الْحَدِيثُ التَّاسِعَ عَشَرَ : قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ : لَا يَصُومُ أَحَدُكُمْ عَنْ أَحَدٍ ، وَلَا يُصَلِّي أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ ، قُلْت : غَرِيبٌ مَرْفُوعٌ ، وَرُوِيَ مَوْقُوفًا عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَابْنِ عُمَرَ . فَحَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ : رَوَاهُ النَّسَائِيّ فِي سُنَنِهِ الْكُبْرَى فِي الصَّوْمِ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى ، ثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ ، ثَنَا حَجَّاجٌ الْأَحْوَلُ ، ثَنَا أَيُّوبُ بْنُ مُوسَى ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : لَا يُصَلِّي أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ ، وَلَا يَصُومُ أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ ، وَلَكِنْ يُطْعِمُ عَنْهُ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مُدًّا مِنْ حِنْطَةٍ انْتَهَى . وَلَمْ يُخْرِجْهُ ابْنُ عَسَاكِرَ فِي أَطْرَافِهِ . حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ : رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ فِي مُصَنَّفِهِ فِي كِتَابِ الْوَصَايَا : أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : لَا يُصَلِّيَنَّ أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ وَلَا يَصُومَنَّ أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ ، وَلَكِنْ إنْ كُنْتَ فَاعِلًا تَصَدَّقْتَ عَنْهُ ، أَوْ أَهْدَيْتَ انْتَهَى . وَفِي الْإِمَامِ رَوَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ الْجَهْمِ فِي كِتَابِهِ : أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْهَيْثَمِ ، ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ قَالَ : لَا يَصُومَنَّ أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ ، وَلَا يَحُجَّنَّ أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ ، وَلَوْ كُنْتُ أَنَا لَتَصَدَّقْتُ ، وَأَعْتَقْتُ ، وَأَهْدَيْتُ ، انْتَهَى . وَهُوَ فِي الْمُوَطَّأِ بَلَاغٌ ، قَالَ ابْنُ مُصْعَبٍ : أَخْبَرَنَا مَالِكٌ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ ، قَالَ ، فَذَكَرَهُ ، قَالَ مَالِكٌ : وَلَمْ أَسْمَعْ عَنْ أَحَدٍ مِنْ الصَّحَابَةِ ، وَلَا مِنْ التَّابِعِينَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُم ْ بِالْمَدِينَةِ أَنَّ أَحَدًا مِنْهُمْ أَمَرَ أَحَدًا يَصُومُ عَنْ أَحَدٍ ، وَلَا يُصَلِّي عَنْ أَحَدٍ ، وَإِنَّمَا يَفْعَلُهُ كُلُّ أَحَدٍ لِنَفْسِهِ ، وَلَا يَعْمَلُهُ أَحَدٌ عَنْ أَحَد . أَحَادِيثُ الْبَابِ : أَخْرَجَ التِّرْمِذِيُّ فِي كِتَابِهِ عَنْ أَشْعَثَ بْنِ سَوَّارٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رَجُلٍ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ : يُطْعَمُ عَنْهُ ، عَنْ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينٌ انْتَهَى . وَقَالَ : لَا نَعْرِفُهُ مَرْفُوعًا إلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ ، وَالصَّحِيحُ عَنْ ابْنِ عُمَرَ مَوْقُوفًا ، انْتَهَى . وَضَعَّفَهُ عَبْدُ الْحَقِّ فِي أَحْكَامِهِ بِأَشْعَثَ ، وَابْنِ أَبِي لَيْلَى ، وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي عِلَلِهِ : الْمَحْفُوظُ مَوْقُوفٌ ، هَكَذَا رَوَاهُ عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ بُخْتٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ ، انْتَهَى . وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ فِي الْمَعْرِفَةِ : لَا يَصِحُّ هَذَا الْحَدِيثُ ، فَإِنَّ مُحَمَّدَ بْنَ أَبِي لَيْلَى كَثِيرُ الْوَهَمِ ، وَرَوَاهُ أَصْحَابُ نَافِعٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ من قوله . ثُمَّ أَخْرَجَهُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَخْنَسِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامُ رَمَضَانَ ، فَلْيُطْعَمْ عَنْهُ كُلَّ يَوْمٍ مِسْكِينٌا مُدًّا مِنْ حِنْطَةٍ ، انْتَهَى . وَأَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي سُنَنِهِ عَنْ شَرِيكٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى بِهِ مَرْفُوعًا قَالَ فِي الَّذِي يَمُوتُ وَعَلَيْهِ رَمَضَانُ ، وَلَمْ يَقْضِهِ : يُطْعَمُ عَنْهُ ، لِكُلِّ يَوْمٍ نِصْفُ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ انْتَهَى . قَالَ الْبَيْهَقِيُّ : هَذَا خَطَأٌ مِنْ وَجْهَيْنِ : أَحَدُهُمَا : رَفْعُهُ ، وَإِنَّمَا هُوَ مَوْقُوفٌ . وَالثَّانِي : قَوْلُهُ فِيهِ : نِصْفُ صَاعٍ ، وَإِنَّمَا قَالَ ابْنُ عُمَرَ : مُدٌّ مِنْ حِنْطَةٍ ، انْتَهَى .
