أحمد بن عبد الله بن محمد أبو علي اللجلاج الكندي خراساني
أحمد بن عبد الله بن محمد أبو علي اللجلاج الكندي خراساني حدث بأحاديث مناكير لأبي حنيفة . أنبأنا أحمد بن علي بن الحسن بن زياد المدائني ، حدثنا أحمد بن عبد الله أبو علي الكندي ، حدثنا إبراهيم بن الجراح السجستاني ، حدثنا أبو يوسف ، عن أبي حنيفة ، عن منصور بن المعتمر ، عن الشعبي ، عن جابر ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا يجوز للمعتوه طلاق ، ولا بيع ، ولا شراء . وبإسناده عن أبي حنيفة ، عن حماد ، عن الشعبي ، عن ابن عباس ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : المدعى عليه أولى باليمين إذا لم تكن بينة .
وبإسناده عن أبي حنيفة ، عن خصيف ، عن جابر بن عقيل ، عن علي بن أبي طالب ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا نكاح إلا بولي وشاهدين ، فمن نكح بغير ولي وشاهدين فنكاحه باطل ، فنكاحه باطل ، فنكاحه باطل ، والسلطان ولي من لا ولي له . حدثنا أحمد بن علي المدائني ، حدثنا أحمد بن عبد الله الكندي ، حدثنا علي بن معبد ، حدثنا محمد بن الحسن ، عن أبي حنيفة ، عن الهيثم ، يعني : الصراف ، عن عكرمة ، عن ابن عباس أنه قال : رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمن كلب الصيد .
قال الشيخ : وهذه الأحاديث لأبي حنيفة لم يحدث بها إلا أحمد بن عبد الله هذا ، وهي بواطيل ، عن أبي حنيفة ولا يعرف أحمد بن عبد الله هذا إلا بهذه الأحاديث .