الحَدِيث السَّابِع أنَّه صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم نهَى عَن الثنيا فِي البيع
الحَدِيث السَّابِع أنَّه - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - نهَى عَن الثنيا فِي البيع . هَذَا الحَدِيث صَحِيح رَوَاهُ مُسلم فِي صَحِيحه من حَدِيث جَابر بِلَفْظ : نهَى عَن بيع الثنيا ، وَرَوَاهُ التِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيّ بِزِيَادَة حَسَنَة ، وَهِي : إِلَّا أَن تُعْلَمَ . قَالَ التِّرْمِذِيّ : هَذَا حَدِيث حسن صَحِيح .
وَرَوَاهُ بِهَذِهِ الزِّيَادَة أَيْضا ابْن حبَان فِي صَحِيحه ، وَهَذِه الزِّيَادَة مبينَة لرِوَايَة مُسلم الْمُتَقَدّمَة ، وَلما أخرجهَا ابْن حبَان قَالَ : سُفْيَان بن حُسَيْن الْمَذْكُور فِي إِسْنَاده فِي غير الزُّهْرِيّ : ثَبت وَإِنَّمَا اخْتلطت عَلَيْهِ صحيفَة الزُّهْرِيّ ، فَكَانَ يهم فِيهَا . وعزى ابْن الْجَوْزِيّ فِي جَامع المسانيد حَدِيث جَابر من مُسْند أَحْمد أَنه عَلَيْهِ السَّلَام نهَى عَن المحاقلة ، والمزابنة ، وَالْمُخَابَرَة ، والمعاومة والثنيا ، وَرخّص فِي الْعَرَايَا . إِلَى البُخَارِيّ وَمُسلم ، و الثنيا من أَفْرَاد مُسلم فاعلمه .