مَالِكٌ أَنَّهُ
سَأَلَ ابْنَ شِهَابٍ ، عَنِ الْاسْتِثْنَاءِ فِي الْحَجِّ ، فَقَالَ : أَوَيَصْنَعُ ذَلِكَ أَحَدٌ؟ وَأَنْكَرَ ذَلِكَ
مَالِكٌ أَنَّهُ
سَأَلَ ابْنَ شِهَابٍ ، عَنِ الْاسْتِثْنَاءِ فِي الْحَجِّ ، فَقَالَ : أَوَيَصْنَعُ ذَلِكَ أَحَدٌ؟ وَأَنْكَرَ ذَلِكَ
أخرجه مالك في "الموطأ" (1 / 626) برقم: (900)
( حَشَشَ ) * فِي حَدِيثِ الرُّؤْيَا وَإِذَا عِنْدَهُ نَارٌ يَحُشُّهَا أَيْ يُوقِدُهَا . يُقَالُ : حَشَشْتُ النَّارَ أَحُشُّهَا إِذَا أَلْهَبْتَهَا وَأَضْرَمْتَهَا . ( هـ ) وَمِنْهُ حَدِيثُ أَبِي بَصِيرٍ " وَيْلُ أُمِّهِ مِحَشُّ حَرْبٍ لَوْ كَانَ مَعَهُ رِجَالٌ " يُقَالُ : حَشَّ الْحَرْبَ إِذَا أَسْعَرَهَا وَهَيَّجَهَا ، تَشْبِيهًا بِإِسْعَارِ النَّارِ . وَمِنْهُ يُقَالُ لِلرَّجُلِ الشُّجَاعِ : نِعْمَ مِحَشُّ الْكَتِيبَةِ . [ هـ ] وَمِنْهُ حَدِيثُ عَائِشَةَ تَصِفُ أَبَاهَا - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - " وَأَطْفَأَ مَا حَشَّتْ يَهُودُ " أَيْ مَا أَوْقَدَتْ مِنْ نِيرَانِ الْفِتْنَةِ وَالْحَرْبِ . ( س ) وَمِنْهُ حَدِيثُ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ " قَالَتْ : دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَضَرَبَنِي بِمِحَشَّةٍ " أَيْ قَضِيبٍ ، جَعَلَتْهُ كَالْعُودِ الَّذِي تُحَشُّ بِهِ النَّارُ : أَيْ تُحَرَّكُ ، كَأَنَّهُ حَرَّكَهَا بِهِ لِتَفْهَمَ مَا يَقُولُ لَهَا . * وَفِي حَدِيثِ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - " كَمَا أَزَالُوكُمْ حَشًّا بِالنِّصَالِ " أَيْ إِسْعَارًا وَتَهْيِيجًا بِالرَّمْيِ . ( هـ ) وَفِيهِ " أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَسْلَمَ كَانَ فِي غُنَيْمَةٍ لَهُ يَحُشُّ عَلَيْهَا " قَالُوا : إِنَّمَا هُوَ يَهُشُّ بِالْهَاءِ : أَيْ يَضْرِبُ أَغْصَانَ الشَّجَرَةِ حَتَّى يَنْتَثِرَ وَرَقُهَا ، مِنْ قَوْلِهِ تَعَالَى : وَأَهُشُّ بِهَا عَلَى غَنَمِي وَقِيلَ : إِنَّ ي
