طرف الحديث: لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ
14 / 11 - بَابٌ: الْحُكْمُ فِي الْمُرْتَدِّ 4068 4068 / 1 أَخْبَرَنَا أَبُو الْأَزْهَرِ أَحْمَدُ بْنُ الْأَزْهَرِ النَّيْسَابُورِيُّ ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سُلَيْمَانَ الرَّازِيُّ ، قَالَ: أَنْبَأَنَا الْمُغِيرَةُ بْنُ مُسْلِمٍ ، عَنْ مَطَرٍ الْوَرَّاقِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ عُثْمَانَ ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، يَقُولُ: لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ : رَجُلٌ زَنَى بَعْدَ إِحْصَانِهِ ، فَعَلَيْهِ الرَّجْمُ ، أَوْ قَتَلَ عَمْدًا ، فَعَلَيْهِ الْقَوَدُ ، أَوِ ارْتَدَّ بَعْدَ إِسْلَامِهِ ، فَعَلَيْهِ الْقَتْلُ .
المصدر: سنن النسائي (4068)
عبد الله بن عمر بن الخطاب العدوي، عن عثمان 9821 - [ س ] حديث : لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث الحديث . س في المحاربة (11: 1) عن أبي الأزهر أحمد بن الأزهر النيسابوري، عن إسحاق بن سليمان الرازي، عن مغيرة بن مسلم، عن مطر الوراق، عن نافع، عن ابن عمر به.
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-5/h/69736
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة