4716باب ذكر الشفعة وأحكامهاأَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ قَالَ : حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَجُلًا قَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، أَرْضِي لَيْسَ لِأَحَدٍ فِيهَا شَرِكَةٌ وَلَا قِسْمَةٌ إِلَّا الْجِوَارُ . فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الْجَارُ أَحَقُّ بِسَقَبِهِ . معلقمرفوع· رواه الشريد بن سويد القسحميله شواهدفيه غريب
بِسَقَبِهِ(المادة: بسقبه)·معجم غريب الحديثالنهاية في غريب الحديث والأثر( بَابُ السِّينِ مَعَ الْقَافِ ) ( سَقِبَ ) ( س ) فِيهِ الْجَارُ أَحَقُّ بَسَقَبِهِ السَّقَبُ بِالسِّينِ وَالصَّادِ فِي الْأَصْلِ : الْقُرْبُ . يُقَالُ : سَقِبَتِ الدَّارُ وَأَسْقَبَتْ : أَيْ قَرُبَتْ . وَيَحْتَجُّ بِهَذَا الْحَدِيثِ مَنْ أَوْجَبَ الشُّفْعَةَ لِلْجَارِ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُقَاسِمًا : أَيْ أَنَّ الْجَارَ أَحَقُّ بِالشُّفْعَةِ مِنَ الَّذِي لَيْسَ بِجَارٍ . وَمَنْ لَمْ يُثْبِتْهَا لِلْجَارِ تَأَوَّلَ الْجَارَ عَلَى الشَّرِيكِ ، فَإِنَّ الشَّرِيكَ يُسَمَّى جَارًا . وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ أَرَادَ أَنَّهُ أَحَقُّ بِالْبِرِّ وَالْمَعُونَةِ بِسَبَبِ قُرْبِهِ مِنْ جَارِهِ ، كَمَا جَاءَ فِي الْحَدِيثِ الْآخَرِ أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ لِي جَارَيْنِ فَإِلَى أَيِّهِمَا أُهْدِي ؟ قَالَ : إِلَى أَقْرَبِهِمَا مِنْكَ بَابًا .لسان العرب[ سقب ] سقب : السَّقْبُ وَلَدُ النَّاقَةِ ، وَقِيلَ : الذَّكَرُ مِنْ وَلَدِ النَّاقَةِ بِالسِّينِ لَا غَيْرُ وَقِيلَ : هُوَ سَقْبٌ سَاعَةَ تَضَعُهُ أُمُّهُ ، قَالَ الْأَصْمَعِيُّ : إِذَا وَضَعَتِ النَّاقَةُ وَلَدَهَا ، فَوَلَدُهَا سَاعَةَ تَضَعُهُ سَلِيلٌ قَبْلَ أَنْ يُعْلَمَ أَذَكَرٌ هُوَ أَمْ أُنْثَى ، فَإِذَا عُلِمَ فَإِنْ كَانَ ذَكَرًا ، فَهُوَ سَقْبٌ ، وَأُمُّهُ مِسْقَبٌ ، الْجَوْهَرِيُّ : وَلَا يُقَالُ : لِلْأُنْثَى سَقْبَةٌ ، وَلَكِنْ حَائِلٌ ; فَأَمَّا قَوْلُهُ ، أَنْشَدَهُ سِيبَوَيْهِ : وَسَاقِيَيْنِ مِثْلِ زَيْدٍ وَجُعَلْ سَقْبَانِ مَمْشُوقَانِ مَكْنُوزَا الْعَضَلْ فَإِنَّ زَيْدًا وَجُعَلًا ، هَاهُنَا ، رَجُلَانِ . وَقَوْلُهُ سَقْبَانِ ، إِنَّمَا أَرَادَ هُنَا : مِثْلُ سَقْبَيْنِ فِي قُوَّةِ الْغَنَاءِ ، وَذَلِكَ لِأَنَّ الرَّجُلَيْنِ لَا يَكُونَانِ سَقْبَيْنِ ، لِأَنَّ نَوْعًا لَا يَسْتَحِيلُ إِلَى نَوْعٍ ، وَإِنَّمَا هُوَ كَقَوْلِكَ مَرَرْتُ بِرَجُلٍ أَسَدٍ شِدَّةً أَيْ هُوَ كَأَسَدٍ فِي الشِّدَّةِ ، وَلَا يَكُونُ ذَلِكَ حَقِيقَةً ، لِأَنَّ الْأَنْوَاعَ لَا تَسْتَحِيلُ إِلَى الْأَنْوَاعِ ، فِي اعْتِقَادِ أَهْلِ الْإِجْمَاعِ . قَالَ سِيبَوَيْهِ : وَتَقُولُ مَرَرْتُ بِرَجُلٍ الْأَسَدُ شِدَّةً ، كَمَا تَقُولُ مَرَرْتُ بِرَجُلٍ كَامِلٍ ، لِأَنَّكَ أَرَدْتَ أَنْ تَرْفَعَ شَأْنَهُ ; وَإِنْ شِئْتَ اسْتَأْنَفْتَ ، كَأَنَّهُ قِيلَ لَهُ مَا هُوَ ; وَلَا يَكُونُ صِفَةً ، كَقَوْلِكَ مَرَرْتُ بِرَجُلٍ أَسَدٍ شِدَّةً ، لِأَنَّ الْمَعْرِفَةَ لَا تُوصَفُ بِهَا النَّكِرَةُ ، وَلَا يَجُوزُ نَكِرَةً أَيْضًا لِمَا ذَكَرْتُ لَكَ . وَقَدْ جَاءَ فِي صِفَةِ النَّكِرَةِ ، فَهُوَ فِي هَذَا أَقْوَى ، ثُمَّ أَنْشَدَ مَا أَنْشَدْتُكَ مِنْ قَوْلِهِ . وَجَمْعُ السَّقْبِ أَسْقُبٌ ، وَسُقُوبٌ ، وَسِقَابٌ وَسُقْبَانٌ ; وَالْأُنْثَى سَقْبَةٌ ، وَأُمُّهَا مِسْقَبٌ وَمِسْقَابٌ
السنن الكبرى#11751وَعَن إِسحَاقَ بنِ إِبرَاهِيمَ عَنِ الوَلِيدِ بنِ مُسلِمٍ عَنِ ابنِ جُرَيجٍ عَن عَمرِو بنِ شُعَيبٍ عَن عَمرِو بنِ الشَّرِيدِ بِهِ
السنن الكبرى#11747وَعَن مُحَمَّدِ بنِ عَبدِ اللهِ بنِ عَمَّارٍ عَنِ المُعَافَى بنِ عِمرَانَ عَن عَبدِ اللهِ بنِ عَبدِ الرَّحمَنِ بنِ يَعلَى عَن عَمرِو بنِ
السنن الكبرى#11749وَعَن مُحَمَّدِ بنِ عَلِيِّ بنِ مَيمُونٍ عَنِ الفِريَابِيِّ عَن سُفيَانَ عَن يَعلَى بنِ عَبدِ الرَّحمَنِ عَن عَمرِو بنِ الشَّرِيدِ بِهِ