تخريج كتب التخريج والعلل
نصب الراية لأحاديث الهدايةأحاديث في عدم إجزاء الصوم من الغير · ص 463 التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبيرص 398 923 - ( 50 ) - حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ : ( مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ ، فَلْيُطْعَمْ عَنْهُ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينٌ ). رُوِيَ مَرْفُوعًا وَمَوْقُوفًا ، التِّرْمِذِيُّ عَنْ قُتَيْبَةَ ، عَنْ عَبْثَرِ بْنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ مَرْفُوعًا ، وَقَالَ : غَرِيبٌ لَا نَعْرِفُهُ مَرْفُوعًا إلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ ، وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ مَوْقُوفٌ عَلَى ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : وَأَشْعَثُ هُوَ ابْنُ سَوَّارٍ ، وَمُحَمَّدُ هُوَ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى ، قُلْت : رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ ، وَوَقَعَ عِنْدَهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ، بَدَلَ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، وَهُوَ وَهْمٌ مِنْهُ مِنْ شَيْخِهِ ، وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ : الْمَحْفُوظُ وَقْفُهُ عَلَى ابْنِ عُمَرَ ، وَتَابَعَهُ الْبَيْهَقِيّ عَلَى ذَلِكَ .
التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبيرص 398 923 - ( 50 ) - حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ : ( مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ ، فَلْيُطْعَمْ عَنْهُ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينٌ ). رُوِيَ مَرْفُوعًا وَمَوْقُوفًا ، التِّرْمِذِيُّ عَنْ قُتَيْبَةَ ، عَنْ عَبْثَرِ بْنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ مَرْفُوعًا ، وَقَالَ : غَرِيبٌ لَا نَعْرِفُهُ مَرْفُوعًا إلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ ، وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ مَوْقُوفٌ عَلَى ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : وَأَشْعَثُ هُوَ ابْنُ سَوَّارٍ ، وَمُحَمَّدُ هُوَ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى ، قُلْت : رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ ، وَوَقَعَ عِنْدَهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ، بَدَلَ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، وَهُوَ وَهْمٌ مِنْهُ مِنْ شَيْخِهِ ، وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ : الْمَحْفُوظُ وَقْفُهُ عَلَى ابْنِ عُمَرَ ، وَتَابَعَهُ الْبَيْهَقِيّ عَلَى ذَلِكَ .
البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبيرالحَدِيث السَّادِس بعد الْخمسين من مَاتَ وَعَلِيهِ صَوْم فليطعم عَنهُ مَكَان كل يَوْم مِسْكينا · ص 730 الحَدِيث السَّادِس بعد الْخمسين عَن ابْن عمر مَرْفُوعا وموقوفاً عَلَيْهِ : من مَاتَ وَعَلِيهِ صَوْم فليطعم عَنهُ مَكَان كل يَوْم مِسْكينا . هَذَا الحَدِيث رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ من حَدِيث قُتَيْبَة ، ثَنَا عَبْثَر بن الْقَاسِم ، عَن أَشْعَث ، عَن مُحَمَّد ، عَن نَافِع ، عَن ابْن عمر أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ : من مَاتَ وَعَلِيهِ صِيَام شهر فليطعم عَنهُ مَكَان كل يَوْم مِسْكينا وَرَوَاهُ ابْن مَاجَه من حَدِيث قُتَيْبَة أَيْضا وَقَالَ : عَن مُحَمَّد بن سِيرِين . وَهُوَ وهم ؛ وَإِنَّمَا هُوَ مُحَمَّد بن عبد الرَّحْمَن بن أبي لَيْلَى . قَالَ التِّرْمِذِيّ : هَذَا حَدِيث لَا نعرفه مَرْفُوعا إِلَّا من هَذَا الْوَجْه ، وَالصَّحِيح أَنه مَوْقُوف عَلَى ابْن عمر . قَالَ : وَأَشْعَث هُوَ ابْن سوار ، وَمُحَمّد هُوَ ابْن عبد الرَّحْمَن بْن أبي لَيْلَى . قلت : وَكِلَاهُمَا ضَعِيف ، أما أَشْعَث بن سوار فالأكثر عَلَى أَنه غير مرضِي وَلَا مُخْتَار كَمَا ستعلمه فِي بَاب حج الصَّبِي - إِن شَاءَ الله تَعَالَى - وَأما ابْن أبي لَيْلَى فصدوق سيئ الْحِفْظ ، قَالَ ابْن معِين : لَيْسَ بِذَاكَ . وَقَالَ مرّة : ضَعِيف . وَقَالَ النَّسَائِيّ : لَيْسَ بِالْقَوِيّ . وَقَالَ أَبُو حَاتِم : مَحَله الصدْق ، شغل بِالْقضَاءِ فسَاء حفظه ، لَا يتهم بِشَيْء من الْكَذِب ، إِنَّمَا يُنكر عَلَيْهِ كَثْرَة الْخَطَأ . وَقَالَ الْعجلِيّ : كَانَ فَقِيها صَاحب سنة جَائِز الحَدِيث . وَالصَّحِيح أَنه مَوْقُوف عَلَى ابْن عمر كَمَا قَالَه التِّرْمِذِيّ وَغَيره من الْحفاظ . قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ : الْمَحْفُوظ وَقفه عَلَيْهِ . وَقَالَ الْبَيْهَقِيّ : إِنَّه الصَّحِيح . قَالَ : وَقد رَوَاهُ ابْن أبي لَيْلَى ، عَن نَافِع ، عَن ابْن عمر رَفعه فِي الَّذِي يَمُوت وَعَلِيهِ رَمَضَان لم يقضه قَالَ : يطعم عَنهُ لكل يَوْم نصف صَاع [ من برّ ] قَالَ : وَهَذَا خطأ من وَجْهَيْن : أَحدهمَا : رَفعه فَإِنَّمَا هُوَ مَوْقُوف . وَالثَّانِي : قَوْله : نصف صَاع وَإِنَّمَا قَالَ ابْن عمر : مدًّا من حِنْطَة قَالَ : وَرُوِيَ من (وَجه) آخر عَن ابْن أبي لَيْلَى لَيْسَ فِيهِ ذكر الصَّاع . ثمَّ ذكر الرِّوَايَة الَّتِي (رويناها) أَولا .
البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبيرالحَدِيث السَّادِس بعد الْخمسين من مَاتَ وَعَلِيهِ صَوْم فليطعم عَنهُ مَكَان كل يَوْم مِسْكينا · ص 730 الحَدِيث السَّادِس بعد الْخمسين عَن ابْن عمر مَرْفُوعا وموقوفاً عَلَيْهِ : من مَاتَ وَعَلِيهِ صَوْم فليطعم عَنهُ مَكَان كل يَوْم مِسْكينا . هَذَا الحَدِيث رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ من حَدِيث قُتَيْبَة ، ثَنَا عَبْثَر بن الْقَاسِم ، عَن أَشْعَث ، عَن مُحَمَّد ، عَن نَافِع ، عَن ابْن عمر أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ : من مَاتَ وَعَلِيهِ صِيَام شهر فليطعم عَنهُ مَكَان كل يَوْم مِسْكينا وَرَوَاهُ ابْن مَاجَه من حَدِيث قُتَيْبَة أَيْضا وَقَالَ : عَن مُحَمَّد بن سِيرِين . وَهُوَ وهم ؛ وَإِنَّمَا هُوَ مُحَمَّد بن عبد الرَّحْمَن بن أبي لَيْلَى . قَالَ التِّرْمِذِيّ : هَذَا حَدِيث لَا نعرفه مَرْفُوعا إِلَّا من هَذَا الْوَجْه ، وَالصَّحِيح أَنه مَوْقُوف عَلَى ابْن عمر . قَالَ : وَأَشْعَث هُوَ ابْن سوار ، وَمُحَمّد هُوَ ابْن عبد الرَّحْمَن بْن أبي لَيْلَى . قلت : وَكِلَاهُمَا ضَعِيف ، أما أَشْعَث بن سوار فالأكثر عَلَى أَنه غير مرضِي وَلَا مُخْتَار كَمَا ستعلمه فِي بَاب حج الصَّبِي - إِن شَاءَ الله تَعَالَى - وَأما ابْن أبي لَيْلَى فصدوق سيئ الْحِفْظ ، قَالَ ابْن معِين : لَيْسَ بِذَاكَ . وَقَالَ مرّة : ضَعِيف . وَقَالَ النَّسَائِيّ : لَيْسَ بِالْقَوِيّ . وَقَالَ أَبُو حَاتِم : مَحَله الصدْق ، شغل بِالْقضَاءِ فسَاء حفظه ، لَا يتهم بِشَيْء من الْكَذِب ، إِنَّمَا يُنكر عَلَيْهِ كَثْرَة الْخَطَأ . وَقَالَ الْعجلِيّ : كَانَ فَقِيها صَاحب سنة جَائِز الحَدِيث . وَالصَّحِيح أَنه مَوْقُوف عَلَى ابْن عمر كَمَا قَالَه التِّرْمِذِيّ وَغَيره من الْحفاظ . قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ : الْمَحْفُوظ وَقفه عَلَيْهِ . وَقَالَ الْبَيْهَقِيّ : إِنَّه الصَّحِيح . قَالَ : وَقد رَوَاهُ ابْن أبي لَيْلَى ، عَن نَافِع ، عَن ابْن عمر رَفعه فِي الَّذِي يَمُوت وَعَلِيهِ رَمَضَان لم يقضه قَالَ : يطعم عَنهُ لكل يَوْم نصف صَاع [ من برّ ] قَالَ : وَهَذَا خطأ من وَجْهَيْن : أَحدهمَا : رَفعه فَإِنَّمَا هُوَ مَوْقُوف . وَالثَّانِي : قَوْله : نصف صَاع وَإِنَّمَا قَالَ ابْن عمر : مدًّا من حِنْطَة قَالَ : وَرُوِيَ من (وَجه) آخر عَن ابْن أبي لَيْلَى لَيْسَ فِيهِ ذكر الصَّاع . ثمَّ ذكر الرِّوَايَة الَّتِي (رويناها) أَولا .
تحفة الأشراف بمعرفة الأطرافمحمد بن سيرين أبو بكر البصري الفقيه عن نافع عن ابن عمر · ص 227 محمد بن سيرين أبو بكر البصري الفقيه، عن نافع، عن ابن عمر 8423 - [ ت ق ] حديث : من مات - وعليه صيام شهر - فليطعم عنه مكان كل يوم مسكين . (ت) في الصوم (23) عن قتيبة، عن عبثر بن القاسم، عن أشعث، عن محمد - ولم ينسبه -، عن نافع به. وقال: لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه، والصحيح عن ابن عمر موقوف - قوله. وأشعث هو ابن سوار، ومحمد هو عندي ابن عبد الرحمن بن أبي ليلى. ق في ه (الصيام 50) عن محمد بن يحيى، عن قتيبة بإسناده، وقال: عن محمد بن سيرين - وهو وهم.