حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
نصب الراية لأحاديث الهداية

حديث ليس من البر الصيام في السفر

الْحَدِيثُ الثَّامِنَ عَشَرَ : قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ : لَيْسَ مِنْ الْبِرِّ الصِّيَامُ فِي السَّفَرِ " قُلْت : رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ ، وَمُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ فَرَأَى زِحَامًا ، وَرَجُلٌ قَدْ ظُلِّلَ عَلَيْهِ ، فَقَالَ : مَا هَذَا ؟ قَالُوا : صَائِمٌ ، فَقَالَ : لَيْسَ مِنْ الْبَرِّ الصَّوْمُ فِي السَّفَرِ " ، انْتَهَى ، وَزَادَ مُسْلِمٌ فِي لَفْظٍ : وَعَلَيْكُمْ بِرُخْصَةِ اللَّهِ الَّتِي رَخَّصَ لَكُمْ انْتَهَى .

وَرُوِيَ : لَيْسَ مِنْ امْبِرِّ امْصِيَامُ فِي امْسَفَرِ " وَهِيَ لُغَةُ بَعْضِ الْعَرَبِ ، رَوَاهَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ فِي " مُصَنَّفِهِ " : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ الْجُمَحِيِّ عَنْ أُمِّ الدَّرْدَاءِ ، عَنْ كَعْبِ بْنِ عَاصِمٍ الْأَشْعَرِيِّ ، عَنْ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، فَذَكَرَهُ ، وَعَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ رَوَاهُ أَحْمَدُ فِي " مُسْنَدِهِ " ، وَمِنْ طَرِيقِ أَحْمَدَ رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي " مُعْجَمِهِ " ، وَالْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ اسْتَدَلَّ بِهَذَا الْحَدِيثِ عَلَى الشَّافِعِيِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فِي قَوْلِهِ : الْفِطْرُ أَفْضَلُ لِمَنْ لَا يَسْتَضِرُّ بِالصَّوْمِ ، وَهَذَا الْقَوْلُ لَا يَصِحُّ عَنْ الشَّافِعِيِّ ، وَلَا حُكِيَ عَنْهُ ، وَلَكِنَّهُ مَذْهَبُ أَحْمَدَ ، وَهَكَذَا نَقَلَهُ عَنْهُ ابْنُ الْجَوْزِيِّ فِي " التَّحْقِيقِ " ، وَاسْتَدَلَّ لَهُ بِهَذَا الْحَدِيثِ ، وَلَيْسَ فِيهِ حُجَّةٌ ، لِأَنَّ الْقِصَّةَ وَرَدَتْ فِي صائمِ اسْتَضَرَّ بِالصَّوْمِ ، وَلَكِنْ يُمْكِنُ أَنْ يُسْتَدَلَّ لِأَحْمَدَ بِحَدِيثٍ أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَمْرٍو الْأَسْلَمِيِّ ، أَنَّهُ قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ أَجِدُ فِي قُوَّةً عَلَى الصِّيَامِ فِي السَّفَرِ ، فَهَلْ عَلَيَّ جُنَاحٌ ؟ فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ : هِيَ رُخْصَةٌ مِنْ اللَّهِ ، فَمَنْ أَخَذَ بِهَا فَحَسَنٌ ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَصُومَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ " انْتَهَى . وَكَذَلِكَ حَدِيثُ : أُولَئِكَ الْعُصَاةُ أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ أَيْضًا عَنْ جَابِرٍ : أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ خَرَجَ عَامَ الْفَتْحِ إلَى مَكَّةَ فِي رَمَضَانَ حَتَّى بَلَغَ كُرَاعَ الْغَمِيمِ فَصَامَ النَّاسُ ، ثُمَّ دَعَا بِقَدَحٍ مِنْ مَاءٍ فَشَرِبَهُ ، فَقِيلَ لَهُ : إنَّ بَعْضَ النَّاسِ قَدْ صَامَ ، قَالَ : أُولَئِكَ الْعُصَاةُ " وَهَذَا أَيْضًا مَحْمُولٌ عَلَى مَنْ اسْتَضَرَّ ، بِدَلِيلِ مَا وَرَدَ فِي لَفْظٍ لِمُسْلِمٍ فِيهِ أَيْضًا ، فَقِيلَ لَهُ : إنَّ النَّاسَ قَدْ شَقَّ عَلَيْهِمْ الصَّوْمُ ، وَرَوَاهُ الْوَاقِدِيُّ فِي " الْمَغَازِي " ، وَفِيهِ : وَكَانَ أَمَرَهُمْ بِالْفِطْرِ ، فَلَمْ يَقْبَلُوا ، وَأَمَّا حَدِيثُ : الصَّائِمُ فِي السَّفَرِ كَالْمُفْطِرِ فِي الْحَضَرِ فَأَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهْ فِي " سُنَنِهِ " عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُوسَى التَّيْمِيِّ ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : قَالَ

