أخرجه مالك في "الموطأ" (1 / 975) برقم: (1285)
( رَقَمَ ) ( هـ ) فِيهِ أَتَى فَاطِمَةَ فَوَجَدَ عَلَى بَابِهَا سِتْرًا مُوَشًّى فَقَالَ : مَا أَنَا وَالدُّنْيَا وَالرَّقْمَ ؟ يُرِيدُ النَّقْشَ وَالْوَشْيَ ، وَالْأَصْلُ فِيهِ الْكِتَابَةُ . * وَمِنْهُ الْحَدِيثُ كَانَ يَزِيدُ فِي الرَّقْمِ أَيْ مَا يُكْتَبُ عَلَى الثِّيَابِ مِنْ أَثْمَانِهَا لِتَقَعَ الْمُرَابَحَةُ عَلَيْهِ ، أَوْ يَغْتَرَّ بِهِ الْمُشْتَرِي ، ثُمَّ اسْتَعْمَلَهُ الْمُحَدِّثُونَ فِيمَنْ يَكْذِبُ وَيَزِيدُ فِي حَدِيثِهِ . ( هـ ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ كَانَ يُسَوِّي بَيْنَ الصُّفُوفِ حَتَّى يَدَعَهَا مِثْلَ الْقِدْحِ أَوِ الرَّقِيمِ الرَّقِيمُ الْكِتَابُ ، فَعِيلٌ بِمَعْنَى مَفْعُولٍ : أَيْ حَتَّى لَا يَرَى فِيهَا عِوَجًا ، كَمَا يُقَوِّمُ الْكَاتِبُ سُطُورَهُ . ( هـ ) وَمِنْهُ حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا مَا أَدْرِي مَا الرَّقِيمُ ؟ كِتَابٌ أَمْ بُنْيَانٌ يَعْنِي فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا . * وَمِنْهُ حَدِيثُ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي صِفَةِ السَّمَاءِ سَقْفٌ سَائِرٌ وَرَقِيمٌ مَائِرٌ يُرِيدُ بِهِ وَشْيَ السَّمَاءِ بِالنُّجُومِ . ( س ) وَفِيهِ مَا أَنْتُمْ فِي الْأُمَمِ إِلَّا كَالرَّقْمَةِ فِي ذِرَاعِ الدَّابَّةِ الرَّقْمَةُ هُنَا : الْهَنَةُ النَّاتِئَةُ فِي ذِرَاعِ الدَّابَّةِ مِنْ دَاخِلٍ ، وَهُمَا رَقْمَتَانِ فِي ذِرَاعَيْهِمَا . * وَفِيهِ صَعِدَ ر
[ رقم ] رقم : الرَّقْمُ وَالتَّرْقِيمُ : تَعْجِيمُ الْكِتَابِ . وَرَقَمَ الْكِتَابَ يَرْقُمُهُ رَقْمًا أَعْجَمَهُ وَبَيَّنَهُ . وَكِتَابٌ مَرْقُومٌ أَيْ : قَدْ بُيِّنَتْ حُرُوفُهُ بِعَلَامَاتِهَا مِنَ التَّنْقِيطِ . وَقَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ : كِتَابٌ مَرْقُومٌ كِتَابٌ مَكْتُوبٌ وَأَنْشَدَ : سَأَرْقُمُ فِي الْمَاءِ الْقَرَاحِ إِلَيْكُمْ عَلَى بُعْدِكُمْ إِنْ كَانَ لِلْمَاءِ رَاقِمُ أَيْ : سَأَكْتُبُ . وَقَوْلُهُمْ : هُوَ يَرْقُمُ فِي الْمَاءِ أَيْ : بَلَغَ مِنْ حِذْقِهِ بِالْأُمُورِ أَنْ يَرْقُمَ حَيْثُ لَا يَثْبُتُ الرَّقْمُ ، وَأَمَّا الْمُؤْمِنُ فَإِنَّ كِتَابَهُ يُجْعَلُ فِي عِلِّيِّينَ السَّمَاءِ السَّابِعَةِ ، وَأَمَّا الْكَافِرُ فَيُجْعَلُ كِتَابُهُ فِي أَسْفَلِ الْأَرْضِينَ السَّابِعَةِ . وَالْمِرْقَمُ : الْقَلَمُ . يَقُولُونَ : طَاحَ مِرْقَمُكَ أَيْ : أَخْطَأَ قَلَمُكَ . الْفَرَّاءُ : الرَّقِيمَةُ الْمَرْأَةُ الْعَاقِلَةُ الْبَرْزَةُ الْفَطِنَةُ . وَهُوَ يَرْقُمُ فِي الْمَاءِ ، يُضْرَبُ مَثَلًا لِلْفَطِنِ . وَالْمُرَقِّمُ وَالْمُرَقِّنُ : الْكَاتِبُ ، قَالَ : دَارٌ كَرَقْمِ الْكَاتِبِ الْمُرَقِّنِ وَالرَّقْمُ الْكِتَابَةُ وَالْخَتْمُ . وَيُقَالُ لِلرَّجُلِ إِذَا أَسْرَفَ فِي غَضَبِهِ وَلَمْ يَقْتَصِدْ : طَمَا مِرْقَمُكَ وَجَاشَ مِرْقَمُكَ وَغَلَى وَطَفَحَ وَفَاضَ وَارْتَفَعَ وَقَذَفَ مِرْقَمُكَ . وَالْمَرْقُومُ مِنَ الدَّوَابِّ : الَّذِي فِي قَوَائِمِهِ خُطُوطُ كَيَّاتٍ . وَثَوْرٌ مَرْقُومُ الْقَوَائِمِ : مُخَطَّطُهَا بِسَوَادٍ ، وَكَذَلِكَ الْحِمَارُ الْوَحْشِيُّ . التَّهْذِيبُ : وَالْمَرْقُومُ مِنَ الدَّوَابِّ الَّذِي يُكْوَى عَلَى أَوْظِفَتِهِ كَيَّاتٍ صِغَارًا ، فَكُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهَا رَقْمَةٌ ، وَ
