مَالِكٌ ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى ،
أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ ، نَظَرَ فِي الْمِرْآةِ لِشَكْوٍ كَانَ بِعَيْنَيْهِ ، وَهُوَ مُحْرِمٌ
مَالِكٌ ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى ،
أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ ، نَظَرَ فِي الْمِرْآةِ لِشَكْوٍ كَانَ بِعَيْنَيْهِ ، وَهُوَ مُحْرِمٌ
أخرجه مالك في "الموطأ" (1 / 521) برقم: (742) والبيهقي في "سننه الكبير" (5 / 64) برقم: (9236) وابن أبي شيبة في "مصنفه" (8 / 68) برقم: (12992)
وصف (التطابق/الاختلاف) بين المتون
( شَكَا ) ( هـ ) فِيهِ شَكَوْنَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَرَّ الرَّمْضَاءِ ، فَلَمْ يُشْكِنَا أَيْ شَكَوْا إِلَيْهِ حَرَّ الشَّمْسِ وَمَا يُصِيبُ أَقْدَامَهُمْ مِنْهُ إِذَا خَرَجُوا إِلَى صَلَاةِ الظُّهْرِ ، وَسَأَلُوهُ تَأْخِيرَهَا قَلِيلًا فَلَمْ يُشْكِهِمْ : أَيْ لَمْ يُجِبْهُمْ إِلَى ذَلِكَ ، وَلَمْ يُزِلْ شَكْوَاهُمْ . يُقَالُ : أَشْكَيْتُ الرَّجُلَ إِذَا أَزَلْتَ شَكْوَاهُ ، وَإِذَا حَمَلْتَهُ عَلَى الشَّكْوَى . وَهَذَا الْحَدِيثُ يُذْكَرُ فِي مَوَاقِيتِ الصَّلَاةِ ؛ لِأَجْلِ قَوْلِ أَبِي إِسْحَاقَ أَحَدَ رُوَاتِهِ . وَقِيلَ لَهُ : فِي تَعْجِيلِهَا ؟ فَقَالَ : نَعَمْ . وَالْفُقَهَاءُ يَذْكُرُونَهُ فِي السُّجُودِ ، فَإِنَّهُمْ كَانُوا يَضَعُونَ أَطْرَافَ ثِيَابِهِمْ تَحْتَ جِبَاهِهِمْ فِي السُّجُودِ مِنْ شِدَّةِ الْحَرِّ ، فَنُهُوا عَنْ ذَلِكَ ، وَأَنَّهُمْ لَمَّا شَكَوْا إِلَيْهِ مَا يَجِدُونَ مِنْ ذَلِكَ لَمْ يَفْسَحْ لَهُمْ أَنْ يَسْجُدُوا عَلَى طَرَفِ ثِيَابِهِمْ . * وَفِي حَدِيثِ ضَبَّةَ بْنِ مَحْصَنٍ " قَالَ : شَاكَيْتُ أَبَا مُوسَى فِي بَعْضِ مَا يُشَاكِي الرَّجُلُ أَمِيرَهُ " هُوَ فَاعَلْتُ ، مِنَ الشَّكْوَى ، وَهُوَ أَنْ تُخْبِرَ عَنْ مَكْرُوهٍ أَصَابَكَ . ( هـ ) وَفِي حَدِيثِ ابْنِ الزُّبَيْرِ " لَمَّا قِيلَ لَهُ يَا ابْنَ ذَاتِ النِّطَاقَيْنِ أَنْشَدَ : وَتِلْكَ شَكَاةٌ ظَاهِرٌ عَنْكَ عَارُهَا الشَّكَاةُ : الذَّمُّ وَالْعَيْبُ ، وَهِيَ فِي غَيْرِ هَذَا الْمَرَضُ . ( س ) وَمِنْهُ حَدِيثُ عُمَرَ بْنِ حُرَيْثٍ " أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى الْحَسَنِ فِي شَكْوٍ لَهُ " الشَّكْوُ ، وَالشَّكْوَى ، وَالشَّكَاةُ ، وَالشِّكَايَةُ : الْمَرَضُ . ( س ) وَفِ