[2/462]

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : صَائِمُ رَمَضَانَ فِي السَّفَرِ كَالْمُفْطِرِ فِي الْحَضَرِ " انْتَهَى .

وَأَخْرَجَهُ الْبَزَّارُ فِي " مُسْنَدِهِ " عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عِيسَى الْمَدَنِيِّ ، ثَنَا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ بِهِ . ثُمَّ قَالَ : هَذَا حَدِيثٌ أَسْنَدَهُ أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ ، وَتَابَعَهُ يُونُسُ ، وَرَوَاهُ ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ ، وَغَيْرُهُ عَنْ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ مَوْقُوفًا عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، وَلَوْ ثَبَتَ مَرْفُوعًا لَكَانَ خُرُوجُ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ حِينَ خَرَجَ فَصَامَ حَتَّى بَلَغَ الْكَدِيدَ ، ثُمَّ أَفْطَرَ ، وَأَمَرَ النَّاسَ بِالْفِطْرِ دَلِيلًا عَلَى نَسْخِ هَذَا الْحَدِيثِ ، لِأَنَّهُ يُؤْخَذُ بِالْآخِرِ ، فالْآخِرُ مِنْ فِعْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ ، وَمُسْلِمٌ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْفَتْحِ فِي رَمَضَانَ حَتَّى بَلَغَ الْكَدِيدَ ، ثُمَّ أَفْطَر وَكَانَ صَحَابَةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَّبِعُونَ الْأَحْدَثَ فَالْأَحْدَثَ مِنْ أَمْرِهِ ، قَالَ الزُّهْرِيُّ : وَكَانَ الْفِطْرُ آخِرَ الْأَمْرَيْنِ ، زَادَ مُسْلِمٌ . قَالَ الزُّهْرِيُّ : فَصَبَّحَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَّةَ لِثْلَاثَ عَشْرَةَ خَلَتْ مِنْ رَمَضَانَ انْتَهَى .

وَفِي لَفْظٍ لِلْبُخَارِيِّ : فَلَمْ يَزَلْ مُفْطِرًا حَتَّى انْسَلَخَ الشَّهْرُ وَذَكَرَهُ ابْنُ الْقَطَّانِ فِي " كِتَابِهِ " مِنْ جِهَةِ الْبَزَّارِ ، ثُمَّ قَالَ : هَكَذَا قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عِيسَى الْمَدَنِيُّ ، وَقَالَ غَيْرُهُ : عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى التَّيْمِيُّ ، وَهُوَ أَشْبَهُ بِالصَّوَابِ ، وَهُوَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى بْنِ إبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ التَّيْمِيُّ الْقُرَشِيُّ ، رْوِي عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ ، وَهُوَ لَا بَأْسَ بِهِ ، انْتَهَى .

