محمد بن سعيد بن أبي قيس الأزدي
20/1641 محمد بن سعيد بن أبي قيس الأزدي ويقال له : ابن الطبري ، ويقال : ابن حسان ، ويقال له : الطائفي شامي يكنى أبا عبد الرحمن .
حدثنا أحمد بن علي بن الحسين ، وحذيفة بن الحسن قالا : ثنا محمد بن إبراهيم أبو أمية ، ثنا أبو مسهر ، ثنا عيسى بن يونس قال : دخل سفيان الثوري على محمد بن سعيد بن أبي قيس الأزدي فاحتبس عنده هنيهة ثم خرج إلينا فقال : إنه كذاب .
قال أبو مسهر : وقتله أبو جعفر في الزندقة .
وقال عمرو بن علي : ومحمد بن سعيد الأزدي المصلوب صاحب عبادة بن نسي يحدث بأحاديث موضوعة .
حدثنا محمد بن خلف ، ثنا أحمد بن محمد المروزي ، ثنا دحيم ، ثنا خالد بن أبي خالد قال : سمعت محمد بن سعيد يقول : إذا كان الكلام حسنا لم أبال أن أجعل له إسنادا .
حدثنا ابن حماد ، حدثني عبد الله بن أحمد ، عن أبيه قال : محمد بن سعيد قتله أبو جعفر في الزندقة ، حديثه حديث موضوع .
حدثنا ابن حماد ، ثنا العباس ، سمعت يحيى يقول : محمد بن سعيد الشامي منكر الحديث ، وليس كما قالوا : صلب في الزندقة ، ولكنه منكر الحديث ، وله أخ
يقال له : عبد الرحيم بن سعيد الأبرص وقد سمعنا منه بـ " بغداد " وكان يروي عن الزهري ، قال يحيى : وقد سمع مروان بن معاوية من محمد بن سعيد هذا ، وقد حدث مروان ، عن محمد بن أبي قيس ، قلت ليحيى : من محمد بن أبي قيس هذا هو محمد بن سعيد هذا ؟ قال : لا ، أخبرني رجل من أهل الشام أن محمد بن أبي قيس ليس هو محمد بن سعيد ، هو رجل آخر .
حدثنا الجنيدي ، ثنا البخاري قال : محمد بن سعيد الشامي يقال له : ابن أبي قيس ، ويقال : ابن الطبري ، ويقال : ابن حسان أبو عبد الرحمن متروك الحديث ، كان صلب وقتل في الزندقة .
قال المقري ، عن سعيد بن أبي أيوب ، عن ابن عجلان ، عن محمد بن سعيد بن حسان بن قيس ، وروى عبد الرزاق ، عن ابن جريج ، عن عمر بن محمد ، عن سعيد بن أبي هلال ، عن محمد بن سعيد الأسدي ، عن آخر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم في غسل الجمعة .
وحدثنا الجنيدي ، قال البخاري مثله ، وقال عن أوس بن أوس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم في الغسل .
وقال إسحاق بن إبراهيم : قتل في الزندقة ، قد تركوه ، ويقال : أبو عبد الله الإيامي .
سمعت ابن حماد يقول : قال السعدي : محمد بن سعيد بن أبي قيس ، مكشوف الأمر ، هالك .
حدثنا عمر بن سعيد بن سنان ، ثنا يعقوب بن كاسب ، ثنا عبد الله بن رجاء ، عن محمد بن سعيد الطائفي ، عن عطاء بن أبي رباح ، حدثني يعلى بن صفوان قال : قدمت الطائف على عنبسة ، فذكره .
حدثنا محمد بن خلف ، حدثني أبو العباس القوسي ، سمعت علي بن المديني يقول : محمد بن أبي قيس هو محمد بن سعيد ، قتل في الزندقة وصلب ، وكان مروان بن معاوية يدلسه فيقول : محمد بن أبي قيس حتى نهيته عنه .
