الحَدِيث الثَّانِي عَن جَابر بن عبد الله رَضي اللهُ عَنهُ أَنه قَالَ : إِنَّمَا جعل رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الشُّفْعَة (فِيمَا) لم يقسم ، فَإِذا وَقعت الْحُدُود وصرفت الطّرق فَلَا شُفْعَة . هَذَا الحَدِيث صَحِيح ، أخرجه البُخَارِيّ كَذَلِك فِي الشّركَة من صَحِيحه وَفِي رِوَايَة لَهُ : قَضَى رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِالشُّفْعَة ، إِلَى آخِره . وَكَذَا أخرجه فِي هَذَا الْبَاب وَفِي رِوَايَة لَهُ فِي الْبيُوع قَضَى رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِالشُّفْعَة فِي كل مَا لم يقسم ، وَفِي رِوَايَة لَهُ فِيهِ : جعل رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الشُّفْعَة فِي (كل) مَال لم يقسم . إِلَى آخِره . فَائِدَة : قَالَ ابْن أبي حَاتِم : سَأَلت أبي عَن هَذَا الحَدِيث ، قَالَ : عِنْدِي أَن الْمَرْفُوع مِنْهُ إِلَى قَوْله لم يقسم ، وَالثَّانِي يشبه أَن يكون من قَول جَابر ؛ لِأَن الأول كَلَام تَامّ وَالثَّانِي كَلَام مُسْتَقل ، فَلَو كَانَ الثَّانِي مَرْفُوعا لقَالَ : وَقَالَ : (وَإِذا) وَقعت الْحُدُود . إِلَى آخِره ، قَالَ : بذلك استدللنا عَلَى أَن الْكَلَام الْأَخير من قَول جَابر . وفِيمَا ذكره نظر لَا يخْفَى .
تخريج كتب التخريج والعلل
الحديث المعنيّ4718 4719 / 4 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي رِزْمَةَ قَالَ : حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى ، عَنْ حُسَيْنٍ - وَهُوَ ابْنُ وَاقِدٍ - عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ : قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله……سنن النسائي · رقم 4718
٢ مَدخلالبدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبيرالحَدِيث الثَّانِي إِنَّمَا جعل رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الشُّفْعَة فِيمَا لم يقسم · ص 7 تحفة الأشراف بمعرفة الأطرافحسين بن واقد المروزي عن أبي الزبير عن جابر · ص 293 2687 - حديث: أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة بالجوار. س في البيوع (107: 4) وفي الشروط (في الكبرى) عن محمد بن عبد العزيز بن أبي رزمة، عن الفضل بن موسى، عنه به.