كَانَ لَا يَجْمَعُ بَيْنَ السُّبْعَيْنِ ، لَا يُصَلِّي بَيْنَهُمَا
الجمع بين أكثر من طواف من غير صلاة بعد كل طواف
٣٢ حديثًا تحت هذا الموضوعأحاديثُ تحت هذا الموضوع
يَا بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ ! إِنْ وُلِّيتُمْ هَذَا الْبَيْتَ مِنْ بَعْدِي ، فَلَا تَمْنَعُوا أَحَدًا مِنَ النَّاسِ أَنْ يَطُوفَ بِهِ أَيَّ سَاعَةٍ
فَإِنْ طَافَ رَجُلٌ فَلَا أُحِبُّ أَنْ يَزِيدَ عَلَى رَكْعَتَيْنِ ، فَإِنْ زَادَ فَلَا بَأْسَ بِهِ
فَإِنْ طَافَ رَجُلٌ فَلَا أُحِبُّ أَنْ يَزِيدَ عَلَى رَكْعَتَيْنِ ، فَإِنْ زَادَ فَلَا بَأْسَ بِهِ
مَضَتِ السُّنَّةُ أَنَّ مَعَ كُلِّ سُبُوعٍ رَكْعَتَيْنِ
أَنَّهَا كَانَتْ لَا تَرَى بَأْسًا أَنْ يَطُوفَ الرَّجُلُ ثَلَاثَةَ أَسْبَاعٍ أَوْ خَمْسَةً ثُمَّ يُصَلِّيَ
أَنَّهَا كَانَتْ تَقْرِنُ بَيْنَ الْأَسَابِيعِ
لَا بَأْسَ أَنْ يَطُوفَ الرَّجُلُ ثَلَاثَةَ أَسْبَاعٍ أَوْ خَمْسَةً
مَا فَعَلَهُ أَحَدٌ إِلَّا رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ ، الْمِسْوَرُ بْنُ مَخْرَمَةَ
أَنَّهُ طَافَ ثَلَاثَةَ أَسْبَاعٍ
وَكَانَ عَطَاءٌ لَا يَرَى بِذَلِكَ بَأْسًا
اتَّقُوا اللهَ ، وَلَا تَقُولُوا عَلَى أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ مَا لَمْ تَكُنْ تَفْعَلُ
مَضَتِ السُّنَّةُ أَنَّ مَعَ كُلِّ سُبُوعٍ رَكْعَتَيْنِ
رَأَيْتُ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ وَسَالِمًا وَعُبَيْدَ اللهِ بْنَ عَبْدِ اللهِ يُصَلُّونَ عِنْدَ كُلِّ سُبُوعٍ رَكْعَتَيْنِ
رَأَيْتُ خَارِجَةَ بْنَ زَيْدٍ يُصَلِّي عِنْدَ كُلِّ سُبُوعٍ رَكْعَتَيْنِ
أَنَّهُ كَانَ لَا يَقْرِنُ بَيْنَ السُّبُوعِ
رَأَيْتُ عِرَاكَ بْنَ مَالِكٍ يُصَلِّي عِنْدَ كُلِّ سُبُوعٍ رَكْعَتَيْنِ
لِكُلِّ سُبُوعٍ رَكْعَتَانِ
أَنَّ عَلِيًّا كَانَ يَقُولُ فِي الرَّجُلِ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ثَلَاثَةَ أَطْوَافٍ
سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ يُسْئَلُ ، عَنْ رَجُلٍ يَطُوفُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ بِمَائَةِ أَطْوَافٍ