[ حشش ] حشش : الْحَشِيشُ : يَابِسُ الْكَلَأِ ، زَادَ الْأَزْهَرِيُّ : وَلَا يُقَالُ وَهُوَ رَطْبٌ حَشِيشٌ ، وَاحِدَتُهُ حَشِيشَةٌ وَالطَّاقَةُ مِنْهُ حَشِيشَةٌ ، وَالْفِعْلُ الِاحْتِشَاشُ . وَأَحَشَّ الْكَلَأُ : أَمْكَنَ أَنْ يُجْمَعَ وَلَا يُقَالَ أَجَزَّ . وَأَحَشَّتِ الْأَرْضُ : كَثُرَ حَشِيشُهَا أَوْ صَارَ فِيهَا حَشِيشٌ . وَالْعُشْبُ : جِنْسٌ لِلْخَلَى وَالْحَشِيشِ فَالْخَلَى رَطْبُهُ ، وَالْحَشِيشُ يَابِسُهُ ؛ قَالَ ابْنُ سِيدَهْ : هَذَا قَوْلُ جُمْهُورِ أَهْلِ اللُّغَةِ ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ : الْحَشِيشُ أَخْضَرُ الْكَلَأِ وَيَابِسُهُ ؛ قَالَ : وَهَذَا لَيْسَ بِصَحِيحٍ لِأَنَّ مَوْضُوعَ هَذِهِ الْكَلِمَةِ فِي اللُّغَةِ الْيُبْسُ وَالتَّقَبُّضُ . الْأَزْهَرِيُّ : الْعَرَبُ إِذَا أَطْلَقُوا اسْمَ الْحَشِيشِ عَنَوْا بِهِ الْخَلَى خَاصَّةً ، وَهُوَ أَجْوَدُ عَلَفٍ يَصْلُحُ الْخَيْلُ عَلَيْهِ ، وَهِيَ مِنْ خَيْرِ مَرَاعِي النَّعَمِ ، وَهُوَ عُرْوَةٌ فِي الْجَدْبِ وَعُقْدَةٌ فِي الْأَزَمَاتِ ، إِلَّا أَنَّهُ إِذَا حَالَتْ عَلَيْهِ السَّنَةُ تَغَيَّرَ لَوْنُهُ وَاسْوَدَّ بَعْدَ صُفْرَتِهِ ، وَاحْتَوَتْهُ النَّعَمُ وَالْخَيْلُ إِلَّا أَنْ تُمْحِلَ السَّنَةُ وَلَا تُنْبِتَ الْبَقْلَ ، وَإِذَا بَدَا الْقَوْمُ فِي آخِرِ الْخَرِيفِ قَبْلَ وُقُوعِ رَبِيعٍ بِالْأَرْضِ فَظَعَنُوا مُنْتَجِعِينَ لَمْ يَنْزِلُوا بَلَدًا إِلَّا مَا فِيهِ خَلًى ، فَإِذَا وَقَعَ رَبِيعٌ بِالْأَرْضِ وَأَبْقَلَتِ الرِّيَاضُ أَغْنَتْهُمْ عَنِ الْخَلَى وَالصِّلِّيَانِ . وَقَالَ ابْنُ شُمَيْلٍ : الْبَقْلُ أَجْمَعُ رَطْبًا وَيَابِسًا حَشِيشٌ وَعَلَفٌ وَخَلًى . وَيُقَالُ : هَذِهِ لُمْعَةٌ قَدْ أَحَشَّتْ أَيْ أَمْكَنَتْ ، لِأَنْ تُحَشَّ وَذَلِكَ إِذَا يَبِسَتْ ، وَاللُّمْعَةُ مِنَ الْخَلَى ، وَهُوَ الْمَوْضِعُ الَّذِي يَكْثُرُ فِيهِ الْخَلَى ، وَلَا يُقَالُ لَهُ
900 1606 - مَالِكٌ أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ شِهَابٍ ، عَنِ الْاسْتِثْنَاءِ فِي الْحَجِّ ، فَقَالَ : أَوَيَصْنَعُ ذَلِكَ أَحَدٌ؟ وَأَنْكَرَ ذَلِكَ . 1607 - سُئِلَ مَالِكٌ : هَلْ يَحْتَشُّ الرَّجُلُ لِدَابَّتِهِ مِنَ الْحَرَمِ؟ فَقَالَ : لَا .