1474ما يجب فيه القطعمَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ ج١ / ص١٢١٧عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهَا قَالَتْ : مَا طَالَ عَلَيَّ وَمَا نَسِيتُ : الْقَطْعُ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا . ، منقطعمرفوع· رواه عائشة بنت أبي بكر الصديقله شواهد