الْحَدِيثُ السَّادِسُ : رُوِيَ أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ نَهَى عَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ ، إلَّا مَوْضِعَ إصْبَعَيْنِ ، أَوْ ثَلَاثَةٍ ، أَوْ أَرْبَعَةٍ ; قُلْت : أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ سُوَيْد بْنِ غَفَلَةَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ خَطَبَ بِالْجَابِيَةِ ، فَقَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ ، إلَّا مَوْضِعَ إصْبَعَيْنِ ، أَوْ ثَلَاثٍ ، أَوْ أَرْبَعٍ ، انْتَهَى . قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ : لَمْ يَرْفَعْهُ عَنْ الشَّعْبِيِّ غَيْرُ قَتَادَةَ ، وَهُوَ مُدَلِّسٌ ، فَلَعَلَّهُ بَلَّغَهُ عَنْهُ ، وَقَدْ رَوَاهُ بَيَانٌ ، وَدَاوُد بْنُ أَبِي هِنْدٍ ، وَابْنُ أَبِي السَّفَرِ ، عَنْ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ سُوَيْد ، عَنْ عُمَرَ ; قَوْلُهُ ، انْتَهَى . قُلْت : رَوَاهُ النَّسَائِيّ مَوْقُوفًا ، وَأَخْرَجَ الْجَمَاعَةُ إلَّا التِّرْمِذِيَّ ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ ، قَالَ : أَتَانَا كِتَابُ عُمَرَ ، وَنَحْنُ مَعَ عُتْبَةَ بْنِ فَرْقَدٍ بِآذْرَبِيجَانَ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ الْحَرِيرِ ، إلَّا هَكَذَا ، وَأَشَارَ بِإِصْبَعَيْنِ اللَّتَيْنِ تَلِيَانِ الْإِبْهَامَ ، قَالَ أَبُو عُثْمَانَ : فِيمَا عَلِمْنَا أَنَّهُ يَعْنِي الْأعْلَامَ ، انْتَهَى . زَادَ أَبُو دَاوُد ، وَابْنُ مَاجَهْ فِيهِ : إلَّا هَكَذَا ، وَهَكَذَا ، إصْبَعَيْنِ ، وَثَلَاثَةً ، وَأَرْبَعَةً . الْحَدِيثُ السَّابِعُ : رُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَلْبَسُ جُبَّةً مَكْفُوفَةً بِالْحَرِيرِ ; قُلْت : أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ أَبِي عُمَرَ ، مَوْلَى أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ فِي السُّوقِ ، وَقَدْ اشْتَرَى ثَوْبًا شَامِيًّا ، فَرَأَى فِيهِ خَيْطًا أَحْمَرَ فَرَدَّهُ ، فَأَتَيْت أَسْمَاءَ ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهَا ، فَقَالَتْ : يَا جَارِيَةُ نَاوِلِينِي جُبَّةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأَخْرَجَتْ لِي جُبَّةَ طَيَالِسَةٍ كِسْرَوَانِيَّةٍ ، لَهَا لِبنَةُ دِيبَاجٍ ، وَفَرْجَاهَا مَكْفُوفَانِ بِالدِّيبَاجِ ، فَقَالَتْ : كَانَتْ هَذِهِ عِنْدَ عَائِشَةَ ، حَتَّى قُبِضَتْ ، فَلَمَّا قُبِضَتْ ، أَخَذْتُهَا ، وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَلْبَسُهَا ، فَنَحْنُ نَغْسِلُهَا لِلْمَرْضَى يُسْتَشْفَى بِهَا انْتَهَى . وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد ، وَلَفْظُهُ : فَأَخْرَجَتْ لِي جُبَّةً مَكْفُوفَةَ الْجَيْبِ ، وَالْكُمَّيْنِ ، وَالْفَرْجَيْنِ بِالدِّيبَاجِ ، وَرَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي كِتَابِهِ الْمُفْرَدِ في الأدب ، وَلَفْظُهُ قَالَ : أَخْرَجَتْ لِي أَسْمَاءُ جُبَّةً مِنْ طَيَالِسَةٍ عَلَيْهَا لِبنَةُ ، شِبْرٍ مِنْ دِيبَاجٍ ، وَأَنَّ فَرْجَيْهَا مَكْفُوفَانِ بِهِ ، فَقَالَتْ : هَذِهِ جُبَّةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَلْبَسُهَا لِلْوَفْدِ وَلِلْجُمُعَةِ انْتَهَى . وَفِي الْبَابِ : حَدِيثُ خَصِيفٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْمُصْمَتِ مِنْ الْحَرِيرِ ، فَأَمَّا الْعَلَمُ وَشَبَهُهُ ، فَلَا بَأْسَ بِهِ انْتَهَى . قَالَ السَّرَقُسْطِيُّ : الْمُصْمَتُ الْمُبْهَمُ الَّذِي لَيْسَ مَعَهُ غَيْرُهُ ، انْتَهَى .
