حرام بن عثمان الأنصاري
188/557 حرام بن عثمان الأنصاري السلمي ، مديني ، وأظنه يكنى أبا عبد الله
سمعت إسماعيل بن داود بن وردان والحسين بن محمد بن الضحاك ويحيى بن زكريا بن حيوة ومحمد بن أحمد بن حماد ، كلهم بمصر يقولون : سمعنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم يقول : سمعت الشافعي يقول : الحديث عن حرام بن عثمان حرام .
سمعت محمد بن خالد بن يزيد البردعي يقول : سمعت الربيع يقول : سمعت الشافعي يقول : كل حديث عن حرام حرام .
سمعت أبا عمران بن هانئ يقول : سمعت غندر أحمد بن آدم يقول : سمعت حرملة يقول : قال الشافعي : حديث حرام بن عثمان حرام .
ثنا يحيى بن زكريا بن حيوة ، ثنا عمر بن عبد العزيز بن مقلاص يقول : سمعت أبي يقول : قيل للشافعي : الحديث عن حرام بن عثمان حرام ؟ فقال : الحديث عنه حرام .
ثنا أحمد بن الحارث بن محمد بن عبد الكريم المروزي ، سمعت إبراهيم بن يزيد الحافظ يقول : سألت يحيى بن معين عن حرام بن عثمان فقال : الحديث عن حرام حرام .
سمعت ابن حماد يقول : قال السعدي : سمعت من يقول : الحديث عن حرام بن عثمان حرام لأنه لم يقتصد .
ثنا علان ، ثنا ابن أبي مريم ، سمعت يحيى يقول : حرام بن عثمان ليس بثقة .
وذكر ابن أبي بكر ، عن عباس ، عن يحيى قال : حرام بن عثمان أظن يحيى قال : مات بالأنبار زمن أبي العباس .
ثنا ابن حماد ، ثنا محمد بن خلف ، ثنا حبيب كاتب مالك قال : جاءني قوم فجعلوا إلي دينارا على أن أسأل مالكا عن عمر بن عبد الله مولى غفرة وعن حرام بن عثمان وعن صالح مولى التوأمة لم ترك الرواية عنهم ؟ قال : فأخذت منهم الدينار ، قال : فقال لي ابن كنانة : هل لك تدخل على مالك نصف النهار في موردتين وتأخذ مني ثلث دينار أو عشرة دراهم ؟ قال : فقلت : نعم ، قال : فاستأذنت على مالك نصف النهار في موردتين فأذن لي فدخلت فقلت : يا أبا عبد الله إن قوما جعلوا لي دينارا على أن أسألك عن مسألة ، فإن أنت أخبرتني وإلا رددت عليهم الدينار ، وليس لأهلي طعام أو نحو ما قال ، قال لي مالك : سل ، قال : قلت : أخبرني عن عمر بن عبد الله مولى غفرة وعن حرام بن عثمان وعن صالح مولى التوأمة لم تركت الرواية عنهم ؟ قال : فذكر كلاما وقال : لم أكتب إلا عن من يعرف حلال الحديث وحرامه وزيادته ونقصانه ، قال : فخرجت من عنده فأخبرتهم ، فلما صلينا الظهر قعد مالك وقعدنا إليه ، فقال له ابن كنانة : يا أبا عبد الله ألا تعجب إلى حبيب ! استأذن عليك في غير وقت وعليه موردتين ، قال : فقال مالك : وما بأس ؟ قد كان محمد بن المنكدر يجلس لنا في موردتين فيحدثنا .
كتب إلي محمد بن الحسن البرني ، ثنا عمرو بن علي قال : وزعم بشر بن عمر ، سألت مالك بن أنس عن حرام بن عثمان فقال : ليس بثقة .
ثنا ابن حماد قال : حدثني صالح ، ثنا علي قال : سمعت يحيى بن سعيد يقول : قلت لحرام بن عثمان ، عبد الرحمن بن جابر ، ومحمد بن جابر ، وأبو عتيق واحد ؟ قال : إن شئت جعلتهم عشرة .
