الْحَدِيثُ الْخَامِسُ وَالْعِشْرُونَ : رُوِيَ أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ نَهَى عَنْ الْعَزْلِ عَنْ الْحُرَّةِ إلَّا بِإِذْنِهَا ، وَقَالَ لِمَوْلَى أَمَةٍ : اعْزِلْ عَنْهَا إنْ شِئْت ; قُلْتُ : هُمَا حَدِيثَانِ : فَالْأَوَّلُ : أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهْ فِي سُنَنِهِ فِي النِّكَاحِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عِيسَى ، عَنْ ابْنِ لَهِيعَةَ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ ، عَنْ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ مُحْرِر بْنِ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ أَنْ يَعْزِلَ عَنْ الْحُرَّةِ إلَّا بِإِذْنِهَا انْتَهَى . وَرَوَاهُ أَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ ، وَالدَّارَقُطْنِيّ ، ثُمَّ الْبَيْهَقِيُّ فِي سُنَنَيْهِمَا ، قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ : تَفَرَّدَ بِهِ إِسْحَاقُ الطَّبَّاعُ ، عَنْ ابْنِ لَهِيعَةَ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ ، عَنْ الزُّهْرِيِّ عن مُحْرِر بْنِ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عُمَرَ ، قَالَ : وَوَهَمَ فِيهِ أَيْضًا ، خَالَفَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ ، فَرَوَاهُ عَنْ ابْنِ لَهِيعَةَ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ ، عَنْ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِيهِ ، وَوَهَمَ فِيهِ أَيْضًا ، وَالصَّوَابُ عَنْ حَمْزَةَ ، عَنْ عُمَرَ مُرْسَلٌ ، لَيْسَ فِيهِ عَنْ أَبِيهِ ، انْتَهَى . الْحَدِيثُ الثَّانِي : أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ أَيْضًا فِي النِّكَاحِ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ مِنْ الْأَنْصَارِ إلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : إنَّ لِي جَارِيَةً أَطُوفُ عَلَيْهَا ، وَأَنَا أَكْرَهُ أَنْ تَحْمِلَ ، فَقَالَ : اعْزِلْ عَنْهَا إنْ شِئْت ، فَإِنَّهُ سَيَأْتِيهَا مَا قُدِّرَ لَهَا ، فَلَبِثَ الرَّجُلُ ، ثُمَّ أَتَاهُ ، فَقَالَ : إنَّ الْجَارِيَةَ قَدْ حَمَلَتْ ، قَالَ : قَدْ أَخْبَرْتُكَ أَنَّهَا سَيَأْتِيهَا مَا قُدِّرَ لَهَا ، انْتَهَى .
تخريج كتب التخريج والعلل
نصب الراية لأحاديث الهدايةحديثان في النهي عن العزل عن الحرة وجوازه عن الجارية · ص 251 التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبيرفَصْلُ الْإِتْيَانُ فِي الدُّبُرِ · ص 380 1663 - ( 3 ) - حَدِيثٌ : ( حَتَّى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ ). تَقَدَّمَ . 1664 - ( 4 ) - حَدِيثٌ : ( الْعَزْلُ هُوَ الْوَأْدُ الْخَفِيُّ ). مُسْلِمٌ مِنْ رِوَايَةِ جُدَامَةَ بِنْتِ وَهْبٍ فِي حَدِيثٍ ، وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ مَنْسُوخٌ ، فَقَدْ رَوَى أَصْحَابُ السُّنَنِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ : قِيلَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( إنَّ الْيَهُودَ زَعَمُوا أَنَّ الْعَزْلَ الْمَوْءُودَةُ الصُّغْرَى ، فَقَالَ : كَذَبَتْ يَهُودٌ ، لَوْ أَرَادَ اللَّهُ أَنْ يَخْلُقَهُ لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَصْرِفَهُ ). وَنَحْوُهُ لِلنِّسَائِيِّ عَنْ جَابِرٍ ، وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، وَجَزَمَ الطَّحَاوِيُّ بِكَوْنِهِ مَنْسُوخًا وَتَعَقَّبْ ، وَعَكْسَهُ ابْنُ حَزْمٍ . 