109- ذِكْرُ الشُّفْعَةِ وَأَحْكَامِهَا 4702 - أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : الْجَارُ أَحَقُّ بِسَقَبِهِ . 4702 - ( الْجَارُ أَحَقُّ بِسَقَبِهِ ) قَالَ فِي النِّهَايَةِ : السَّقَبُ بِالسِّينِ وَالصَّادِ ، فِي الْأَصْلِ : الْقُرْبُ . يُقَالُ : سَقِبَتِ الدَّارُ وَأَسْقَبَتْ أَيْ : قَرُبَتْ ، وَيَحْتَجُّ بِهَذَا الْحَدِيثِ مَنْ أَوْجَبَ الشُّفْعَةَ لِلْجَارِ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَقَامَهَا أَيْ أَنَّ الْجَارَ أَحَقُّ بِالشُّفْعَةِ مِنَ الَّذِي لَيْسَ بِجَارٍ ، وَمَنْ لَمْ يُثْبِتْهَا لِلْجَارِ يُؤَوِّلُ الْجَارَ عَلَى الشَّرِيكِ ، فَإِنَّ الشَّرِيكَ يُسَمَّى جَارًا ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ أَرَادَ أَنَّهُ أَحَقُّ بِالْبِرِّ وَالْمَعُونَةِ بِسَبَبِ قُرْبِهِ مِنْ جَارِهِ .
الشروح
سنن النسائي بشرح جلال الدين السيوطيباب ذِكْرُ الشُّفْعَةِ وَأَحْكَامِهَا · ص 320 سنن النسائي بشرح جلال الدين السيوطي - حاشية السنديباب ذِكْرُ الشُّفْعَةِ وَأَحْكَامِهَا · ص 320 109- ذِكْرُ الشُّفْعَةِ وَأَحْكَامِهَا 4702 - أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : الْجَارُ أَحَقُّ بِسَقَبِهِ . قَوْله : ( أَحَقّ بِسَقَبِهِ ) السَّقَب بِفَتْحَتَيْنِ الْقُرْب ، وَبَاء بِسَقَبِهِ صِلَة أَحَقّ لَا لِلسَّبَبِ ، أَيْ : الْجَار أَحَقّ بِالدَّارِ السَّاقِبَة ، أَيْ : الْقَرِيبَة ، وَمَنْ لَا يَقُول بِشُفْعَةِ الْجَار يَحْمِل الْجَار عَلَى الشَّرِيك فَإِنَّهُ يُسَمَّى جَارًا ، أَوْ يَحْمِل الْبَاء عَلَى السَّبَبِيَّة ، أَيْ : أَحَقّ بِالْبِرِّ وَالْمَعُونَة بِسَبَبِ قُرْبه مِنْ جَاره ، وَلَا يَخْفَى أَنَّهُ لَا مَعْنَى لِقَوْلِنَا : الشَّرِيك أَحَقّ بِالدَّارِ الْقَرِيبَة كَمَا هُوَ مُؤَدَّى التَّأْوِيل الْأَوَّل ، وَالظَّاهِر أَنَّ الرِّوَايَة الْآتِيَة تَرُدّ التَّأْوِيلَيْنِ ، فَلْيُتَأَمَّلْ .