ثنا الجنيدي ، ثنا البخاري ، قال يحيى القطان : قلت لحرام بن عثمان وهو السلمي الأنصاري عبد الرحمن بن جابر ومحمد ابني جابر وأبو عتيق هم واحد ؟ قال : إن شئت جعلتهم عشرة ، منكر الحديث .
ثنا ابن حماد ، قال البخاري : حرام بن عثمان الأنصاري السلمي ، عن ابن جابر بن عبد الله منكر الحديث ، وقال عمرو بن علي : حرام بن عثمان متروك الحديث .
وقال النسائي - فيما أخبرني محمد بن العباس عنه - قال : حرام بن عثمان مديني ليس بثقة ولا مأمون ، يروي عن ابن جابر .
أخبرنا إبراهيم بن الهيثم صاحب الطعام ، ثنا محمد بن الصباح ، ثنا الدراوردي ، ثنا حرام ابن عثمان ، عن عبد الرحمن ومحمد بن أبي جابر ، عن أبيهما جابر : أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يقول : صل في القميص الواحد إذا لم يكن رقيقا يشف عنك وأزره .
أخبرنا عمر بن سنان ، ثنا أبو مصعب ، ثنا ابن أبي حازم ، عن حرام بن عثمان ، عن ابني جابر ، عن جابر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : كل دافقة دفقت علينا من البلاغ فقد حرمتها أن تعضد أو تخبط إلا لعصفور قتر أو مسح محالة أو عصا جريدة .
ثنا شريح بن عقيل ، ثنا أبو مروان العثماني ، ثنا عبد العزيز بن حازم ، عن حرام بن عثمان ، عن عبد الرحمن ومحمد ابني جابر ، عن أبيهما جابر : أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : لو حج صغير حجة لكانت عليه حجة إذا بلغ إن استطاع إليه سبيلا ، ولو حج المملوك عشرا لكانت عليه حجة إذا عتق إن استطاع إليه سبيلا ، ولو حج الأعرابي عشرا لكانت عليه حجة إذا بلغ إن استطاع إليها سبيلا وإذا هاجر .
ثنا شريح بن عقيل ، حدثنا أبو مروان العثماني ، ثنا عبد العزيز بن أبي حازم ، عن حرام بن عثمان ، عن عبد الرحمن ومحمد ابني جابر ، عن أبيهما ، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : لا صدقة إلا في خمسة أوسق فصاعدا ، ولا صدقة إلا في خمسة أواق فصاعدا ، ولا صدقة إلا في خمس ذود فصاعدا .
وبإسناده أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : احتاطوا لأهل الأموال في العامل والواطئة والنوائب وما يجب في الثمن من الحق .
ثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز بن منيع ، ثنا علي بن الجعد ، ثنا زبخي بن خالد ، ثنا حرام بن عثمان ، عن أبي عتيق ، عن جابر : أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يلبس نعله اليمنى قبل اليسرى ، وكان يخلع نعله اليسرى قبل اليمنى .
وبإسناده أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يتختم في يده اليمنى .
وبإسناده أن النبي - صلى الله عليه وسلم - حرم خراج الأمة إلا أن يكون لها عمل واحد أو كسب يعرف وجهه .
وبإسناده عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : يسلم الصغير على الكبير والقليل على الكثير ، ويسلم الراكب على الماشي والقائم على القاعد ، ويسلم الواحد على الاثنين .
ثنا عمر بن سنان ، ثنا محمد بن القاسم سحيم ، ثنا ابن عياش ، عن حرام بن عثمان ، عن أبي عتيق ، عن جابر بن عبد الله ، عن زيد بن ثابت : أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يستاك إذا أخذ مضجعه من الليل ، وإذا قام من السحر ، وإذا خرج إلى الصلاة ، وكان جابر يفعل ذلك .
