829 - ( 2 ) - حَدِيثُ : رُوِيَ : ( لَيْسَ فِي الْمَالِ حَقٌّ سِوَى الزَّكَاةِ ). ابْنُ مَاجَهْ وَالطَّبَرَانِيُّ مِنْ حَدِيثِ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ بِهَذَا ، وَفِيهِ أَبُو حَمْزَةَ مَيْمُونُ الْأَعْوَرُ رَاوِيهِ عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنْهَا وَهُوَ ضَعِيفٌ ، قَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ الْقُشَيْرِيُّ فِي الْإِلْمَامِ : كَذَا هُوَ فِي النُّسْخَةِ مِنْ رِوَايَتِنَا عَنْ ابْنِ مَاجَهْ ، وَقَدْ كَتَبَهُ فِي بَابِ مَا أُدِّيَ زَكَاتُهُ فَلَيْسَ بِكَنْزٍ ، وَهُوَ دَلِيلٌ عَلَى صِحَّةِ لَفْظِ الْحَدِيثِ ، لَكِنْ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ بِالْإِسْنَادِ الَّذِي أَخْرَجَهُ مِنْهُ ابْنُ مَاجَهْ بِلَفْظِ : ( إنَّ فِي الْمَالِ حَقًّا سِوَى الزَّكَاةِ ). وَقَالَ : إسْنَادُهُ لَيْسَ بِذَاكَ ، وَرَوَاهُ بَيَانُ إسْمَاعِيلُ بْنُ سَالِمٍ عَنْ الشَّعْبِيِّ . قَوْلُهُ : وَهُوَ أَصَحُّ ، وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ : أَصْحَابُنَا يَذْكُرُونَهُ فِي تَعَالِيقِهِمْ وَلَسْت أَحْفَظُ لَهُ إسْنَادًا . وَرُوِيَ فِي مَعْنَاهُ أَحَادِيثُ : مِنْهَا مَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُد فِي الْمَرَاسِيلِ عَنْ الْحَسَنِ مُرْسَلًا : ( مَنْ أَدَّى زَكَاةَ مَالِهِ ، فَقَدْ أَدَّى الْحَقَّ الَّذِي عَلَيْهِ ، وَمَنْ زَادَ فَهُوَ أَفْضَلُ ). وَرَوَى التِّرْمِذِيُّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا : ( إذَا أَدَّيْت الزَّكَاةَ فَقَدْ قَضَيْت مَا عَلَيْك ). وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ ، وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ مَرْفُوعًا وَمَوْقُوفًا بِلَفْظِ : ( إذَا أَدَّيْت زَكَاةَ مَالِكِ ، فَقَدْ أَذْهَبْت عَنْك شَرَّهُ ). قَالَ : وَلَهُ شَاهِدٌ صَحِيحٌ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ .
تخريج كتب التخريج والعلل
التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبيربَابُ أَدَاءِ الزَّكَاةِ وَتَعْجِيلِهَا · ص 312 البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبيرالحَدِيث الثَّالِث لَيْسَ فِي المَال حق سُوَى الزَّكَاة · ص 478 الحَدِيث الثَّالِث يرْوَى أنَّه - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - قَالَ : لَيْسَ فِي المَال حق سُوَى الزَّكَاة . هَذَا الحَدِيث قَالَ فِيهِ الْبَيْهَقِيّ فِي سنَنه : أَصْحَابنَا يَرْوُونَهُ فِي تعاليقهم ، لست أحفظ لَهُ إِسْنَادًا . وَقَالَ النَّوَوِيّ فِي شرح الْمُهَذّب : هَذَا حَدِيث ضَعِيف جدًّا لَا يعرف . قلت : قد أخرجه ابْن مَاجَه فِي سنَنه ، من حَدِيث شريك ، عَن أبي حَمْزَة - بِالْحَاء الْمُهْملَة وَالزَّاي الْمُعْجَمَة - عَن الشّعبِيّ ، عَن فَاطِمَة بنت قيس أَنَّهَا سَمِعت تَعْنِي - النَّبِي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - يَقُول : لَيْسَ فِي المَال حق سُوَى الزَّكَاة . وَكَذَا عزاهُ الشَّيْخ تَقِيّ الدَّين فِي الإِمَام إِلَيْهِ ، وَقَالَ : هَكَذَا هُوَ فِي النُّسْخَة الَّتِي فِيهَا روايتنا بِهَذَا اللَّفْظ ، وَقد (أدرجه تَحت) تَرْجَمَة : مَا أُدي زَكَاته فَلَيْسَ بكنز ، قَالَ : وَهُوَ دَلِيل عَلَى أَن لفظ الحَدِيث كَذَلِك . قلت : وَكَذَا أخرجه الطَّبَرَانِيّ فِي أكبر معاجمه سَوَاء ، وَيَنْبَغِي أَن يعلم أَن هَذَا الْإِسْنَاد بِعَيْنِه قد رُوِيَ بِهِ حَدِيث (فِي ضد) هَذَا الْمَعْنى وَهَذَا لَفظه : إِن فِي المَال حقًّا سُوَى الزَّكَاة رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ من حَدِيث فَاطِمَة بنت قيس ، وَقَالَ : هَذَا حَدِيث لَيْسَ إِسْنَاده بِذَاكَ ، وَأَبُو حَمْزَة مَيْمُون الْأَعْوَر يضعف . قَالَ : وَرَوَاهُ بَيَان وَإِسْمَاعِيل بن سَالم عَن الشّعبِيّ قَوْله ، وَهَذَا أصح . وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيّ فِي علله : يرويهِ رجلَانِ ضعيفان . وَقَالَ الْبَيْهَقِيّ عقب مقَالَته السالفة : وَرُوِيَ فِي مَعْنَاهُ أَحَادِيث (مِنْهَا) حَدِيث فَاطِمَة بنت قيس أَنَّهَا سَأَلت النَّبِي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - أَو قَالَت : سُئل - عَن هَذِه الْآيَة : فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ قَالَ : إِن فِي المَال حقًّا سُوَى الزَّكَاة وتلا هَذِه الْآيَة : لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ إِلَى قَوْله تَعَالَى : وَآتَى الزَّكَاةَ . ثمَّ قَالَ : وَهَذَا حَدِيث يعرف بِأبي حَمْزَة مَيْمُون الْأَعْوَر كُوفِي ، وَقد جرحه أَحْمد وَيَحْيَى فَمن بعدهمَا من حفاظ الحَدِيث . وَمِنْهَا : مَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُد فِي مراسيله عَن مُحَمَّد بن الصَّباح ، عَن هشيم ، عَن عذافر ، عَن الْحسن ، عَن النَّبِي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - مُرْسلا : من أَدَّى زَكَاة مَاله فقد أدّى الْحق الَّذِي عَلَيْهِ ، وَمن زَاد فَهُوَ أفضل . وَمِنْهَا : حَدِيث أبي هُرَيْرَة ، رَفعه : إِذا أدّيت الزَّكَاة فقد قضيت مَا عَلَيْك ، وَمن جمع مَالا حَرَامًا ثمَّ تصدق بِهِ ، لم يكن لَهُ فِيهِ أجر ، وَكَانَ (إصره) عَلَيْهِ . وَرَوَى التِّرْمِذِيّ هَذَا ، وَقَالَ : غَرِيب . وَمِنْهَا : حَدِيث جَابر ، (رَفعه) : إِذا أدّيت زَكَاة مَالك فقد أذهبت عَنْك شَره . قَالَ : رُوِيَ مَرْفُوعا وموقوفًا ، وَالْمَوْقُوف أصح ، وَرَوَاهُ الْحَاكِم فِي مُسْتَدْركه مَرْفُوعا ، ثمَّ قَالَ : إِنَّه صَحِيح عَلَى شَرط مُسلم . قَالَ : وَشَاهده حَدِيث أبي هُرَيْرَة . قَالَ : وَهُوَ شَاهد صَحِيح .
العلل الواردة في الأحاديث النبويةص 376 4084 - وسُئِل عَن حَدِيثِ الشَّعبِيِّ ، عَن فاطِمَة بِنتِ قَيسٍ : قال رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلم : إِنّ في المال حَقًّا سِوَى الزَّكاةِ ، ثُمّ قَرَأ : وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى إِلَى قَولِهِ : وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ . فَقال : يَروِيهِ أَبُو حَمزَة ميمون ، عَنِ الشَّعبِيِّ ، عَن فاطِمَة بِنتِ قَيسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلم ، وكِلاهُما ضَعِيفانِ .
إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرةص 31 تحفة الأشراف بمعرفة الأطرافعامر بن شراحيل الشعبي عن فاطمة بنت قيس · ص 465 18026 - [ ت ق ] حديث : سألت أو سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الزكاة، فقال: إن في المال لحقا سوى الزكاة ...... الحديث . ت في الزكاة (27: 1) عن محمد بن مدويه، عن الأسود بن عامر، عن شريك، عن أبي حمزة، عن الشعبي به. و (27: 2) عن عبد الله بن عبد الرحمن، عن محمد بن الطفيل، عن شريك، عن أبي حمزة، عن عامر به - مختصرا. وقال: ليس إسناده بذاك، وأبو حمزة ميمون الأعور يضعف، وروى بيان وإسماعيل بن سالم، عن الشعبي هذا الحديث قوله، وهذا أصح. ق فيه (الزكاة 3: 3) عن علي بن محمد، عن يحيى بن آدم، عن شريك به. رواه بشر بن الوليد، عن شريك كرواية الأسود بن عامر. ورواه منصور بن أبي مزاحم، عن شريك، عن رجل، عن الشعبي، عن فاطمة بنت قيس - مرفوعا - ولم يسم أبا حمزة.