743ما يجوز للمحرم أن يفعلهمَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ ، كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَنْزِعَ الْمُحْرِمُ حَلَمَةً ، أَوْ قُرَادًا عَنْ بَعِيرِهِ مرسلموقوف· رواه عبد الله بن عمر بن الخطابله شواهد
مصنف عبد الرزاق#8462كَانَ يَكْرَهُ لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَنْزِعَ الْحَلَمَةَ وَالْقُرَادَ عَنْ بَعِيرِهِ