أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
الْجَارُ أَحَقُّ بِسَقَبِهِ .
أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
الْجَارُ أَحَقُّ بِسَقَبِهِ .
أخرجه البخاري في "صحيحه" (3 / 87) برقم: (2186) ، (9 / 27) برقم: (6726) ، (9 / 28) برقم: (6729) ، (9 / 28) برقم: (6727) ، (9 / 28) برقم: (6730) وابن الجارود في "المنتقى" (1 / 239) برقم: (671) وابن حبان في "صحيحه" (11 / 583) برقم: (5185) ، (11 / 584) برقم: (5186) ، (11 / 587) برقم: (5188) والنسائي في "المجتبى" (1 / 913) برقم: (4715) ، (1 / 913) برقم: (4716) والنسائي في "الكبرى" (6 / 93) برقم: (6272) ، (6 / 93) برقم: (6274) ، (10 / 366) برقم: (11746) ، (10 / 367) برقم: (11756) ، (10 / 367) برقم: (11752) ، (10 / 368) برقم: (11758) وأبو داود في "سننه" (3 / 307) برقم: (3514) وابن ماجه في "سننه" (3 / 545) برقم: (2583) ، (3 / 545) برقم: (2584) ، (3 / 547) برقم: (2587) والبيهقي في "سننه الكبير" (6 / 105) برقم: (11694) ، (6 / 105) برقم: (11695) ، (6 / 105) برقم: (11693) والدارقطني في "سننه" (5 / 398) برقم: (4530) ، (5 / 399) برقم: (4531) ، (5 / 400) برقم: (4532) ، (5 / 401) برقم: (4535) ، (5 / 401) برقم: (4534) ، (5 / 402) برقم: (4537) وأحمد في "مسنده" (8 / 4481) برقم: (19703) ، (8 / 4481) برقم: (19705) ، (8 / 4482) برقم: (19706) ، (8 / 4485) برقم: (19721) ، (11 / 5726) برقم: (24337) ، (12 / 6599) برقم: (27771) والطيالسي في "مسنده" (2 / 275) برقم: (1018) ، (2 / 602) برقم: (1370) والحميدي في "مسنده" (1 / 474) برقم: (563) وعبد الرزاق في "مصنفه" (8 / 77) برقم: (14451) ، (8 / 77) برقم: (14450) ، (8 / 77) برقم: (14449) وابن أبي شيبة في "مصنفه" (11 / 535) برقم: (23164) ، (11 / 539) برقم: (23174) والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (4 / 123) برقم: (5632) ، (4 / 124) برقم: (5633) والطبراني في "الكبير" (1 / 327) برقم: (977) ، (1 / 327) برقم: (978) ، (1 / 328) برقم: (979) ، (7 / 319) برقم: (7280) ، (7 / 319) برقم: (7279) ، (7 / 319) برقم: (7282)
أَنَّهُ بَاعَ مِنْ رَجُلٍ نَصِيبًا لَهُ مِنْ دَارٍ ، لَهُ فِيهَا شَرِيكٌ ، فَقَالَ لَهُ شَرِيكُهُ : أَنَا أَحَقُّ بِالْبَيْعِ مِنْ غَيْرِي [وفي رواية : أَنَّ رَجُلًا قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَرْضِي لَيْسَ لِأَحَدٍ فِيهَا شَرِكَةٌ وَلَا قِسْمَةٌ إِلَّا الْجُوَارَ(١)] [وفي رواية : أَنَّ رَجُلًا قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، قَالَ الْخَفَّافُ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَرْضٌ لَيْسَ لِأَحَدٍ فِيهَا شِرْكٌ وَلَا قَسْمٌ إِلَّا الْجِوَارُ ؟