( قَبَضَ ) * فِي أَسْمَاءِ اللَّهِ تَعَالَى : " الْقَابِضُ " هُوَ الَّذِي يُمْسِكُ الرِّزْقَ وَغَيْرَهُ مِنَ الْأَشْيَاءِ عَنِ الْعِبَادِ بِلُطْفِهِ وَحِكْمَتِهِ ، وَيَقْبِضُ الْأَرْوَاحَ عِنْدَ الْمَمَاتِ . * وَمِنْهُ الْحَدِيثُ : " يَقْبِضُ اللَّهُ الْأَرْضَ وَيَقْبِضُ السَّمَاءَ " أَيْ : يَجْمَعُهَا . وَقُبِضَ الْمَرِيضُ إِذَا تُوُفِّيَ ، وَإِذَا أَشْرَفَ عَلَى الْمَوْتِ . * وَمِنْهُ الْحَدِيثُ : " فَأَرْسَلْتُ إِلَيْهِ أَنَّ ابْنًا لِي قُبِضَ " . أَرَادَتْ أَنَّهُ فِي حَالِ الْقَبْضِ وَمُعَالَجَةِ النَّزْعِ . ( س ) وَفِيهِ : " أَنَّ سَعْدًا قَتَلَ يَوْمَ بَدْرٍ قَتِيلًا وَأَخَذَ سَيْفَهُ ، فَقَالَ لَهُ : أَلْقِهِ فِي الْقَبَضِ " الْقَبَضُ - بِالتَّحْرِيكِ - بِمَعْنَى الْمَقْبُوضِ ، وَهُوَ مَا جُمِعَ مِنَ الْغَنِيمَةِ قَبْلَ أَنْ تُقْسَمَ . ( س ) * وَمِنْهُ الْحَدِيثُ : " كَانَ سَلْمَانُ عَلَى قَبَضٍ مِنْ قَبَضِ الْمُهَاجِرِينَ " . ( س ) * وَفِي حَدِيثِ حُنَيْنٍ : فَأَخَذَ قُبْضَةً مِنَ التُّرَابِ ، هُوَ بِمَعْنَى الْمَقْبُوضِ ، كَالْغُرْفَةِ بِمَعْنَى الْمَغْرُوفِ ، وَهِيَ بِالضَّمِّ الِاسْمُ ، وَبِالْفَتْحِ الْمَرَّةُ . وَالْقَبْضُ : الْأَخْذُ بِجَمِيعِ الْكَفِّ . * وَمِنْهُ حَدِيثُ بِلَالٍ وَالتَّمْرِ : " فَجَعَلَ يَجِيءُ ( بِهِ ) قُبَضًا قُبَضًا " . وَحَدِيثُ مُجَاهِدٍ : " هِيَ الْقُبَضُ الَّتِي
[ قبض ] قبض : الْقَبْضُ : خِلَافُ الْبَسْطِ قَبَضَهُ يَقْبِضُهُ قَبْضًا وَقَبَّضَهُ الْأَخِيرَةُ عَنِ ابْنِ الْأَعْرَابِيِّ ، وَأَنْشَدَ : تَرَكْتُ ابْنَ ذِي الْجَدَّيْنِ فِيهِ مُرِشَّةٌ يُقَبِّضُ أَحْشَاءَ الْجَبَانِ شَهِيقُهَا وَالِانْقِبَاضُ : خِلَافُ الِانْبِسَاطِ وَقَدِ انْقَبَضَ وَتَقَبَّضَ . وَانْقَبَضَ الشَّيْءُ : صَارَ مَقْبُوضًا . وَتَقَبَّضَتِ الْجِلْدَةُ فِي النَّارِ ، أَيِ : انْزَوَتْ . وَفِي أَسْمَاءِ اللَّهُ تَعَالَى : الْقَابِضُ هُوَ الَّذِي يُمْسِكُ الرِّزْقَ وَغَيْرَهُ مِنَ الْأَشْيَاءِ عَنِ الْعِبَادِ بِلُطْفِهِ وَحِكْمَتِهِ ، وَيَقْبِضُ الْأَرْوَاحَ عِنْدَ الْمَمَاتِ . وَفِي الْحَدِيثِ : يَقْبِضُ اللَّهُ الْأَرْضَ ، وَيَقْبِضُ السَّمَاءَ ، أَيْ : يَجْمَعُهُمَا . وَقُبِضَ الْمَرِيضُ إِذَا تُوُفِّيَ وَإِذَا أَشْرَفَ عَلَى الْمَوْتِ . وَفِي الْحَدِيثِ : فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِ أَنَّ ابْنًا لِي قُبِضَ ، أَرَادَتْ أَنَّهُ فِي حَالِ الْقَبْضِ وَمُعَالَجَةِ النَّزْعِ . اللَّيْثُ : إِنَّهُ لَيَقْبِضُنِي مَا قَبَضَكَ ، قَالَ الْأَزْهَرِيُّ . مَعْنَاهُ أَنَّهُ يُحْشِمُنِي مَا أَحْشَمَكَ ، وَنَقِيضُهُ مِنَ الْكَلَامِ : إِنَّهُ لَيَبْسُطُنِي مَا بَسَطَكَ . وَيُقَالُ : الْخَيْرُ يَبْسُطُهُ وَالشَّرُّ يَقْبِضُهُ . وَفِي الْحَدِيثِ : فَاطِمَةُ بَضْعَةٌ مِنِي يَقْبِضُنِي مَا قَبَضَهَا ، أَيْ : أَكَرَهُ مَا تَكَرَهُهُ وَأَنْجَمِعُ مِمَّا تَنْجَمِعُ مِنْهُ . وَالتَّقَبُّضُ : التَّشَنُّجُ . وَالْمَلَكُ قَابِضُ الْأَرْوَاحِ . وَالْقَبْضُ : مَصْدَرُ قَبَضْتُ قَبْضًا يُقَالُ : قَبَضْتُ مَالِي قَبْضًا . وَالْقَبْضُ : الِانْقِبَاضُ وَأَصْلُهُ فِي جَنَاحِ الطَّائِرِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : وَيَقْب
