حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
رقم الحديث:ط. مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية: 1353
764
ركعتا الطواف

مَالِكٌ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّهُ

كَانَ لَا يَجْمَعُ بَيْنَ السُّبْعَيْنِ ، لَا يُصَلِّي بَيْنَهُمَا ، وَلَكِنَّهُ كَانَ يُصَلِّي بَعْدَ كُلِّ ج١ / ص٥٣٦سُبُعٍ رَكْعَتَيْنِ ، فَرُبَّمَا صَلَّى عِنْدَ الْمَقَامِ أَوْ عِنْدَ غَيْرِهِ
معلق ، مرسل· رواه عروة بن الزبيرله شواهد
تحقَّق من هذا الحديث
سلسلة الإسنادمعلق ، مرسل
  1. 01
    عروة بن الزبير
    تقييم الراوي:ثقة· الثالثة
    في هذا السند:عنالمرسلالتدليس
    الوفاة91هـ
  2. 02
    هشام بن عروة بن الزبير
    تقييم الراوي:ثقة· الخامسة
    في هذا السند:عنالتدليس
    الوفاة145هـ
  3. 03
    مالك بن أنس
    تقييم الراوي:الفقيه ، إمام دار الهجرة ، رأس المتقنين ، وكبير المتثبتين· السابعة
    في هذا السند:التدليس
    الوفاة178هـ
التخريج

أخرجه مالك في "الموطأ" (1 / 535) برقم: (764) وابن أبي شيبة في "مصنفه" (8 / 552) برقم: (15028)

الشواهد13 شاهد
مصنف عبد الرزاق
مصنف ابن أبي شيبة
مقارنة المتون4 طُرق

وصف (التطابق/الاختلاف) بين المتون

مصنف ابن أبي شيبة
تحليل الحديث
حديث معلق ، مرسل
معلق ، مرسل
ترقيم طبعة ١ — مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية1353
المواضيع
مصادر الحكم على الحديث1 مصدر
  • موطأ مالك

    رَكْعَتَا الطَّوَافِ 764 1353 - مَالِكٌ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّهُ كَانَ لَا يَجْمَعُ بَيْنَ السُّبْعَيْنِ ، لَا يُصَلِّي بَيْنَهُمَا ، وَلَكِنَّهُ كَانَ يُصَلِّي بَعْدَ كُلِّ سُبُعٍ رَكْعَتَيْنِ ، فَرُبَّمَا صَلَّى عِنْدَ الْمَقَامِ أَوْ عِنْدَ غَيْرِهِ 1354 - سُئِلَ مَالِكٌ عَنِ الطَّوَافِ؛ إِنْ كَانَ أَخَفَّ عَلَى الرَّجُلِ أَنْ يَتَطَوَّعَ ، فَيَقْرُنَ بَيْنَ الْأُسْبُوعَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ ، ثُمَّ يَرْكَعُ مَا عَلَيْهِ مِنْ رُكُوعِ تِلْكَ السُّبُوعِ؟ قَالَ : لَا يَنْبَغِي ذَلِكَ ، وَإِنَّمَا السُّنَّةُ أَنْ يُتْبِعَ كُلَّ سُبُعٍ رَكْعَتَيْنِ . 1355 - قَالَ مَالِكٌ : فِي الرَّجُلِ يَدْخُلُ الطَّوَافَ فَيَسْهُو حَتَّى يَطُوفَ ثَمَانِيَةَ أَوْ تِسْعَةَ أَطْوَافٍ ، قَالَ : يَقْطَعُ إِذَا عَلِمَ أَنَّهُ قَدْ زَادَ ، ثُمَّ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ ، وَلَا يَعْتَدُّ بِالَّذِي كَانَ زَادَ ، وَلَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَبْنِيَ عَلَى السَّبْعَةِ ، حَتَّى يُصَلِّ سُبُعَيْنِ جَمِيعًا ، لِأَنَّ السُّنَّةَ فِي الطَّوَافِ أَنْ يُتْبِعَ كُلَّ سُبُعٍ رَ

أحاديث مشابهة6 أحاديث
الشروح2 مَدخل
اعرض الكلَّ
موقع حَـدِيث