أَخْبَرَنَا أَبُو الْأَزْهَرِ أَحْمَدُ بْنُ الْأَزْهَرِ النَّيْسَابُورِيُّ ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ ج١ / ص٨٠١سُلَيْمَانَ الرَّازِيُّ ، قَالَ: أَنْبَأَنَا الْمُغِيرَةُ بْنُ مُسْلِمٍ ، عَنْ مَطَرٍ الْوَرَّاقِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ عُثْمَانَ ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، يَقُولُ:
لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ : رَجُلٌ زَنَى بَعْدَ إِحْصَانِهِ ، فَعَلَيْهِ الرَّجْمُ ، أَوْ قَتَلَ عَمْدًا ، فَعَلَيْهِ الْقَوَدُ ، أَوِ ارْتَدَّ بَعْدَ إِسْلَامِهِ ، فَعَلَيْهِ الْقَتْلُ