( قِيلَ ) ( هـ ) فِيهِ : أَنَّهُ كَتَبَ : إِلَى الْأَقْيَالِ الْعَبَاهِلَةِ ، جَمْعُ قَيْلٍ ، وَهُوَ أَحَدُ مُلُوكِ حِمْيَرَ ، دُونَ الْمَلِكِ الْأَعْظَمِ ، وَيُرْوَى بِالْوَاوِ . وَقَدْ تَقَدَّمَ . * وَمِنْهُ الْحَدِيثُ : إِلَى قَيْلِ ذِي رُعَيْنٍ ، أَيْ : مَلِكِهَا ، وَهِيَ قَبِيلَةٌ مِنَ الْيَمَنِ تُنْسَبُ إِلَى ذِي رُعَيْنٍ ، وَهُوَ مِنْ أَذْوَاءِ الْيَمَنِ وَمُلُوكِهَا . [ هـ ] وَفِيهِ : كَانَ لَا يُقِيلُ مَالًا وَلَا يُبَيِّتُهُ ، أَيْ : كَانَ لَا يُمْسِكُ مِنَ الْمَالِ مَا جَاءَهُ صَبَاحًا إِلَى وَقْتِ الْقَائِلَةِ ، وَمَا جَاءَهُ مَسَاءً لَا يُمْسِكُهُ إِلَى الصَّبَاحِ ، وَالْمَقِيلُ وَالْقَيْلُولَةُ : الِاسْتِرَاحَةُ نِصْفَ النَّهَارِ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهَا نَوْمٌ ، يُقَالُ : قَالَ يَقِيلُ قَيْلُولَةً ، فَهُوَ قَائِلٌ . ( س ) وَمِنْهُ حَدِيثُ زَيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ : " مَا مُهَاجِرٌ كَمَنْ قَالَ " وَفِي رِوَايَةٍ : " مَا مُهَجِّرٌ " أَيْ : لَيْسَ مَنْ هَاجَرَ عَنْ وَطَنِهِ ، أَوْ خَرَجَ فِي الْهَاجِرَةِ ، كَمَنْ سَكَنَ فِي بَيْتِهِ عِنْدَ الْقَائِلَةِ ، وَأَقَامَ بِهِ . وَقَدْ تَكَرَّرَ ذِكْرُ : " الْقَائِلَةِ " وَمَا تَصَرَّفَ مِنْهَا فِي الْحَدِيثِ . * وَمِنْهُ حَدِيثُ أُمِّ مَعْبَدٍ : رَفِيقَيْنِ قَالَا خَيْمَتَيْ أُمِّ مَعْبَدِ * أَيْ : نَزَلَا فِيهَا عِنْدَ الْقَائِلَةِ ، إِلَّا أَنَّهُ عَدَّاهُ بِغَيْرِ حَرْفِ جَرٍّ . ( س ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَ
[ قيل ] قيل : الْقَائِلَةُ : الظَّهِيرَةُ . يُقَالُ : أَتَانَا عِنْدَ الْقَائِلَةِ ، وَقَدْ تَكُونُ بِمَعْنَى الْقَيْلُولَةِ أَيْضًا وَهِيَ النَّوْمُ فِي الظَّهِيرَةِ . الْمُحْكَمُ : الْقَائِلَةُ نِصْفُ النَّهَارِ . اللَّيْثُ : الْقَيْلُولَةُ نَوْمَةُ نِصْفِ النَّهَارِ وَهِيَ الْقَائِلَةُ ، قَالَ يَقِيلُ وَقَدْ قَالَ الْقَوْمُ قَيْلًا وَقَائِلَةً وَقَيْلُولَةً وَمَقَالًا وَمَقِيلًا ، الْأَخِيرَةُ عَنْ سِيبَوَيْهِ . وَالْمَقِيلُ أَيْضًا : الْمَوْضِعُ . ابْنُ بَرِّيٍّ : وَقَدْ جَاءَ الْمَقَالُ لِمَوْضِعِ الْقَيْلُولَةِ ، قَالَ الشَّاعِرُ : فَمَا إِنْ يَرْعَوِينَ لِمَحْلِ سَبْتٍ وَمَا إِنْ يَرْعَوِينَ عَلَى مَقَالِ وَقَالَتْ قُرَيْشٌ لِسَيِّدِنَا رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَبْلَ أَنْ فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْفُتُوحَ : إِنَّا لَأَكْرَمُ مُقَامًا وَأَحْسَنُ مَقِيلًا ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى : أَصْحَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مُسْتَقَرًّا وَأَحْسَنُ مَقِيلًا ، قَالَ الْفَرَّاءُ : قَالَ بَعْضُ الْمُحَدِّثِينَ : يُرْوَى أَنَّهُ يُفْرَغُ مِنْ حِسَابِ النَّاسِ فِي نِصْفِ ذَلِكَ الْيَوْمِ ، فَيَقِيلُ أَهْلُ الْجَنَّةِ فِي الْجَنَّةِ وَأَهْلُ النَّارِ فِي النَّارِ ، فَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى : خَيْرٌ مُسْتَقَرًّا وَأَحْسَنُ مَقِيلًا ، قَالَ : وَأَهْلُ الْكَلَامِ إِذَا اجْتَمَعَ لَهُمْ أَحْمَقُ وَعَاقِلٌ لَمْ يَسْتَجِيزُوا أَنْ يَقُولُوا : هَذَا أَحْمَقُ الرَّجُلَيْنِ وَلَا أَعْقَلُ الرَّجُلَيْنِ ، وَيَقُولُونَ : لَا تَقُولُ : هَذَا أَعْقَلُ الرَّجُلَيْنِ ، إِلَّا لِعَاقِلٍ يَفْضُلُ عَلَى صَاحِبِهِ ، قَالَ الْفَرَّاءُ
( سَلَعَ ) ( س ) فِي حَدِيثِ خَاتَمِ النُّبُوَّةِ فَرَأَيْتُهُ مِثْلَ السِّلْعَةِ هِيَ غُدَّةٌ تَظْهَرُ بَيْنَ الْجِلْدِ وَاللَّحْمِ إِذَا غُمِزَتْ بِالْيَدِ تَحَرَّكَتْ .
[ سلع ] سلع : السَّلَعُ : الْبَرَصُ ، وَالْأَسْلَعُ : الْأَبْرَصُ ; قَالَ : هَلْ تَذْكُرُونَ عَلَى ثَنِيَّةِ أَقْرُنٍ أَنَسَ الْفَوَارِسِ يَوْمَ يَهْوِي الْأَسْلَعُ ؟ وَكَانَ عَمْرُو بْنُ عُدَسَ أَسْلَعَ ، قَتَلَهُ أَنَسُ الْفَوَارِسِ بْنُ زِيَادٍ الْعَبْسِيُّ يَوْمَ ثَنِيَّةِ أَقْرُنٍ . وَالسَّلَعُ : آثَارُ النَّارِ بِالْجَسَدِ . وَرَجُلٌ أَسْلَعُ : تُصِيبُهُ النَّارُ فَيَحْتَرِقُ فَيَرَى أَثَرَهَا فِيهِ . وَسَلِعَ جِلْدُهُ بِالنَّارِ سَلَعًا ، وَتَسَلَّعَ : تَشَقَّقَ . وَالسَّلْعُ : الشَّقُّ يَكُونُ فِي الْجِلْدِ ، وَجَمْعُهُ سُلُوعٌ . وَالسَّلْعُ أَيْضًا : شَقٌّ فِي الْعَقِبِ ، وَالْجَمْعُ كَالْجَمْعِ ، وَالسَّلْعُ : شَقٌّ فِي الْجَبَلِ كَهَيْئَةِ الصَّدْعِ ، وَجَمْعُهُ أَسْلَاعٌ وَسُلُوعٌ ، وَرَوَاهُ ابْنُ الْأَعْرَابِيِّ وَ اللِّحْيَانِيُّ سِلْعٌ ، بِالْكَسْرِ ; وَأَنْشَدَ ابْنُ الْأَعْرَابِيِّ : بِسِلْعِ صَفًا لَمْ يَبْدُ لِلشَّمْسِ بَدْوَةً إِذَا مَا رَآهُ رَاكِبُ [ الْيَمِّ ] أُرْعِدَا وَقَوْلُهُمْ سُلُوعٌ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ سَلْعٌ . وَسَلَعَ رَأْسَهُ يَسْلَعُهُ سَلْعًا فَانْسَلَعَ : شَقَّهُ . وَسَلِعَتْ يَدُهُ وَرِجْلُهُ وتَسَلَّعَتْ تَسْلَعُ سَلَعًا مِثْلَ زَلِعَتْ وَتَزَلَّعَتْ ، وَانْسَلَعَتَا : تَشَقَّقَتَا ; قَالَ حَكِيمُ بْنُ مُعَيَّةَ الرَّبَعَيُّ : تَرَى بِرَجْلَيْهِ شُقُوقًا فِي كَلَعْ مِنْ بَارِئٍ حِيصَ وَدَامٍ مُنْسَلِعْ وَدَلِيلٌ مِسْلَعٌ : يَشُقُّ الْفَلَاةَ ; قَالَتْ سُعْدَى الْجُهَنِيَّةُ تَرْثِي أَخَاهَا أَسْعَدُ : سَبَّاقُ عَادِيَّةٍ وَرَأْسُ سَرِيَّةٍ وَمُقَاتِلٌ بَطَلٌ وَهَادٍ مِسْلَعُ وَالْمَسْلُوعَةُ : الطَّرِيقُ لِأَنَّهَا مَشْقُوقَ
( بَيَعَ ) [ هـ ] فِيهِ : الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا هُمَا الْبَائِعُ وَالْمُشْتَرِي . يُقَالُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بَيِّعٌ وَبَائِعٌ . ( س ) وَفِيهِ : " نَهَى عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ " هُوَ أَنْ يَقُولَ بِعْتُكَ هَذَا الثَّوْبَ نَقْدًا بِعَشَرَةٍ وَنَسِيئَةً بِخَمْسَةَ عَشَرَ ، فَلَا يَجُوزُ ; لِأَنَّهُ لَا يَدْرِي أَيُّهُمَا الثَّمَنُ الَّذِي يَخْتَارُهُ لِيَقَعَ عَلَيْهِ الْعَقْدُ . وَمِنْ صُوَرِهِ أَنْ يَقُولَ بِعْتُكَ هَذَا بِعِشْرِينَ عَلَى أَنْ تَبِيعَنِي ثَوْبَكَ بِعَشَرَةٍ فَلَا يَصِحُّ لِلشَّرْطِ الَّذِي فِيهِ ، وَلِأَنَّهُ يَسْقُطُ بِسُقُوطِهِ بَعْضُ الثَّمَنِ فَيَصِيرُ الْبَاقِي مَجْهُولًا ، وَقَدْ نُهِيَ عَنْ بَيْعٍ وَشَرْطٍ ، وَعَنْ بَيْعٍ وَسَلَفٍ ، وَهُمَا هَذَانِ الْوَجْهَانِ . ( س هـ ) وَفِيهِ : " لَا يَبِعْ أَحَدُكُمْ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ " فِيهِ قَوْلَانِ : أَحَدُهُمَا إِذَا كَانَ الْمُتَعَاقِدَانِ فِي مَجْلِسِ الْعَقْدِ وَطَلَبَ طَالِبٌ السِّلْعَةَ بِأَكْثَرَ مِنَ الثَّمَنِ لِيُرَغِّبَ الْبَائِعَ فِي فَسْخِ الْعَقْدِ فَهُوَ مُحَرَّمٌ ; لِأَنَّهُ إِضْرَارٌ بِالْغَيْرِ ، وَلَكِنَّهُ مُنْعَقِدٌ لِأَنَّ نَفْسَ الْبَيْعِ غَيْرُ مَقْصُودٍ بِالنَّهْيِ ، فَإِنَّهُ لَا خَلَلَ فِيهِ . الثَّانِي أَنْ يُرَغِّبَ الْمُشْتَرِيَ فِي الْفَسْخِ بِعَرْضِ سِلْعَةٍ أَجْوَدَ مِنْهَا بِمِثْلِ ثَمَنِهَا ، أَوْ مِثْلِهَا بِدُونِ ذَلِكَ الثَّمَنِ ، فَإِنَّهُ مِثْلُ الْأَوَّلِ فِي النَّهْيِ ، وَسَوَاءٌ كَانَا قَدْ تَعَاقَدَا عَلَى الْمَبِيعِ أَوْ تَسَاوَمَا وَقَارَبَا الِانْعِقَادَ وَلَمْ يَبْقَ إِلَّا الْعَقْدُ ، فَعَلَى الْأَوَّلِ يَكُونُ الْبَيْعُ بِم