حدثنا أحمد بن علي ، ثنا الليث بن عبدة ، سمعت يحيى بن معين يقول : محمد ابن الطبري ليس به بأس .
وقال النسائي : محمد بن سعيد الشامي ، متروك الحديث .
حدثنا الحسين بن عبد الله القطان ، ثنا أيوب الوزان ، ثنا هارون بن معاوية ، ثنا محمد بن أبي قيس ، عن إسماعيل بن عبيد الله ، عن عطاء بن يزيد الليثي قال : أخبرنا أبو سعيد الخدري قال : كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمررنا بغلام يسلخ شاة فقال : تنح حتى أريك ، فأدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم يده بين الجلد واللحم فدحس بها حتى توارت إلى الإبط ، ثم قال : هكذا فاسلخ ، وأصاب ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم نفحات من دم ومن فرث الشاة ، فصلى بالناس ولم يغسل يده ولا ما أصاب الدم والفرث في ثوبه .
حدثنا أحمد بن عامر البرقعيدي ، ثنا عبد الرحمن بن الحسن بن عبد الله بن بريم بن تميم ، ثنا مروان الفزاري ، ثنا محمد بن أبي قيس ، عن نافع ، عن ابن عمر قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسافر بالقرآن خشية أن يناله العدو .
أخبرنا عبد الله بن محمد بن سلم ، ثنا الحسين بن الحسن المروزي ، ثنا مروان ، ثنا محمد بن أبي قيس ، عن عباد بن نسي ، أخبرنا أبو مريم اليشكري قال : سمعت ثوبان مولى النبي عليه السلام ، وهو يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من حافظ بالتأذين على الصلاة وجبت له الجنة .
حدثنا أحمد بن محمد بن زنجويه ، ثنا محمد بن إبراهيم أبو أمية ، ثنا حفص بن عمر بن ميمون ، ثنا محمد بن سعيد الشامي حدثني عبد الرحمن بن غنم قال : سمعت معاذ بن جبل يقول : إنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : لا حيض دون ثلاثة أيام ، ولا حيض فوق عشرة أيام ، فما زاد على ذلك فهي مستحاضة ، فما زاد تتوضأ لكل صلاة إلى أيام أقرائها ، ولا نفاس دون أسبوعين ، ولا نفاس فوق أربعين ، فإن رأت النفساء الطهر دون الأربعين صامت وصلت ولا يأتيها زوجها إلا بعد الأربعين .
حدثنا القاسم بن زكريا ، ثنا سفيان بن وكيع ، ثنا قبيصة ، ثنا سفيان الثوري ، عن محمد بن سعيد ، عن أبي سلمة بن نبيه ، عن عبد الله بن هارون ، عن عبد الله بن عمر ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : الجماعة على من سمع الأذان .
قال لنا القاسم : محمد بن سعيد هذا هو ابن رمانة الطائفي .
حدثنا أحمد بن خالد بن عمرو بن خالد الحمصي ، ثنا أبي الأخبل خالد بن عمرو ، حدثني عكرمة بن يزيد ، ثنا الأبيض بن الأغر ، عن محمد بن سعيد ، عن نافع ، عن ابن عمر ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من باع نخلا من قبل أن أبره فثمن النخل الذي أبر للبائع إلا أن يشترط المشتري ، ومن كان له شرك في عبد فأعتق نصيبه ضمن نصيب شركائه بما أساء مشاركتهم ، والعبد حر من ماله إن كان له من المال ما يبلغ ثمنه .
وبإسناده : فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على كل نفس مسلمة حرة أو مملوكة صاعا من تمر أو صاعا من شعير .
قال : فقوم الناس بعد ذلك نصف صاع من بر ، وكان الصاع من التمر والشعير .
قال الشيخ : ولمحمد بن سعيد غير ما ذكرت ، وعامة ما يرويه لا يتابع عليه .