تخريج كتب التخريج والعلل
نصب الراية لأحاديث الهدايةأحاديث في جواز القدر الذي يجوز من الحرير · ص 225 العلل الواردة في الأحاديث النبويةمرويات الصحابة والتابعين عن عمر · ص 153 س180 - وسُئِل عَن حَدِيثِ سُوَيدِ بنِ غَفلَة ، عَن عُمَر ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلم : فِي النَّهيِ عَن لُبسِ الحَرِيرِ . فَقال : رَواهُ الشَّعبِيُّ ، عَن سُوَيدٍ ، واختُلِف عَنهُ ؛ فَرَواهُ قَتادَةُ ، عَنِ الشَّعبِيِّ ، عَن سُوَيدٍ ، عَن عُمَر ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلم . حَدَّث بِهِ : هِشامٌ الدَّستُوائِيُّ ، وسَعِيد بن أَبِي عَرُوبَة ، عَن قَتادَة كَذَلِكَ . وَكَذَلِك رُوِي عَن سَعِيدِ بنِ مَسرُوقٍ ، عَنِ الشَّعبِيِّ ، عَن سُوَيدِ بنِ غَفلَة ، عَن عُمَر ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلم . وَرَواهُ مِسعَرٌ ، عَن وبَرَة بنِ عَبدِ الرَّحمَنِ ، عَنِ الشَّعبِيِّ ، عَن سُوَيدٍ ، عَن عُمَر مَوقُوفًا غَير مَرفُوعٍ . وَتابَعَهُ حُصَينُ بن عَبدِ الرَّحمَنِ ، وإِسماعِيلُ بن أَبِي خالِدٍ ، ومُحَمد بن قَيسٍ الأَسَدِيُّ ، وزَكَرِيّاءُ بن أَبِي زائِدَة ، وعَبد الله بن أَبِي السَّفَرِ ، وداوُد بن أَبِي هِندٍ ، وسَيّارٌ أَبُو الحَكَمِ ، وبَيانُ بن بِشرٍ ، فَرَوَوهُ عَنِ الشَّعبِيِّ ، عَن سُوَيدِ بنِ غَفلَة ، عَن عُمَر ، قَولَهُ . وكذلك رواه عبدة بن أبي لبابة ، وعمران بن مسلم عن سويد بن غفلة عن عمر قوله . رَواهُ أَبُو حُصَينٍ ، عَن إِبراهِيم يَعنِي ابن عَبدِ الأَعلَى ، عَن سُوَيدِ بنِ غَفلَة ، عَن عُمَر ، قال : لَم يُرَخِّص رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلم فِي الدِّيباجِ إِلاّ مَوضِع أَربَعِ أَصابِع فَنَحا بِهِ نَحو الرَّفعِ . وَرَواهُ الحَكَمُ ، عَن خَيثَمَة ، عَن سُوَيدِ بنِ غَفلَة ، عَن عُمَر ، قَولَهُ . وَقَد أَخرَج مُسلِمٌ حَدِيث قَتادَة ، عَنِ الشَّعبِيِّ ، عَن سُوَيدِ بنِ غَفلَة ، المَرفُوع عَن عُمَر فِي الصَّحِيحِ ، والله أَعلَمُ .
إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرةسُوَيْدُ بْنُ غَفَلَةَ · ص 190 تحفة الأشراف بمعرفة الأطرافسويد بن غفلة الجعفي أبو أمية الكوفي عن عمر · ص 27 سويد بن غفلة الجعفي أبو أمية الكوفي، عن عمر 10459 - [ م ت س ] حديث : أن عمر خطب بالجابية، فقال: أيها الناس! نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير إلا موضع إصبعين أو ثلاث أو أربع . (م) في اللباس (1: 17) عن عبيد الله بن عمر القواريري وأبي غسان مالك بن عبد الواحد المسمعي وزهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم ومحمد بن المثنى ومحمد بن بشار، ستتهم عن معاذ بن هشام، عن أبيه - و (1: 18) عن محمد بن عبد الله الأزدي، عن عبد الوهاب بن عطاء، عن سعيد بن أبي عروبة - كلاهما عن قتادة، عن الشعبي، عنه به. ت فيه (اللباس 1: 2) عن محمد بن بشار به، وقال: حسن صحيح. س في الزينة (الكبرى 73: 5) عن إسحاق بن إبراهيم به. و (73: 6) عن أحمد بن سليمان، عن يزيد بن هارون، عن داود بن أبي هند - و (73: 7) عن محمود بن سليمان البلخي، عن الفضل بن موسى، عن إسماعيل بن أبي خالد - و (73: 8) عن عبد الحميد بن محمد الحراني، عن مخلد بن يزيد، عن مسعر، عن وبرة بن عبد الرحمن - ثلاثتهم عن الشعبي به - موقوفا. و (73: 9) عن أحمد بن سليمان، عن عبيد الله بن موسى، عن إسرائيل، عن أبي حصين، عن إبراهيم، عنه به كذلك.