(٢)] [وفي رواية : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَرْضٌ لَيْسَ فِيهَا لِأَحَدٍ قَسْمٌ وَلَا شَرِيكٌ إِلَّا الْجِوَارَ بِيعَتْ(٣)] . فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ : الْجَارُ أَحَقُّ بِصَقَبِهِ [وفي رواية : الْمَرْءُ أَوْلَى بِسَقَبِهِ(٤)] [وفي رواية : الْجَارُ أَحَقُّ بِسَقَبِهِ مَا كَانَ أَحْوَجَ إِلَيْهِ(٥)] [وفي رواية : جَارُ الدَّارِ أَحَقُّ بِالدَّارِ مِنْ غَيْرِهِ(٦)] [وفي رواية : الْجَارُ أَحَقُّ بِسَقَبِهِ . قِيلَ : مَا السَّقَبُ ؟ قَالَ : الْجِوَارُ(٧)]
وصف (التطابق/الاختلاف) بين المتون
( شَفَعَ ) ( س ) فِيهِ الشُّفْعَةُ فِي كُلِّ مَا لَمْ يُقْسَمِ الشُّفْعَةُ فِي الْمِلْكِ مَعْرُوفَةٌ ، وَهِيَ مُشْتَقَّةٌ مِنَ الزِّيَادَةِ ؛ لِأَنَّ الشَّفِيعَ يَضُمُّ الْمَبِيعَ إِلَى مِلْكِهِ فَيَشْفَعُهُ بِهِ ، كَأَنَّهُ كَانَ وَاحِدًا وِتْرًا فَصَارَ زَوْجًا شَفْعًا . وَالشَّافِعُ هُوَ الْجَاعِلُ الْوِتْرَ شَفْعًا . ( هـ ) وَمِنْهُ حَدِيثُ الشَّعْبِيِّ الشُّفْعَةُ عَلَى رُؤوسِ الرِّجَالِ هُوَ أَنْ تَكُونَ الدَّارُ بَيْنَ جَمَاعَةٍ مُخْتَلِفِي السِّهَامِ ، فَيَبِيعُ وَاحِدٌ مِنْهُمْ نَصِيبَهُ ، فَيَكُونُ مَا بَاعَ لِشُرَكَائِهِ بَيْنَهُمْ عَلَى رُؤوسِهِمْ لَا عَلَى سِهَامِهِمْ . وَقَدْ تَكَرَّرَ ذِكْرُ الشُّفْعَةِ فِي الْحَدِيثِ . * وَفِي حَدِيثِ الْحُدُودِ إِذَا بَلَغَ الْحَدُّ السُّلْطَانَ فَلَعَنَ اللَّهُ الشَّافِعَ وَالْمُشَفِّعَ قَدْ تَكَرَّرَ ذِكْرُ الشَّفَاعَةِ فِي الْحَدِيثِ فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِأُمُورِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ، وَهِيَ السُّؤَالُ فِي التَّجَاوُزِ عَنِ الذُّنُوبِ وَالْجَرَائِمِ بَيْنَهُمْ . يُقَالُ : شَفَعَ يَشْفَعُ شَفَاعَةً ، فَهُوَ شَافِعٌ وَشَفِيعٌ ، وَالْمُشَفِّعُ : الَّذِي يَقْبَلُ الشَّفَاعَةَ ، وَالْمُشَفَّعُ الَّذِي تُقْبَلُ شَفَاعَتُهُ . ( هـ ) وَفِيهِ أَنَّهُ بَعَثَ مُصَدِّقًا ، فَأَتَاهُ رَجُلٌ بِشَاةٍ شَافِعٍ فَلَمْ يَأْخُذْهَا هِيَ الَّتِي مَعَهَا وَلَدُهَا ، سُمِّيَتْ بِهِ ؛ لِأَنَّ وَلَدَهَا شَفَعَهَا وَشَفَعَتْهُ هِيَ ، فَصَارَا شَفْعًا . وَقِيلَ شَاةٌ شَافِعٌ ، إِذَا كَانَ فِي بَطْنِهَا وَلَدُهَا وَيَتْلُوهَا آخَرُ ، وَفِي رِوَايَةٍ هَذِهِ شَاةُ الشَّافِعِ بِالْإِضَافَةِ ، كَقَوْلِهِمْ : صَلَاةُ الْأُولَى وَمَسْجِدُ
