الحَدِيث السَّابِع أنَّه - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - نهَى عَن الثنيا فِي البيع . هَذَا الحَدِيث صَحِيح رَوَاهُ مُسلم فِي صَحِيحه من حَدِيث جَابر بِلَفْظ : نهَى عَن بيع الثنيا ، وَرَوَاهُ التِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيّ بِزِيَادَة حَسَنَة ، وَهِي : إِلَّا أَن تُعْلَمَ . قَالَ التِّرْمِذِيّ : هَذَا حَدِيث حسن صَحِيح . وَرَوَاهُ بِهَذِهِ الزِّيَادَة أَيْضا ابْن حبَان فِي صَحِيحه ، وَهَذِه الزِّيَادَة مبينَة لرِوَايَة مُسلم الْمُتَقَدّمَة ، وَلما أخرجهَا ابْن حبَان قَالَ : سُفْيَان بن حُسَيْن الْمَذْكُور فِي إِسْنَاده فِي غير الزُّهْرِيّ : ثَبت وَإِنَّمَا اخْتلطت عَلَيْهِ صحيفَة الزُّهْرِيّ ، فَكَانَ يهم فِيهَا . وعزى ابْن الْجَوْزِيّ فِي جَامع المسانيد حَدِيث جَابر من مُسْند أَحْمد أَنه عَلَيْهِ السَّلَام نهَى عَن المحاقلة ، والمزابنة ، وَالْمُخَابَرَة ، والمعاومة والثنيا ، وَرخّص فِي الْعَرَايَا . إِلَى البُخَارِيّ وَمُسلم ، و الثنيا من أَفْرَاد مُسلم فاعلمه .
تخريج كتب التخريج والعلل
الحديث المعنيّ88 / 86 - بَابٌ : بَيْعُ الْمَاءِ 4673 4674 / 1 - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ قَالَ : حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى السِّينَانِيُّ ، عَنْ حُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ ، عَنْ أَيُّوبَ السَّخْتِيَانِيِّ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ جَابِرٍ أَن……سنن النسائي · رقم 4673
٣ مَدخلالبدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبيرالحَدِيث السَّابِع أنَّه صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم نهَى عَن الثنيا فِي البيع · ص 458 إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرةعَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ · ص 261 تحفة الأشراف بمعرفة الأطرافأيوب بن أبي تميمة السختياني عن عطاء عن جابر · ص 220 أيوب بن أبي تميمة السختياني، عن عطاء، عن جابر 2399 - حديث: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الماء . س في البيوع (86: 1) عن حسين بن حريث، عن الفضل بن موسى، عن حسين بن واقد، عنه به.