[ بيع ] بيع : الْبَيْعُ : ضِدُّ الشِّرَاءِ ، وَالْبَيْعُ : الشِّرَاءُ أَيْضًا ، وَهُوَ مِنَ الْأَضْدَادِ . وَبِعْتُ الشَّيْءَ : شَرَيْتُهُ ، أَبِيعُهُ بَيْعًا وَمَبِيعًا ، وَهُوَ شَاذٌّ وَقِيَاسُهُ مَبَاعًا . وَالِابْتِيَاعُ : الِاشْتِرَاءُ . وَفِي الْحَدِيثِ : " لَا يَخْطُبِ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ وَلَا يَبِعْ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ " قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : كَانَ أَبُو عُبَيْدَةَ وَأَبُو زَيْدٍ وَغَيْرُهُمَا مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ يَقُولُونَ : إِنَّمَا النَّهْيُ فِي قَوْلِهِ : لَا يَبِعْ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ إِنَّمَا هُوَ لَا يَشْتَرِ عَلَى شِرَاءِ أَخِيهِ ، فَإِنَّمَا وَقَعَ النَّهْيُ عَلَى الْمُشْتَرِي لَا عَلَى الْبَائِعِ ؛ لِأَنَّ الْعَرَبَ تَقُولُ : بِعْتُ الشَّيْءَ بِمَعْنَى اشْتَرَيْتُهُ ، قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : وَلَيْسَ لِلْحَدِيثِ عِنْدِي وَجْهٌ غَيْرَ هَذَا ؛ لِأَنَّ الْبَائِعَ لَا يَكَادُ يَدْخُلُ عَلَى الْبَائِعِ ، وَإِنَّمَا الْمَعْرُوفُ أَنْ يُعْطَى الرَّجُلُ بِسِلْعَتِهِ شَيْئًا فَيَجِيءَ مُشْتَرٍ آخَرُ فَيَزِيدَ عَلَيْهِ ، وَقِيلَ فِي قَوْلِهِ : وَلَا يَبِعْ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ هُوَ أَنْ يَشْتَرِيَ الرَّجُلُ مِنَ الرَّجُلِ سِلْعَةً وَلَمَّا يَتَفَرَّقَا عَنْ مَقَامِهِمَا ، فَنَهَى النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يَعْرِضَ رَجُلٌ آخَرُ سِلْعَةً أُخْرَى عَلَى الْمُشْتَرِي تُشْبِهُ السِّلْعَةَ الَّتِي اشْتَرَى وَيَبِيعَهَا مِنْهُ ; لِأَنَّهُ لَعَلَّ أَنْ يَرُدَّ السِّلْعَةَ الَّتِي اشْتَرَى أَوَّلًا لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - جَعَلَ لِلْمُتَبَايِعَيْنِ الْخِيَارَ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا ، فَيَكُونُ الْبَائِعُ الْأَخِيرُ قَدْ أَفْسَدَ عَلَى الْبَائِعِ الْأَوَّلِ بَيْعَهُ ، ثُمَّ لَعَلَّ الْبَائِعَ يَخْتَارُ نَقْضَ الْبَيْعِ فَيَفْسُدُ عَلَى الْبَائ
( شَرَكَ ) ( س ) فِيهِ الشِّرْكُ أَخْفَى فِي أُمَّتِي مِنْ دَبِيبِ النَّمْلِ يُرِيدُ بِهِ الرِّيَاءَ فِي الْعَمَلِ ، فَكَأَنَّهُ أَشْرَكَ فِي عَمَلِهِ غَيْرَ اللَّهِ . * وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى : وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا يُقَالُ : شَرِكْتُهُ فِي الْأَمْرِ أَشْرَكُهُ شِرْكَةً ، وَالِاسْمُ الشِّرْكُ . وَشَارَكْتُهُ إِذَا صِرْتَ شَرِيكَهُ . وَقَدْ أَشْرَكَ بِاللَّهِ فَهُوَ مُشْرِكٌ إِذَا جَعَلَ لَهُ شَرِيكًا . وَالشِّرْكُ : الْكُفْرُ . ( س ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللَّهِ فَقَدَ أَشْرَكَ حَيْثُ جَعَلَ مَا لَا يُحْلَفُ بِهِ مَحْلُوفًا بِهِ كَاسْمِ اللَّهِ الَّذِي يَكُونُ بِهِ الْقَسَمُ . ( س ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ الطِّيَرَةُ شِرْكٌ ، وَلَكِنَّ اللَّهَ يُذْهِبُهُ بِالتَّوَكُّلِ جَعَلَ التَّطَيُّرَ شِرْكًا بِاللَّهِ فِي اعْتِقَادِ جَلْبِ النَّفْعِ وَدَفْعِ الضَّرَرِ ، وَلَيْسَ الْكُفْرُ بِاللَّهِ ; لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ كُفْرًا لَمَا ذَهَبَ بِالتَّوَكُّلِ . * وَفِيهِ مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ أَيْ حِصَّةً وَنَصِيبًا . ( هـ ) وَحَدِيثُ مُعَاذٍ أَنَّهُ أَجَازَ بَيْنَ أَهْلِ الْيَمَنِ الشِّرْكَ أَيِ الِاشْتِرَاكَ فِي الْأَرْضِ ، وَهُوَ أَنْ يَدْفَعَهَا صَاحِبُهَا إِلَى آخَرَ بِالنِّصْفِ أَوِ الثُّلُثِ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ . ( هـ ) وَحَدِيثُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِنَّ شِرْكَ الْأَرْضِ جَائِزٌ . * وَمِنْهُ الْحَدِيثُ أَعُو
[ شرك ] شرك : الشِّرْكَةُ وَالشَّرِكَةُ سَوَاءٌ : مُخَالَطَةُ الشَّرِيكَيْنِ . يُقَالُ : اشْتَرَكْنَا بِمَعْنَى تَشَارَكْنَا ، وَقَدِ اشْتَرَكَ الرَّجُلَانِ وَتَشَارَكَا وَشَارَكَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ ; فَأَمَّا قَوْلُهُ : عَلَى كُلِّ نَهْدِ الْقُصْرَيَيْنِ مُقَلِّصٍ وَجَرْدَاءَ يَأْبَى رَبُّهَا أَنْ يُشَارَكَا فَمَعْنَاهُ أَنَّهُ يَغْزُو عَلَى فَرَسِهِ وَلَا يَدْفَعُهُ إِلَى غَيْرِهِ ، وَيُشَارَكُ يَعْنِي يُشَارِكُهُ فِي الْغَنِيمَةِ . وَالشَّرِيكُ : الْمُشَارِكُ . وَالشِّرْكُ : كَالشَّرِيكِ ; قَالَ الْمُسَيَّبُ أَوْ غَيْرُهُ : شِرْكًا بِمَاءِ الذَّوْبِ يَجْمَعُهُ فِي طَوْدِ أَيْمَنَ فِي قُرَى قَسْرِ وَالْجَمْعُ أَشْرَاكٌ وَشُرَكَاءُ ; قَالَ لَبِيدٌ : تَطِيرُ عَدَائِدُ الْأَشْرَاكِ شَفْعًا وَوِتْرًا وَالزَّعَامَةُ لِلْغُلَامِ قَالَ الْأَزْهَرِيُّ : يُقَالُ شَرِيكٌ وَأَشْرَاكٌ كَمَا يُقَالُ يَتِيمٌ وَأَيْتَامٌ وَنَصِيرٌ وَأَنْصَارٌ ، وَهُوَ مِثْلُ شَرِيفٍ وَأَشْرَافٍ وَشُرَفَاءٍ . وَالْمَرْأَةُ شَرِيكَةٌ وَالنِّسَاءُ شَرَائِكُ . وَشَارَكْتُ فُلَانًا : صِرْتُ شَرِيكَهُ . وَاشْتَرَكْنَا وَتَشَارَكْنَا فِي كَذَا وَشَرِكْتُهُ فِي الْبَيْعِ وَالْمِيرَاثِ أَشْرَكُهُ شَرِكَةً ، وَالِاسْمُ الشِّرْكُ ; قَالَ الْجَعْدِيُّ : وَشَارَكْنَا قُرَيْشًا فِي تُقَاهَا وَفِي أَحْسَابِهَا شِرْكَ الْعِنَانِ وَالْجَمْعُ أَشْرَاكٌ مِثْلُ شِبْرٍ وَأَشْبَارٍ ، وَأَنْشَدَ بَيْتَ لَبِيدٍ . وَفِي الْحَدِيثِ : مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ أَيْ حِصَّةً وَنَصِيبًا . وَفِي حَدِيثِ مُعَاذٍ : أَنَّهُ أَجَازَ بَيْنَ أَهْلِ الْي
( حَضَرَ ) * فِي حَدِيثِ وُرُودِ النَّارِ ثُمَّ يَصْدُرُونَ عَنْهَا بِأَعْمَالِهِمْ كَلَمْحِ الْبَرْقِ ، ثُمَّ كَالرِّيحِ ، ثُمَّ كَحُضْرِ الْفَرَسِ الْحُضْرُ بِالضَّمِّ : الْعَدْوُ . وَأَحْضَرَ يُحْضِرُ فَهُوَ مُحْضِرٌ إِذَا عَدَا . * وَمِنْهُ الْحَدِيثُ أَنَّهُ أَقْطَعَ الزُّبَيْرَ حُضْرَ فَرَسِهِ بِأَرْضِ الْمَدِينَةِ . ( هـ ) وَمِنْهُ حَدِيثُ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ " فَانْطَلَقْتُ مُسْرِعًا أَوْ مُحْضِرًا فَأَخَذْتُ بِضَبْعَيْهِ " . * وَفِيهِ لَا يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ . الْحَاضِرُ : الْمُقِيمُ فِي الْمُدُنِ وَالْقُرَى . وَالْبَادِي : الْمُقِيمُ بِالْبَادِيَةِ . وَالْمَنْهِيُّ عَنْهُ أَنْ يَأْتِيَ الْبَدَوِيُّ الْبَلْدَةَ وَمَعَهُ قُوتٌ يَبْغِي التَّسَارُعَ إِلَى بَيْعِهِ رَخِيصًا ، فَيَقُولُ لَهُ الْحَضَرِيُّ : اتْرُكْهُ عِنْدِي لِأُغَالِيَ فِي بَيْعِهِ . فَهَذَا الصَّنِيعُ مُحَرَّمٌ ، لِمَا فِيهِ مِنَ الْإِضْرَارِ بِالْغَيْرِ . وَالْبَيْعُ إِذَا جَرَى مَعَ الْمُغَالَاةِ مُنْعَقِدٌ . وَهَذَا إِذَا كَانَتِ السِّلْعَةُ مِمَّا تَعُمُّ الْحَاجَةُ إِلَيْهَا كَالْأَقْوَاتِ ، فَإِنْ كَانَتْ لَا تَعُمُّ أَوْ كَثُرَ الْقُوتُ وَاسْتُغْنِيَ عَنْهُ ، فَفِي التَّحْرِيمِ تَرَدُّدٌ ، يُعَوَّلُ فِي أَحَدِهِمَا عَلَى عُمُومِ ظَاهِرِ النَّهْيِ ، وَحَسْمُ بَابِ الضَّرَرِ ، وَفِي الثَّانِي عَلَى مَعْنَى الضَّرَرِ وَزَوَالِهِ وَقَدْ جَاءَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ مَعْنَى " لَا يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ " فَقَالَ : لَا يَكُونُ لَهُ سِمْسَارًا . * وَفِي حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ سَلَمَةَ الْجَرْمِيِّ " كُنَّا <
[ حضر ] حضر : الْحُضُورُ : نَقِيضُ الْمَغِيبِ وَالْغَيْبَةِ ؛ حَضَرَ يَحْضُرُ حُضُورًا وَحِضَارَةً ؛ وَيُعَدَّى فَيُقَالُ : حَضَرَهُ وَحَضِرَهُ يَحْضُرُهُ ، وَهُوَ شَاذٌّ ، وَالْمَصْدَرُ كَالْمَصْدَرِ . وَأَحْضَرَ الشَّيْءَ وَأَحْضَرَهُ إِيَّاهُ ، وَكَانَ ذَلِكَ بِحَضْرَةِ فُلَانٍ وَحِضْرَتِهِ وَحُضْرَتِهِ وَحَضَرِهِ وَمَحْضَرِهِ ، وَكَلَّمْتُهُ بِحَضْرَةِ فُلَانٍ وَبِمَحْضَرٍ مِنْهُ أَيْ بِمَشْهَدٍ مِنْهُ ، وَكَلَّمْتُهُ أَيْضًا بِحَضَرِ فُلَانٍ ، بِالتَّحْرِيكِ ، وَكُلُّهُمْ يَقُولُ : بِحَضَرِ فُلَانٍ ، بِالتَّحْرِيكِ . الْجَوْهَرِيُّ : حَضْرَةُ الرَّجُلِ قُرْبُهُ وَفِنَاؤُهُ . وَفِي حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ سَلَمَةَ الْجَرْمِيِّ : كُنَّا بِحَضْرَةِ مَاءٍ أَيْ عِنْدَهُ ؛ وَرَجُلٌ حَاضِرٌ وَقَوْمٌ حُضَّرٌ وَحُضُورٌ . وَإِنَّهُ لَحَسَنُ الْحُضْرَةِ وَالْحِضْرَةِ إِذَا حَضَرَ بِخَيْرٍ . وَفُلَانٌ حَسَنُ الْمَحْضَرِ إِذَا كَانَ مِمَّنْ يَذْكُرُ الْغَائِبَ بِخَيْرٍ . أَبُو زَيْدٍ : هُوَ رَجُلٌ حَضِرٌ إِذَا حَضَرَ بِخَيْرٍ . وَيُقَالُ : إِنَّهُ لَيَعْرِفُ مَنْ بِحَضْرَتِهِ وَمَنْ بِعَقْوَتِهِ . الْأَزْهَرِيُّ : الْحَضْرَةُ قُرْبُ الشَّيْءِ ، تَقُولُ : كُنْتُ بِحَضْرَةِ الدَّارِ ؛ وَأَنْشَدَ اللَّيْثُ : فَشُلَّتْ يَدَاهُ يَوْمَ يَحْمِلُ رَايَةً إِلَى نَهْشَلٍ ، وَالْقَوْمُ حَضْرَةَ نَهْشَلِ وَيُقَالُ : ضَرَبْتُ فُلَانًا بِحَضْرَةِ فُلَانٍ وَبِمَحْضَرِهِ . اللَّيْثُ : يُقَالُ حَضَرَتِ الصَّلَاةُ ، وَأَهْلُ الْمَدِينَةِ يَقُولُونَ : حَضِرَتْ ، وَكُلُّهُمْ يَقُولُ تَحْضَرُ ؛ وَقَالَ شَمِرٌ : يُقَالُ حَضِرَ الْقَاضِيَ امْرَأَةٌ تَحْضَرُ ؛ قَالَ : وَإِنَّمَا أُنْدِرَتِ التَّاءُ لِوُقُوعِ الْقَاضِي بَيْنَ الْفِعْلِ وَالْمَرْأَةِ ؛ قَالَ الْأَزْهَرِيُّ : وَاللُّغَةُ الْجَي
( هَلَكَ ) ( هـ ) فِيهِ " إِذَا قَالَ الرَّجُلُ : هَلَكَ النَّاسُ ، فَهُوَ أَهْلَكُهُمْ " يُرْوَى بِفَتْحِ الْكَافِ وَضَمِّهَا ، فَمَنْ فَتَحَهَا كَانَتْ فِعْلًا مَاضِيًا ، وَمَعْنَاهُ أَنَّ الْغَالِينَ الَّذِينَ يُؤِيسُونَ النَّاسَ مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ يَقُولُونَ : هَلَكَ النَّاسُ : أَيِ اسْتَوْجَبُوا النَّارَ بِسُوءِ أَعْمَالِهِمْ ، فَإِذَا قَالَ الرَّجُلُ ذَلِكَ فَهُوَ الَّذِي أَوْجَبَهُ لَهُمْ لَا اللَّهُ تَعَالَى ، أَوْ هُوَ الَّذِي لَمَّا قَالَ لَهُمْ ذَلِكَ وَآيَسَهُمْ حَمَلَهُمْ عَلَى تَرْكِ الطَّاعَةِ وَالِانْهِمَاكِ فِي الْمَعَاصِي ، فَهُوَ الَّذِي أَوْقَعَهُمْ فِي الْهَلَاكِ . وَأَمَّا الضَّمُّ فَمَعْنَاهُ أَنَّهُ إِذَا قَالَ لَهُمْ ذَلِكَ فَهُوَ أَهْلَكُهُمْ : أَيْ أَكْثَرُهُمْ هَلَاكًا . وَهُوَ الرَّجُلُ يُولَعُ بِعَيْبِ النَّاسِ وَيَذْهَبُ بِنَفْسِهِ عُجْبًا ، وَيَرَى لَهُ عَلَيْهِمْ فَضْلًا . ( هـ ) وَفِي حَدِيثِ الدَّجَّالِ ، وَذَكَرَ صِفَتَهُ ، ثُمَّ قَالَ " وَلَكِنَّ الْهُلْكَ كُلَّ الْهُلْكِ أَنَّ رَبَّكُمْ لَيْسَ بِأَعْوَرَ " وَفِي رِوَايَةٍ " فَإِمَّا هَلَكَتْ هُلَّكٌ فَإِنَّ رَبَّكُمْ لَيْسَ بِأَعْوَرَ " الْهُلْكُ : الْهَلَاكُ . وَمَعْنَى الرِّوَايَةِ الْأُولَى : الْهَلَاكُ كُلُّ الْهَلَاكِ لِلدَّجَّالِ ; لِأَنَّهُ وَإِنِ ادَّعَى الرُّبُوبِيَّةَ وَلَبَّسَ عَلَى النَّاسِ بِمَا لَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ الْبَشَرُ ، فَإِنَّهُ لَا يَقْدِرُ عَلَى إِزَالَةِ الْعَوَرِ ، لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى مُنَزَّهٌ عَنِ النَّقَائِصِ وَالْعُيُوبِ . وَأَمَّا الثَّانِيَةُ : فَهُلَّكَ - بِالضَّمِّ وَالتَّشْدِيدِ - جَمْعُ هَالِكٍ : أَيْ فَإِنْ هَلَكَ بِهِ نَاسٌ جَا
[ هلك ] هلك : الْهَلْكُ : الْهَلَاكُ . قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : يُقَالُ الْهَلْكُ وَالْهُلْكُ وَالْمُلْكُ وَالْمَلْكُ ، هَلَكَ يَهْلِكُ هُلْكًا وَهَلْكًا وَهَلَاكًا : مَاتَ . ابْنُ جِنِّي : وَمِنَ الشَّاذِّ قِرَاءَةُ مَنْ قَرَأَ : وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ ; قَالَ : هُوَ مِنْ بَابِ رَكَنَ يَرْكَنُ وَقَنَطَ يَقْنَطُ ، وَكُلُّ ذَلِكَ عِنْدَ أَبِي بَكْرٍ لُغَاتٌ مُخْتَلِطَةٌ ; قَالَ : وَقَدْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مَاضِيَ يَهْلِكُ هَلِكَ كَعَطِبَ ، فَاسْتَغْنَى عَنْهُ بَهَلَكَ وَبَقِيَتْ يَهْلَكُ دَلِيلًا عَلَيْهَا ، وَاسْتَعْمَلَ أَبُو حَنِيفَةَ الْهَلَكَةَ فِي جُفُوفِ النَّبَاتِ وَبُيُودِهِ فَقَالَ يَصِفُ النَّبَاتَ : مِنْ لَدُنِ ابْتِدَائِهِ إِلَى تَمَامِهِ ، ثُمَّ تَوَلِّيهِ وَإِدْبَارِهِ إِلَى هَلَكَتِهِ وَبُيُودِهِ . وَرَجُلٌ هَالِكٌ مِنْ قَوْمٍ هُلَّكٍ وَهُلَّاكٍ وَهَلْكَى وَهَوَالِكَ - الْأَخِيرَةُ شَاذَّةٌ ، وَقَالَ الْخَلِيلُ : إِنَّمَا قَالُوا هَلْكَى وَزَمْنَى وَمَرْضَى لِأَنَّهَا أَشْيَاءُ ضُرِبُوا بِهَا وَأُدْخِلُوا فِيهَا وَهُمْ لَهَا كَارِهُونَ . الْأَزْهَرِيُّ : قَوْمٌ هَلْكَى وَهَالِكُونَ . الْجَوْهَرِيُّ : وَقَدْ يُجْمَعُ هَالِكٌ عَلَى هَلْكَى وَهُلَّاكٍ ، قَالَ زِيَادُ بْنُ مُنْقِذٍ : تَرَى الْأَرَامِلَ وَالْهُلَّاكَ تَتْبَعُهُ يَسْتَنُّ مِنْهُ عَلَيْهِمْ وَابِلٌ رَزِمُ يَعْنِي بِهِ الْفُقَرَاءُ ، وَهَلَكَ الشَّيْءَ وَهَلَّكَهُ وَأَهْلَكَهُ ، قَالَ الْعَجَّاجُ : وَمَهْمَهٍ هَالِكِ مَنْ تَعَرَّجَا هَائِلَةٍ أَهْوَالُهُ مَنْ أَدْلَجَا يَعْنِي مُهْلِكٍ لُغَةُ تَمِيمٍ ، كَمَا يُقَالُ لَيْلٌ غَاضٍ أَيْ مُغْضٍ . وَقَالَ الْأَصْمَعِيُّ فِي
