلَيْهِ مِنَ الْجِنَايَاتِ فِي الْخَطَإِ . وَكَذَلِكَ إِذَا اعْتَرَفَ الْجَانِي بِالْجِنَايَةِ مِنْ غَيْرِ بَيِّنَةٍ تَقُومُ عَلَيْهِ ، وَإِنِ ادَّعَى أَنَّهَا خَطَأٌ لَا يُقْبَلُ مِنْهُ وَلَا تُلْزَمُ بِهَا الْعَاقِلَةُ . وَأَمَّا الْعَبْدُ فَهُوَ أَنْ يَجْنِيَ عَلَى حُرٍّ فَلَيْسَ عَلَى عَاقِلَةِ مَوْلَاهُ شَيْءٌ مِنْ جِنَايَةِ عَبْدِهِ ، وَإِنَّمَا جِنَايَتُهُ فِي رَقَبَتِهِ ، وَهُوَ مَذْهَبُ أَبِي حَنِيفَةَ .
[ عقل ] عقل : الْعَقْلُ : الْحِجْرُ وَالنُّهَى ضِدُّ الْحُمْقِ ، وَالْجَمْعُ عُقُولٌ . وَفِي حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ : تِلْكَ عُقُولٌ كَادَهَا بَارِئُهَا أَيْ : أَرَادَهَا بِسُوءٍ ، عَقَلَ يَعْقِلُ عَقْلًا وَمَعْقُولًا ، وَهُوَ مَصْدَرٌ ; قَالَ سِيبَوَيْهِ : هُوَ صِفَةٌ ، وَكَانَ يَقُولُ إِنَّ الْمَصْدَرَ لَا يَأْتِي عَلَى وَزْنِ مَفْعُولٍ أَلْبَتَّةَ ، وَيَتَأَوَّلُ الْمَعْقُولَ فَيَقُولُ : كَأَنَّهُ عُقِلَ لَهُ شَيْءٌ أَيْ : حُبِسَ عَلَيْهِ عَقْلُهُ وَأُيِّدَ وَشُدِّدَ ، قَالَ : وَيُسْتَغْنَى بِهَذَا عَنِ الْمَفْعَلِ الَّذِي يَكُونُ مَصْدَرًا ; وَأَنْشَدَ ابْنُ بَرِّيٍّ : فَقَدْ أَفَادَتْ لَهُمْ حِلْمًا وَمَوْعِظَةً لِمَنْ يَكُونُ لَهُ إِرْبٌ وَمَعْقُولُ وَعَقَلَ ، فَهُوَ عَاقِلٌ وَعَقُولٌ مِنْ قَوْمٍ عُقَلَاءَ . ابْنُ الْأَنْبَارِيِّ : رَجُلٌ عَاقِلٌ ، وَهُوَ الْجَامِعُ لِأَمْرِهِ وَرَأْيِهِ ، مَأْخُوذٌ مِنْ عَقَلْتُ الْبَعِيرَ إِذَا جَمَعْتَ قَوَائِمَهُ ، وَقِيلَ : الْعَاقِلُ الَّذِي يَحْبِسُ نَفْسَهُ وَيَرُدُّهَا عَنْ هَوَاهَا ، أُخِذَ مِنْ قَوْلِهِمْ قَدِ اعْتُقِلَ لِسَانُهُ إِذَا حُبِسَ وَمُنِعَ الْكَلَامَ وَالْمَعْقُولُ : مَا تَعْقِلُهُ بِقَلْبِكَ . وَالْمَعْقُولُ : الْعَقْلُ ، يُقَالُ : مَا لَهُ مَعْقُولٌ أَيْ : عَقْلٌ ، وَهُوَ أَحَدُ الْمَصَادِرِ الَّتِي جَاءَتْ عَلَى مَفْعُولٍ كَالْمَيْسُورِ وَالْمَعْسُورِ . وَعَاقَلَهُ فَعَقَلَهُ يَعْقُلُهُ - بِالضَّمِّ : كَانَ أَعْقَلَ مِنْهُ . وَالْعَقْلُ : التَّثَبُّتُ فِي الْأُمُورِ . وَالْعَقْلُ : الْقَلْبُ ، وَالْقَلْبُ الْعَقْلُ ، وَسُمِّيَ الْعَقْلُ عَقْلًا ; لِأَنَّهُ يَعْقِلُ صَاحِبَهُ عَنِ التَّوَرُّطِ فِي الْمَهَالِكِ أَيْ :
1531 3220 - مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّهُ قَالَ : مَضَتِ السُّنَّةُ أَنَّ الْعَاقِلَةَ لَا تَحْمِلُ شَيْئًا مِنْ دِيَةِ الْعَمْدِ ، إِلَّا أَنْ يَشَاؤُوا ذَلِكَ . مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ مِثْلَ ذَلِكَ .
1531 3220 - مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّهُ قَالَ : مَضَتِ السُّنَّةُ أَنَّ الْعَاقِلَةَ لَا تَحْمِلُ شَيْئًا مِنْ دِيَةِ الْعَمْدِ ، إِلَّا أَنْ يَشَاؤُوا ذَلِكَ . مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ مِثْلَ ذَلِكَ .