15018
في القران بين الأسباع من رخص فيه
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ عَنْ لَيْثٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ :
لَا بَأْسَ أَنْ يَطُوفَ الرَّجُلُ ثَلَاثَةَ أَسْبَاعٍ أَوْ خَمْسَةً ، ثُمَّ يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ
مرسلموقوف· رواه عائشة بنت أبي بكر الصديق