( سَلَفَ ) ( هـ ) فِيهِ مَنْ سَلَّفَ فَلْيُسَلِّفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ يُقَالُ : سَلَّفْتُ وَأَسْلَفْتُ تَسْلِيفًا وَإِسْلَافًا وَالِاسْمُ السَّلَفُ ، وَهُوَ فِي الْمُعَامَلَاتِ عَلَى وَجْهَيْنِ : أَحَدُهُمَا الْقَرْضُ الَّذِي لَا مَنْفَعَةَ فِيهِ لِلْمُقْرِضِ غَيْرَ الْأَجْرِ وَالشُّكْرِ ، وَعَلَى الْمُقْتَرِضِ رَدُّهُ كَمَا أَخَذَهُ ، وَالْعَرَبُ تُسَمِّي الْقَرْضَ سَلَفًا . وَالثَّانِي هُوَ أَنْ يُعْطِيَ مَالًا فِي سِلْعَةٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ بِزِيَادَةٍ فِي السِّعْرِ الْمَوْجُودِ عِنْدَ السَّلَفِ ، وَذَلِكَ مَنْفَعَةٌ لِلْمُسْلِفِ . وَيُقَالُ لَهُ : سَلَمٌ دُونَ الْأَوَّلِ . ( س ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ إِنَّهُ اسْتَسْلَفَ مِنْ أَعْرَابِيٍّ بَكْرًا أَيِ اسْتَقْرَضَ . ( س ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ لَا يَحِلُّ سَلَفٌ وَبَيْعٌ هُوَ مِثْلُ أَنْ يَقُولَ : بِعْتُكَ هَذَا الْعَبْدَ بِأَلْفٍ عَلَى أَنْ تُسْلِفَنِي أَلْفًا فِي مَتَاعٍ ، أَوْ عَلَى أَنْ تُقْرِضَنِي أَلْفًا ؛ لِأَنَّهُ إِنَّمَا يُقْرِضُهُ لِيُحَابِيَهُ فِي الثَّمَنِ فَيَدْخُلُ فِي حَدِّ الْجَهَالَةِ ، وَلِأَنَّ كُلَّ قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً فَهُوَ رِبًا ، وَلِأَنَّ فِي الْعَقْدِ شَرْطًا وَلَا يَصِحُّ . * وَفِي حَدِيثِ دُعَاءِ الْمَيِّتِ وَاجْعَلْهُ لَنَا سَلَفًا قِيلَ : هُوَ مِنْ سَلَفِ الْمَالِ ، كَأَنَّهُ قَدْ أَسْلَفَهُ وَجَعَلَهُ ثَمَنًا لِلْأَجْرِ وَالثَّوَابِ الَّذِي يُجَازَى عَلَى الصَّبْرِ عَلَيْهِ . وَقِيلَ : سَلَفُ الْإِنْسَانِ مِنْ تَقَدَّمَهُ بِالْمَوْتِ مِنْ آبَائِهِ وَذَوِي قَرَابَتِهِ ، وَلِهَذَا سُمِّيَ الصَّدْرُ الْأَوَّلُ مِنَ ال
[ سلف ] سلف : سَلَفَ يَسْلُفُ سَلَفًا وَسُلُوفًا : تَقَدَّمَ ; وَقَوْلُهُ : وَمَا كُلُّ مُبْتَاعٍ وَلَوْ سَلْفَ صَفْقُهُ بِرَاجِعٍ مَا قَدْ فَاتَهُ بِرَدَادِ إِنَّمَا أَرَادَ سَلَفَ فَأُسْكِنَ لِلضَّرُورَةِ ، وَهَذَا إِنَّمَا أَجَازَهُ الْكُوفِيُّونَ . . . . فِي الْمَكْسُورِ وَالْمَضْمُومِ كَقَوْلِهِ فِي عَلِمَ عَلْمَ وَفِي كَرُمَ كَرْمَ ، فَأَمَّا فِي الْمَفْتُوحِ فَلَا يَجُوزُ عِنْدَهُمْ ; قَالَ سِيبَوَيْهِ : أَلَا تَرَى أَنَّ الَّذِي يَقُولُ : فِي كَبِدٍ كَبْدٍ وَفِي عَضُدٍ عَضْدٍ لَا يَقُولُ فِي جَمَلٍ جَمْلٍ ؟ وَأَجَازَ الْكُوفِيُّونَ ذَلِكَ وَاسْتَظْهَرُوا بِهَذَا الْبَيْتِ الَّذِي تَقَدَّمَ إِنْشَادُهُ . وَالسَّالِفُ : الْمُتَقَدِّمُ . وَالسَّلَفُ وَالسَّلِيفُ وَالسُّلْفَةُ : الْجَمَاعَةُ الْمُتَقَدِّمُونَ . وَقَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ : فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفًا وَمَثَلًا لِلْآخِرِينَ ; وَيُقْرَأُ : سُلُفًا وسُلَفًا ; قَالَ الزَّجَّاجُ : سُلُفًا جَمْعُ سَلِيفٍ أَيْ جَمْعًا قَدْ مَضَى ، وَمَنْ قَرَأَ سُلَفًا فَهُوَ جَمْعُ سُلْفَةٍ أَيْ عُصْبَةً قَدْ مَضَتْ . وَالتَّسْلِيفُ : التَّقْدِيمُ ; وَقَالَ الْفَرَّاءُ : يَقُولُ جَعَلْنَاهُمْ سَلَفًا مُتَقَدِّمِينَ لِيَتَّعِظَ بِهِمُ الْآخِرُونَ ، وَقَرَأَ يَحْيَى بْنُ وَثَّابٍ : سُلُفًا مَضْمُومَةً مُثَقَّلَةً ، قَالَ : وَزَعَمَ الْقَاسِمُ أَنَّهُ سَمِعَ وَاحِدَهَا سَلِيفًا ، قَالَ : وَقُرِئَ سُلَفًا كَأَنَّ وَاحِدَتَهُ سُلْفَةٌ أَيْ قِطْعَةً مِنَ النَّاسِ مِثْلَ أُمَّةٍ . اللَّيْثُ : الْأُمَمُ السَّالِفَةُ الْمَاضِيَةُ أَمَامَ الْغَابِرَةِ وَتُجْمَعُ سَوَالِفَ ; وَأَنْشَدَ فِي ذَلِكَ : وَلَاقَتْ مَنَايَاهَا الْقُرُونُ السَّوَالِفُ كَذَلِكَ تَلْقَاهَا الْقُرُونُ الْخَوَالِفُ </