[ شفع ] شفع : الشَّفْعُ : خِلَافُ الْوَتْرِ ، وَهُوَ الزَّوْجُ . تَقُولُ : كَانَ وَتْرًا فَشَفَعْتُهُ شَفْعًا . وَشَفَعَ الْوَتْرَ مِنَ الْعَدَدِ شَفْعًا : صَيَّرَهُ زَوْجًا ; وَقَوْلُهُ أَنْشَدَهُ ابْنُ الْأَعْرَابِيِّ لِسُوَيْدِ بْنِ كُرَاعٍ ، وَإِنَّمَا هُوَ لِجَرِيرٍ : وَمَا بَاتَ قَوْمٌ ضَامِنِينَ لَنَا دَمًا فَيَشْفِينَا إِلَّا دِمَاءٌ شَوَافِعُ أَيْ لَمْ نَكُ نُطَالِبُ بِدَمِ قَتِيلٍ مِنَّا قَوْمًا فَنَشْتَفِيَ إِلَّا بِقَتْلِ جَمَاعَةٍ وَذَلِكَ لِعِزَّتِنَا وَقُوَّتِنَا عَلَى إِدَارَكِ الثَّأْرِ . وَالشَّفِيعُ مِنَ الْأَعْدَادِ : مَا كَانَ زَوْجًا ، تَقُولُ : كَانَ وَتْرًا فَشَفَعْتُهُ بِآخِرَ ; وَقَوْلُهُ : لِنَفْسِي حَدِيثٌ دُونَ صَحْبِي وَأَصْبَحَتْ تَزِيدُ لِعَيْنَيَّ الشُّخُوصُ الشَّوَافِعُ لَمْ يُفَسِّرْهُ ثَعْلَبٌ ، وَقَوْلُهُ : مَا كَانَ أَبْصَرَنِي بِغِرَّاتِ الصِّبَا فَالْآنَ قَدْ شُفِعَتْ لِيَ الْأَشْبَاحُ مَعْنَاهُ أَنَّهُ يَحْسَبُ الشَّخْصَ اثْنَيْنِ لِضَعْفِ بَصَرِهِ . وَعَيْنٌ شَافِعَةٌ : تَنْظُرُ نَظَرَيْنِ . وَالشَّفْعُ : مَا شُفِعَ بِهِ ، سُمِّيَ بِالْمَصْدَرِ ، وَالْجَمْعُ شِفَاعٌ ; قَالَ أَبُو كَبِيرٍ : وَأَخُو الْإِبَاءَةِ إِذْ رَأَى خُلَّانَهُ تَلَّى شِفَاعًا حَوْلَهُ كَالْإِذْخِرِ شَبَّهَهُمْ بِالْإِذْخِرِ ; لِأَنَّهُ لَا يَكَادُ يَنْبُتُ إِلَّا زَوْجًا زَوْجًا . وَفِي التَّنْزِيلِ : وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ . قَالَ الْأَسْوَدُ بْنُ يَزِيدَ : الشَّفْعُ يَوْمُ الْأَضْحَى ، وَالْوَتْرُ يَوْمُ عَرَفَةَ . وَقَالَ عَطَاءٌ : الْوَتْرُ هُوَ اللَّهُ ، وَالشَّفْعُ خَ
( بَابُ السِّينِ مَعَ الْقَافِ ) ( سَقِبَ ) ( س ) فِيهِ الْجَارُ أَحَقُّ بَسَقَبِهِ السَّقَبُ بِالسِّينِ وَالصَّادِ فِي الْأَصْلِ : الْقُرْبُ . يُقَالُ : سَقِبَتِ الدَّارُ وَأَسْقَبَتْ : أَيْ قَرُبَتْ . وَيَحْتَجُّ بِهَذَا الْحَدِيثِ مَنْ أَوْجَبَ الشُّفْعَةَ لِلْجَارِ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُقَاسِمًا : أَيْ أَنَّ الْجَارَ أَحَقُّ بِالشُّفْعَةِ مِنَ الَّذِي لَيْسَ بِجَارٍ . وَمَنْ لَمْ يُثْبِتْهَا لِلْجَارِ تَأَوَّلَ الْجَارَ عَلَى الشَّرِيكِ ، فَإِنَّ الشَّرِيكَ يُسَمَّى جَارًا . وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ أَرَادَ أَنَّهُ أَحَقُّ بِالْبِرِّ وَالْمَعُونَةِ بِسَبَبِ قُرْبِهِ مِنْ جَارِهِ ، كَمَا جَاءَ فِي الْحَدِيثِ الْآخَرِ أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ لِي جَارَيْنِ فَإِلَى أَيِّهِمَا أُهْدِي ؟ قَالَ : إِلَى أَقْرَبِهِمَا مِنْكَ بَابًا .