[ شكا ] شكا : شَكَا الرَّجُلُ أَمْرَهُ يَشْكُو شَكْوًا ، عَلَى فَعْلًا ، وَشَكْوَى عَلَى فَعْلَى وَشَكَاةً وَشَكَاوَةً وَشِكَايَةً عَلَى حَدِّ الْقَلْبِ كَعَلَايَةٍ ، إِلَّا أَنَّ ذَلِكَ عَلَمٌ فَهُوَ أَقْبَلُ لِلتَّغْيِيرِ ; السِّيرَافِيُّ : إِنَّمَا قُلِبَتْ وَاوُهُ يَاءً ؛ لِأَنَّ أَكْثَرَ مَصَادِرِ فِعَالَةٍ مِنَ الْمُعْتَلِّ إِنَّمَا هُوَ مِنْ قِسْمِ الْيَاءِ نَحْوُ الْجِرَايَةِ وَالْوِلَايَةِ وَالْوِصَايَةِ ، فَحُمِلَتِ الشِّكَايَةُ عَلَيْهِ لِقِلَّةِ ذَلِكَ فِي الْوَاوِ . وَتَشَكَّى وَاشْتَكَى : كَشَكَا . وَتَشَاكَى الْقَوْمُ : شَكَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ . وَشَكَوْتُ فُلَانًا أَشْكُوهُ شَكْوَى وَشِكَايَةً وَشَكِيَّةً وَشَكَاةً إِذَا أَخْبَرْتَ عَنْهُ بِسُوءِ فِعْلِهِ بِكَ ، فَهُوَ مَشْكُوٌّ وَمَشْكِيٌّ وَالِاسْمُ الشَّكْوَى . قَالَ ابْنُ بَرِّيٍّ : الشِّكَايَةُ وَالشَّكِيَّةُ إِظْهَارُ مَا يَصِفُكَ بِهِ غَيْرُكَ مِنَ الْمَكْرُوهِ ، وَالِاشْتِكَاءُ إِظْهَارُ مَا بِكَ مِنْ مَكْرُوهٍ أَوْ مَرَضٍ وَنَحْوِهِ . وَأَشْكَيْتُ فُلَانًا إِذَا فَعَلْتَ بِهِ فِعْلًا أَحْوَجَهُ إِلَى أَنْ يَشْكُوَكَ ، وَأَشْكَيْتُهُ أَيْضًا إِذَا أَعْتَبْتَهُ مِنْ شَكْوَاهُ وَنَزَعْتَ عَنْ شَكَاتِهِ وَأَزَلْتَهُ عَمَّا يَشْكُوهُ ، وَهُوَ مِنَ الْأَضْدَادِ . وَفِي الْحَدِيثِ : شَكَوْنَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حَرَّ الرَّمْضَاءِ فَلَمْ يُشْكِنَا أَيْ شَكَوْا إِلَيْهِ حَرَّ الشَّمْسِ وَمَا يُصِيبُ أَقْدَامَهُمْ مِنْهُ إِذَا خَرَجُوا إِلَى صَلَاةِ الظُّهْرِ ، وَسَأَلُوهُ تَأْخِيرَهَا قَلِيلًا فَلَمْ يُشْكِهِمْ أَيْ لَمْ يُجِبْهُمْ إِلَى ذَلِكَ وَلَمْ يُزِلْ شَكْوَاهُمْ . وَيُقَالُ : أَشْكَيْتُ الرَّجُلَ إِذَا أَزَلْتَ شَكْوَاهُ وَإِذَا حَمَلْتَهُ عَلَى الشَّكْوَى ; قَالَ ابْنُ الْأَثِيرِ : وَهَذَا الْحَدِيثُ يُذْكَرُ فِي مَوَاقِيتِ الصَّلَاةِ لِأ
742 1311 - مَالِكٌ ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ ، نَظَرَ فِي الْمِرْآةِ لِشَكْوٍ كَانَ بِعَيْنَيْهِ ، وَهُوَ مُحْرِمٌ .