790ما يجوز من الهديمَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ : إِذَا نُتِجَتِ الْبَدَنَةُ ، فَلْيُحْمَلْ وَلَدُهَا حَتَّى يُنْحَرَ مَعَهَا ، فَإِنْ لَمْ يُوجَدْ لَهُ مَحْمَلٌ ، حُمِلَ عَلَى أُمِّهِ حَتَّى يُنْحَرَ مَعَهَا . مرسلموقوف· رواه عبد الله بن عمر بن الخطابله شواهد