[ سقب ] سقب : السَّقْبُ وَلَدُ النَّاقَةِ ، وَقِيلَ : الذَّكَرُ مِنْ وَلَدِ النَّاقَةِ بِالسِّينِ لَا غَيْرُ وَقِيلَ : هُوَ سَقْبٌ سَاعَةَ تَضَعُهُ أُمُّهُ ، قَالَ الْأَصْمَعِيُّ : إِذَا وَضَعَتِ النَّاقَةُ وَلَدَهَا ، فَوَلَدُهَا سَاعَةَ تَضَعُهُ سَلِيلٌ قَبْلَ أَنْ يُعْلَمَ أَذَكَرٌ هُوَ أَمْ أُنْثَى ، فَإِذَا عُلِمَ فَإِنْ كَانَ ذَكَرًا ، فَهُوَ سَقْبٌ ، وَأُمُّهُ مِسْقَبٌ ، الْجَوْهَرِيُّ : وَلَا يُقَالُ : لِلْأُنْثَى سَقْبَةٌ ، وَلَكِنْ حَائِلٌ ; فَأَمَّا قَوْلُهُ ، أَنْشَدَهُ سِيبَوَيْهِ : وَسَاقِيَيْنِ مِثْلِ زَيْدٍ وَجُعَلْ سَقْبَانِ مَمْشُوقَانِ مَكْنُوزَا الْعَضَلْ فَإِنَّ زَيْدًا وَجُعَلًا ، هَاهُنَا ، رَجُلَانِ . وَقَوْلُهُ سَقْبَانِ ، إِنَّمَا أَرَادَ هُنَا : مِثْلُ سَقْبَيْنِ فِي قُوَّةِ الْغَنَاءِ ، وَذَلِكَ لِأَنَّ الرَّجُلَيْنِ لَا يَكُونَانِ سَقْبَيْنِ ، لِأَنَّ نَوْعًا لَا يَسْتَحِيلُ إِلَى نَوْعٍ ، وَإِنَّمَا هُوَ كَقَوْلِكَ مَرَرْتُ بِرَجُلٍ أَسَدٍ شِدَّةً أَيْ هُوَ كَأَسَدٍ فِي الشِّدَّةِ ، وَلَا يَكُونُ ذَلِكَ حَقِيقَةً ، لِأَنَّ الْأَنْوَاعَ لَا تَسْتَحِيلُ إِلَى الْأَنْوَاعِ ، فِي اعْتِقَادِ أَهْلِ الْإِجْمَاعِ . قَالَ سِيبَوَيْهِ : وَتَقُولُ مَرَرْتُ بِرَجُلٍ الْأَسَدُ شِدَّةً ، كَمَا تَقُولُ مَرَرْتُ بِرَجُلٍ كَامِلٍ ، لِأَنَّكَ أَرَدْتَ أَنْ تَرْفَعَ شَأْنَهُ ; وَإِنْ شِئْتَ اسْتَأْنَفْتَ ، كَأَنَّهُ قِيلَ لَهُ مَا هُوَ ; وَلَا يَكُونُ صِفَةً ، كَقَوْلِكَ مَرَرْتُ بِرَجُلٍ أَسَدٍ شِدَّةً ، لِأَنَّ الْمَعْرِفَةَ لَا تُوصَفُ بِهَا النَّكِرَةُ ، وَلَا يَجُوزُ نَكِرَةً أَيْضًا لِمَا ذَكَرْتُ لَكَ . وَقَدْ جَاءَ فِي صِفَةِ النَّكِرَةِ ، فَهُوَ فِي هَذَا أَقْوَى ، ثُمَّ أَنْشَدَ مَا أَنْشَدْتُكَ مِنْ قَوْلِهِ . وَجَمْعُ السَّقْبِ أَسْقُبٌ ، وَسُقُوبٌ ، وَسِقَابٌ وَسُقْبَانٌ ; وَالْأُنْثَى سَقْبَةٌ ، وَأُمُّهَا مِسْقَبٌ وَمِسْقَابٌ
109 / 107 - بَابٌ : ذِكْرُ الشُّفْعَةِ وَأَحْكَامِهَا 4715 4716 / 1 - أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الْجَارُ أَحَقُّ بِسَقَبِهِ .