حدثنا علي بن إبراهيم بن الهيثم ، حدثني أبو الدرداء هاشم بن محمد بن يعلى ، ثنا عتبة بن السكن ، حدثنا إسماعيل بن عياش ، عن حرام بن عثمان ، عن أبي عتيق ، عن جابر قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : كل إنسية توحشت فذكاتها ذكاة الوحشية .
ثنا أحمد بن صالح التيمي ، حدثنا محمد بن حميد ، ثنا جرير ، عن حرام بن
عثمان ، عن محمد وعبد الرحمن ابني جابر قال : خرج النبي - صلى الله عليه وسلم - وبيده عسيب رطب غضبانا يعرف الغضب في وجهه حتى قام وسطنا فقال : اشتد غضب الله على من كذب علي ، وواقع البهيمة .
أخبرنا القاسم بن مهدي قال : ثنا زهير بن عباد ، ثنا حفص بن ميسرة أبو عمر الصغاني ، عن حرام بن عثمان ، عن عبد الرحمن ومحمد ابني جابر ، عن أبيهما جابر قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : لا يمين لولد مع يمين والد ، ولا يمين لزوجة مع يمين زوج ، ولا يمين لمملوك مع يمين مليك ، ولا يمين في قطيعة رحم ، ولا نذر في معصية الله ، ولا طلاق قبل نكاح ، ولا عتاقة قبل الملك ، ولا صمت يوم إلى الليل ، ولا مواصلة في صيام ، ولا يتم بعد حلم ، ولا رضاع بعد فطام ، ولا تغرب بعد هجرة ، ولا هجرة بعد الفتح .
ثنا أحمد بن خالد بن عبد الملك بن مسرح أبو بدر الحراني ، ثنا عمي الوليد بن عبد الملك ، ثنا مخلد بن يزيد ، عن ابن جريج ، عن مطرف البكري ، عن حرام بن عثمان ، عن أبي عتيق ، عن جابر بن عبد الله : أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : لا يتم بعد حلم ، ولا رضاع بعد فصال ، ولا صمت يوم إلى الليل ، ولا وصال في الصيام ، ولا نذر في معصية ، ولا يمين في قطيعة ، ولا تغرب بعد الهجرة ، ولا هجرة بعد الفتح ، ولا يمين لزوجة مع زوج ، ولا يمين لولد مع والد ، ولا يمين لمملوك مع سيده ، ولا طلاق قبل نكاح ، ولا عتق قبل ملك .
أنا القاسم بن مهدي ، ثنا زهير بن عباد ، ثنا حفص بن ميسرة ، عن حرام بن عثمان ، عن ابني جابر ، عن أبيهما قال : قال النبي - صلى الله عليه وسلم - : إذا قام أحدكم على حجرته ليدخل فليسم الله فإنه يرجع قرينه من الشياطين الذي معه ولا يدخل ، وإذا دخلتم فسلموا فإنه يخرج ساكنه منهم ، وإذا وضع الطعام فسموا فإنكم تدحرون الخبيث إبليس عن أرزاقكم ولا يشرككم فيها ، وإذا ارتحلتم دابة فسموا الله تضعون أول حلس ، فإن كل
دابة مقتعدة ، وإنكم إذا سميتم حططتموه عن ظهورها ، وإن نسيتم ذلك شرككم في مراكبكم ، ولا تبيتوا منديل الغمر معكم في البيت ؛ فإنه متن الشيطان ومضجعه .
ولا تتركوا القمامة ممسية إذا جمعت في جانب الحجرة ؛ فإنها مقعد الشيطان ، ولا تسكنوا بيوتا غير مغلقة ، ولا تفترشوا الولايا التي تفضي إلى ظهور الدواب ، ولا تبيتوا على سطح ليس بمحجور .
وإذا سمعتم نباح الكلب أو نهيق الحمار فاستعيذوا بالله من الشيطان ؛ فإنهما لا يريان الشيطان إلا نبح الكلب ونهق الحمار .
قال ابن عدي : ولحرام بن عثمان أحاديث صالحة تشاكل ما قد ذكرته ، وعامة حديثه مناكير .