وَرَوَاهُ ابْنُ عَدِيٍّ فِي " الْكَامِلِ " مِنْ حَدِيثِ يَزِيدَ بْنِ هَارُونَ ، ثَنَا يَزِيدُ بْنُ عِيَاضٍ ، عَنْ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِيهِ مَرْفُوعًا ، قَالَ ابْنُ عَدِيٍّ : وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا يَرْفَعُهُ عَنْ الزُّهْرِيِّ غَيْرُ يَزِيدَ بْنِ عِيَاضٍ ، وَعُقَيْلٌ مِنْ رِوَايَةِ سَلَامَةَ بْنِ رَوْحٍ عَنْهُ ، وَيُونُسُ بْنُ يَزِيدَ مِنْ رِوَايَةِ الْقَاسِمِ بْنِ مَبْرُورٍ عَنْهُ ، وَأُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ مِنْ رِوَايَةِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُوسَى التَّيْمِيِّ عَنْهُ ، وَالْبَاقُونَ مِنْ أَصْحَابِ الزُّهْرِيِّ ، رَوَوْهُ عَنْهُ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِيهِ مِنْ قَوْلِهِ ، انْتَهَى كَلَامُهُ . وَقَالَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ فِي " عِلَلِهِ " : قَالَ أَبُو حَاتِمٍ : الصَّحِيحُ عَنْ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِيهِ مَوْقُوفًا ، انْتَهَى .

قُلْت : وَفِي سَمَاعِ أَبِي سَلَمَةَ مِنْ أَبِيهِ نَظَرٌ ، وَفِي كَلَامِ ابْنِ الْقَطَّانِ مَا يَدُلُّ عَلَى عَدَمِ سَمَاعِهِ مِنْهُ ، فَإِنَّهُ قَالَ فِي حَدِيثٍ أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ فِي " الصَّوْمِ " عَنْ النَّضْرِ بْنِ شَيْبَانُ ، قَالَ : قُلْت لِأَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ : حَدِّثْنِي عَنْ شَيْءٍ سَمِعْته مِنْ أَبِيك ، سَمِعَهُ أَبُوك مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَيْسَ بَيْنَ أَبِيك وَبَيْنَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَدٌ - فِي شَهْرِ رَمَضَانَ ، قَالَ : نَعَمْ : حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ ذَكَرَ رَمَضَانَ ، فَفَضَّلَهُ عَلَى الشُّهُورِ ، وَقَالَ : مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إيمَانًا وَاحْتِسَابًا خَرَجَ مِنْ ذُنُوبِهِ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ انْتَهَى .

قَالَ النَّسَائِيُّ : هَذَا غَلَطٌ ، وَالصَّوَابُ مَا ذَكَرْنَاهُ - يَعْنِي حَدِيثَ أَبِي سَلَمَةَ - عَنْ

[2/463]

أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نَحْوَهُ ، وَهَكَذَا نَقَلَ ابْنُ الْقَطَّانِ ، عَنْ الْبُخَارِيِّ أَنَّهُ قَالَ : حَدِيثُ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَصَحُّ ، لَمَّا سُئِلَ عَنْ حَدِيثِ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ ، قَالَ : وَلَمْ يَتَعَرَّضْ الْبُخَارِيُّ لِلِانْقِطَاعِ ، قَالَ ابْنُ الْقَطَّانِ : وَلَوْلَا ضَعْفُ النَّضْرِ بْنِ شَيْبَانُ الْحَرَّانِيِّ - وَكَانَ ثِقَةً - لَثَبَتَ سَمَاعُ أَبِي سَلَمَةَ مِنْ أَبِيهِ ، فَجُمْلَةُ أَحَادِيثَ يَرْوِيهَا عَنْهُ مُعَنْعَنَةٌ ، لَكِنَّهُ لَيْسَ بِثِقَةٍ ، قَالَ ابْنُ أَبِي خَيْثَمَةَ : سُئِلَ ابْنُ مَعِينٍ عَنْهُ ، فَقَالَ : لَيْسَ حَدِيثُهُ بِشَيْءٍ انْتَهَى .

ورد في أحاديث2 حديثان
يُخرِّج هذا المحتوى2 حديثان
موقع حَـدِيث