أحاديث في عدم إجزاء الصوم من الغير
الْحَدِيثُ التَّاسِعَ عَشَرَ : قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ : لَا يَصُومُ أَحَدُكُمْ عَنْ أَحَدٍ ، وَلَا يُصَلِّي أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ " ، قُلْت : غَرِيبٌ مَرْفُوعٌ ، وَرُوِيَ مَوْقُوفًا عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَابْنِ عُمَرَ .
فَحَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ : رَوَاهُ النَّسَائِيّ فِي " سُنَنِهِ الْكُبْرَى فِي الصَّوْمِ " : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى ، ثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ ، ثَنَا حَجَّاجٌ الْأَحْوَلُ ، ثَنَا أَيُّوبُ بْنُ مُوسَى ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : لَا يُصَلِّي أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ ، وَلَا يَصُومُ أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ ، وَلَكِنْ يُطْعِمُ عَنْهُ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مُدًّا مِنْ حِنْطَةٍ انْتَهَى . وَلَمْ يُخْرِجْهُ ابْنُ عَسَاكِرَ فِي " أَطْرَافِهِ .
حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ : رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ فِي " مُصَنَّفِهِ فِي كِتَابِ الْوَصَايَا " : أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : لَا يُصَلِّيَنَّ أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ وَلَا يَصُومَنَّ أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ ، وَلَكِنْ إنْ كُنْتَ فَاعِلًا تَصَدَّقْتَ عَنْهُ ، أَوْ أَهْدَيْتَ انْتَهَى .
وَفِي " الْإِمَامِ " رَوَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ الْجَهْمِ فِي " كِتَابِهِ " : أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْهَيْثَمِ ، ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ قَالَ : لَا يَصُومَنَّ أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ ، وَلَا يَحُجَّنَّ أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ ، وَلَوْ كُنْتُ أَنَا لَتَصَدَّقْتُ ، وَأَعْتَقْتُ ، وَأَهْدَيْتُ ، انْتَهَى .
وَهُوَ فِي " الْمُوَطَّأِ " بَلَاغٌ ، قَالَ ابْنُ مُصْعَبٍ : أَخْبَرَنَا مَالِكٌ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ ، قَالَ ، فَذَكَرَهُ ، قَالَ مَالِكٌ : وَلَمْ أَسْمَعْ عَنْ أَحَدٍ مِنْ الصَّحَابَةِ ، وَلَا مِنْ التَّابِعِينَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُم ْ بِالْمَدِينَةِ أَنَّ أَحَدًا مِنْهُمْ أَمَرَ أَحَدًا يَصُومُ عَنْ أَحَدٍ ، وَلَا يُصَلِّي عَنْ أَحَدٍ ، وَإِنَّمَا يَفْعَلُهُ كُلُّ أَحَدٍ لِنَفْسِهِ ، وَلَا يَعْمَلُهُ أَحَدٌ عَنْ أَحَد .
أَحَادِيثُ الْبَابِ : أَخْرَجَ التِّرْمِذِيُّ فِي " كِتَابِهِ " عَنْ أَشْعَثَ بْنِ سَوَّارٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رَجُلٍ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ : يُطْعَمُ عَنْهُ ، عَنْ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينٌ " انْتَهَى . وَقَالَ : لَا نَعْرِفُهُ مَرْفُوعًا إلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ ، وَالصَّحِيحُ عَنْ ابْنِ عُمَرَ مَوْقُوفًا ، انْتَهَى . وَضَعَّفَهُ عَبْدُ الْحَقِّ فِي " أَحْكَامِهِ " بِأَشْعَثَ ، وَابْنِ أَبِي لَيْلَى ، وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي " عِلَلِهِ " : الْمَحْفُوظُ مَوْقُوفٌ ، هَكَذَا رَوَاهُ عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ بُخْتٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ ، انْتَهَى .
وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ فِي " الْمَعْرِفَةِ " : لَا يَصِحُّ هَذَا الْحَدِيثُ ، فَإِنَّ مُحَمَّدَ بْنَ أَبِي لَيْلَى كَثِيرُ الْوَهَمِ ، وَرَوَاهُ أَصْحَابُ نَافِعٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ من قوله .
ثُمَّ أَخْرَجَهُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَخْنَسِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامُ رَمَضَانَ ، فَلْيُطْعَمْ عَنْهُ كُلَّ يَوْمٍ مِسْكِينٌا مُدًّا مِنْ حِنْطَةٍ ، انْتَهَى .
وَأَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي " سُنَنِهِ " عَنْ شَرِيكٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى بِهِ مَرْفُوعًا قَالَ فِي الَّذِي يَمُوتُ وَعَلَيْهِ رَمَضَانُ ، وَلَمْ يَقْضِهِ : يُطْعَمُ عَنْهُ ، لِكُلِّ يَوْمٍ نِصْفُ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ انْتَهَى .
قَالَ الْبَيْهَقِيُّ : هَذَا خَطَأٌ مِنْ وَجْهَيْنِ : أَحَدُهُمَا : رَفْعُهُ ، وَإِنَّمَا هُوَ مَوْقُوفٌ . وَالثَّانِي : قَوْلُهُ فِيهِ : نِصْفُ صَاعٍ ، وَإِنَّمَا قَالَ ابْنُ عُمَرَ : مُدٌّ مِنْ حِنْطَةٍ ، انْتَهَى .