الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار فيما تضمنه الموطأ من معاني الرأي والآثار 1621 1619 - قَالَ مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ ، أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ يُقَالُ لَهُ : أُحَيْحَةُ بْنُ الْجُلَاحِ ، كَانَ لَهُ عَمٌّ صَغِيرٌ ، هُوَ أَصْغَرُ مِنْ أُحَيْحَةَ ، وَكَانَ عِنْدَ أَخْوَالِهِ ، فَأَخَذَهُ أُحَيْحَةُ فَقَتَلَهُ ، فَقَالَ أَخْوَالُهُ : كُنَّا أَهْلَ ثُمِّهِ وَرُمِّهِ ، حَتَّى إِذَا اسْتَوَى عَلَى عُمَمِهِ ، غَلَبَنَا حَقُّ امْرِئٍ فِي عَمِّهِ . 37708 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : أَمَّا قَوْلُ عُرْوَةَ : إِنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ ، يُقَالُ لَهُ : أُحَيْحَةُ ، فَإِنَّمَا أَرَادَ أَنَّ أُحَيْحَةَ مِنَ الْقَبِيلَةِ وَالْقَوْمِ الَّذِينَ يُقَالُ لَهُمُ : الْأَنْصَارُ ، فِي زَمَنِهِ وَهُمُ الْأَوْسُ وَالْخَزْرَجُ ، لِأَنَّ الْأَنْصَارَ اسْمٌ إِسْلَامِيٌّ . 37709 - قِيلَ لِأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ : أَرَأَيْتَ قَوْلَ النَّاسِ لَكُمُ " الْأَنْصَارَ " ، اسْمٌ سَمَّاكُمُ اللَّهُ بِهِ ، أَمْ كُنْتُمْ تُدْعَوْنَ بِهِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ ؟ فَقَالَ : بَلِ اسْمٌ سَمَّانَا اللَّهُ - عَزَّ وَجَلَّ - بِهِ فِي الْقُرْآنِ . 37710 - وَأُحَيْحَةُ لَمْ يُدْرِكِ الْإِسْلَامَ ، لأنَّهُ فِي مَحَلِّ هَ
الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار فيما تضمنه الموطأ من معاني الرأي والآثار 37728 - قَالَ مَالِكٌ : الْأَمْرُ الَّذِي لَا اخْتِلَافَ فِيهِ عِنْدَنَا ، أَنَّ قَاتِلَ الْعَمْدِ لَا يَرِثُ مِنْ دِيَةِ مَنْ قَتَلَ شَيْئًا ، وَلَا مِنْ مَالِهِ ، وَلَا يَحْجُبُ أَحَدًا وَقَعَ لَهُ مِيرَاثٌ ، وَأَنَّ الَّذِي يَقْتُلُ خَطَأً لَا يَرِثُ مِنَ الدِّيَةِ شَيْئًا ، وَقَدِ اخْتُلِفَ فِي أَنْ يَرِثَ مِنْ مَالِهِ ، لِأَنَّهُ لَا يُتَّهَمُ عَلَى أَنَّهُ قَتَلَهُ لِيَرِثَهُ ، وَلِيَأْخُذَ مَالَهُ ، فَأَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يَرِثَ مِنْ مَالِهِ ، وَلَا يَرِثَ مِنْ دِيَتِهِ . 37729 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : قَدْ أَخْبَرَ مَالِكٌ - رَحِمَهُ اللَّهُ - أَنَّ قَاتِلَ الْعَمْدِ لَا اخْتِلَافَ فِيهِ عِنْدَهُمْ ، أَنَّهُ لَا يَرِثُ . 37730 - وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ ، وَأَهْلِ الْمَدِينَةِ . 37731 - وَكَذَلِكَ هُوَ عِنْدَ الْجَمِيعِ مِنَ الْعُلَمَاءِ ، قَدِيمًا وَحَدِيثًا ، لَا خِلَافَ فِي ذَلِكَ . 37732 - وَالْخِلَافُ كَمَا ذَكَرَهُ مَالِكٌ ، فِي الْقَاتِلِ خَطَأً . 37733 - وَأَمَّا الْقَائِلُونَ بِالْوَجْهَيْنِ ، مِنَ الْعُلَمَاءِ . 37734 - فَرُوِيَ عَنْ عُمَرَ ، وَعَلِيٍّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - مِنْ وُجُوهٍ شَتَّى ، أَنَّ الْقَاتِلَ عَمْدًا أَوْ خَطَأً ، لَا يَرِث
شرح الزرقاني على الموطأ 1578 - وَحَدَّثَنِي مَالِك ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ : أَنَّ رَجُلًا مِنْ الْأَنْصَارِ يُقَالُ لَهُ : أُحَيْحَةُ بْنُ الْجُلَاحِ ، كَانَ لَهُ عَمٌّ صَغِيرٌ هُوَ أَصْغَرُ مِنْ أُحَيْحَةَ ، وَكَانَ عِنْدَ أَخْوَالِهِ فَأَخَذَهُ أُحَيْحَةُ فَقَتَلَهُ ، فَقَالَ أَخْوَالُهُ : كُنَّا أَهْلَ ثُمِّهِ وَرُمِّهِ ، حَتَّى إِذَا اسْتَوَى عَلَى عُمَمِهِ ، غَلَبَنَا حَقُّ امْرِئٍ فِي عَمِّهِ ، قَالَ عُرْوَةُ : فَلِذَلِكَ لَا يَرِثُ قَاتِلٌ مَنْ قَتَلَ . قَالَ مَالِكٌ : الْأَمْرُ الَّذِي لَا اخْتِلَافَ فِيهِ عِنْدَنَا : أَنَّ قَاتِلَ الْعَمْدِ لَا يَرِثُ مِنْ دِيَةِ مَنْ قَتَلَ شَيْئًا وَلَا مِنْ مَالِهِ ، وَلَا يَحْجُبُ أَحَدًا وَقَعَ لَهُ مِيرَاثٌ ، وَأَنَّ الَّذِي يَقْتُلُ خَطَأً لَا يَرِثُ مِنْ الدِّيَةِ شَيْئًا ، وَقَدْ اخْتُلِفَ فِي أَنْ يَرِثَ مِنْ مَالِهِ ؛ لِأَنَّهُ لَا يُتَّهَمُ عَلَى أَنَّهُ قَتَلَهُ لِيَرِثَهُ وَلِيَأْخُذَ مَالَهُ فَأَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يَرِثَ مِنْ مَالِهِ وَلَا يَرِثُ مِنْ دِيَتِهِ . 1621 1578 - ( مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ) الْأَنْصَارِيِّ ( عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ ) بْنِ الْعَوَّامِ ( أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ ي
اعرض الكلَّ ←