1665 - ( 5 ) - حَدِيثُ جَابِرٍ : ( كُنَّا نَعْزِلُ ، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَنْهَانَا ). مُسْلِمٌ بِاللَّفْظِ الْمَذْكُورِ ، وَاتَّفَقَا عَلَيْهِ بِلَفْظِ : ( كُنَّا نَعْزِلُ ، وَالْقُرْآنُ يَنْزِلُ ). 1666 - ( 6 ) - حَدِيثٌ : ( مَلْعُونٌ مَنْ نَكَحَ يَدَهُ ). الْأَزْدِيُّ فِي الضُّعَفَاءِ ، وَابْنُ الْجَوْزِيِّ مِنْ طَرِيقِ الْحَسَنِ بْنِ عَرَفَةَ فِي جُزْئِهِ الْمَشْهُورِ ، مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ بِلَفْظِ : ( سَبْعَةٌ لَا يَنْظُرُ اللَّهُ إلَيْهِمْ - فَذَكَرَ مِنْهُمْ - النَّاكِحَ يَدَهُ ). وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ ، وَلِأَبِي الشَّيْخِ فِي كِتَابِ التَّرْهِيبِ مِنْ طَرِيقِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَن الْحُبُلِيِّ . وَكَذَلِكَ رَوَاهُ جَعْفَرُ الْفِرْيَابِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو ، وَفِيهِ ابْنُ لَهِيعَةَ وَهُوَ ضَعِيفٌ . 1667 - ( 7 ) - حَدِيثٌ : ( كَانَ يَطُوفُ عَلَى نِسَائِهِ بِغُسْلٍ وَاحِدٍ ، وَهُنَّ تِسْعٌ ). مُتَّفِقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ ، وَفِي رِوَايَةٍ لِأَبِي نُعَيْمٍ فِي مَعْرِفَةِ الصَّحَابَةِ : فِي ضَحْوَةٍ . 1668 - ( 8 ) - حَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودُ ، وَابْنُ عَبَّاسٍ : تُسْتَأْذَنُ الْحُرَّةُ فِي الْعَزْلِ ، أَمَّا أَثَرُ ابْنِ مَسْعُودٍ فَرَوَاهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ مِنْ طَرِيقِ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ سَوَّارٍ الْكُوفِيِّ ، عَنْهُ ، قَالَ : ( تُسْتَأْمَرُ الْحُرَّةُ ، وَيُعْزَلُ عَنْ الْأَمَةِ ). وَأَمَّا أَثَرُ ابْنِ عَبَّاسٍ فَرَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ عَطَاءٍ عَنْهُ ، قَالَ : ( نُهِيَ عَنْ عَزْلِ الْحُرَّةِ إلَّا بِإِذْنِهَا ). وَرَوَاهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ أبي مليكة عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ يَعْزِلُ عَنْ أَمَتِهِ ، وَفِيهِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ : يُعْزَلُ عَنْ الْأَمَةِ ، وَيُسْتَأْذَنُ الْحُرَّةُ . وَعَنْ عُمَرَ مِثْلُهُ ، رَوَاهُمَا الْبَيْهَقِيّ وَفِيهِ ابْنُ لَهِيعَةَ وَهُوَ مَعْرُوفٌ ، وَرُوِيَ مَرْفُوعًا أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهْ مِنْ طَرِيقِ الْمُحْرِزِ بْنِ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عُمَرَ ( أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ أَنْ يَعْزِلَ عَنْ الْحُرَّةِ إلَّا بِإِذْنِهَا ). وَفِيهِ ابْنُ لَهِيعَةَ ، قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي الْعِلَلِ : وَهَمَ فِيهِ ، وَالصَّوَابُ عَنْ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ حَمْزَةَ ، عَنْ عُمَرَ ، لَيْسَ فِيهِ ابْنُ عُمَرَ .
التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبيرفَصْلُ الْإِتْيَانُ فِي الدُّبُرِ · ص 380 1663 - ( 3 ) - حَدِيثٌ : ( حَتَّى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ ). تَقَدَّمَ . 1664 - ( 4 ) - حَدِيثٌ : ( الْعَزْلُ هُوَ الْوَأْدُ الْخَفِيُّ ). مُسْلِمٌ مِنْ رِوَايَةِ جُدَامَةَ بِنْتِ وَهْبٍ فِي حَدِيثٍ ، وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ مَنْسُوخٌ ، فَقَدْ رَوَى أَصْحَابُ السُّنَنِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ : قِيلَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( إنَّ الْيَهُودَ زَعَمُوا أَنَّ الْعَزْلَ الْمَوْءُودَةُ الصُّغْرَى ، فَقَالَ : كَذَبَتْ يَهُودٌ ، لَوْ أَرَادَ اللَّهُ أَنْ يَخْلُقَهُ لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَصْرِفَهُ ). وَنَحْوُهُ لِلنِّسَائِيِّ عَنْ جَابِرٍ ، وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، وَجَزَمَ الطَّحَاوِيُّ بِكَوْنِهِ مَنْسُوخًا وَتَعَقَّبْ ، وَعَكْسَهُ ابْنُ حَزْمٍ . 1665 - ( 5 ) - حَدِيثُ جَابِرٍ : ( كُنَّا نَعْزِلُ ، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَنْهَانَا ). مُسْلِمٌ بِاللَّفْظِ الْمَذْكُورِ ، وَاتَّفَقَا عَلَيْهِ بِلَفْظِ : ( كُنَّا نَعْزِلُ ، وَالْقُرْآنُ يَنْزِلُ ). 1666 - ( 6 ) - حَدِيثٌ : ( مَلْعُونٌ مَنْ نَكَحَ يَدَهُ ). الْأَزْدِيُّ فِي الضُّعَفَاءِ ، وَابْنُ الْجَوْزِيِّ مِنْ طَرِيقِ الْحَسَنِ بْنِ عَرَفَةَ فِي جُزْئِهِ الْمَشْهُورِ ، مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ بِلَفْظِ : ( سَبْعَةٌ لَا يَنْظُرُ اللَّهُ إلَيْهِمْ - فَذَكَرَ مِنْهُمْ - النَّاكِحَ يَدَهُ ). وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ ، وَلِأَبِي الشَّيْخِ فِي كِتَابِ التَّرْهِيبِ مِنْ طَرِيقِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَن الْحُبُلِيِّ . وَكَذَلِكَ رَوَاهُ جَعْفَرُ الْفِرْيَابِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو ، وَفِيهِ ابْنُ لَهِيعَةَ وَهُوَ ضَعِيفٌ . 1667 - ( 7 ) - حَدِيثٌ : ( كَانَ يَطُوفُ عَلَى نِسَائِهِ بِغُسْلٍ وَاحِدٍ ، وَهُنَّ تِسْعٌ ). مُتَّفِقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ ، وَفِي رِوَايَةٍ لِأَبِي نُعَيْمٍ فِي مَعْرِفَةِ الصَّحَابَةِ : فِي ضَحْوَةٍ . 1668 - ( 8 ) - حَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودُ ، وَابْنُ عَبَّاسٍ : تُسْتَأْذَنُ الْحُرَّةُ فِي الْعَزْلِ ، أَمَّا أَثَرُ ابْنِ مَسْعُودٍ فَرَوَاهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ مِنْ طَرِيقِ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ سَوَّارٍ الْكُوفِيِّ ، عَنْهُ ، قَالَ : ( تُسْتَأْمَرُ الْحُرَّةُ ، وَيُعْزَلُ عَنْ الْأَمَةِ ). وَأَمَّا أَثَرُ ابْنِ عَبَّاسٍ فَرَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ عَطَاءٍ عَنْهُ ، قَالَ : ( نُهِيَ عَنْ عَزْلِ الْحُرَّةِ إلَّا بِإِذْنِهَا ). وَرَوَاهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ أبي مليكة عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ يَعْزِلُ عَنْ أَمَتِهِ ، وَفِيهِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ : يُعْزَلُ عَنْ الْأَمَةِ ، وَيُسْتَأْذَنُ الْحُرَّةُ . وَعَنْ عُمَرَ مِثْلُهُ ، رَوَاهُمَا الْبَيْهَقِيّ وَفِيهِ ابْنُ لَهِيعَةَ وَهُوَ مَعْرُوفٌ ، وَرُوِيَ مَرْفُوعًا أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهْ مِنْ طَرِيقِ الْمُحْرِزِ بْنِ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عُمَرَ ( أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ أَنْ يَعْزِلَ عَنْ الْحُرَّةِ إلَّا بِإِذْنِهَا ). وَفِيهِ ابْنُ لَهِيعَةَ ، قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي الْعِلَلِ : وَهَمَ فِيهِ ، وَالصَّوَابُ عَنْ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ حَمْزَةَ ، عَنْ عُمَرَ ، لَيْسَ فِيهِ ابْنُ عُمَرَ .
العلل الواردة في الأحاديث النبويةمن حديث أبي هريرة عن عُمَر · ص 93 س135 - وسُئِل عَن حَدِيثِ أَبِي هُرَيرة ، عَن عُمَر ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلم : أَنَّهُ نَهَى عَنِ العَزلِ عَنِ الحُرَّةِ إِلاّ بِإِذنِها . فَقال : تَفَرَّد بِهِ إِسحاقُ الطَّباعُ ، عَنِ ابنِ لَهِيعَة ، عَن جَعفَرِ بنِ رَبِيعَة ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَن مُحَرَّرِ بنِ أَبِي هُرَيرة ، عَن أَبِيهِ ، عَن عُمَر . وَوَهِم فِيهِ . وَخالَفَهُ ابن وهبٍ فَرَواهُ عَنِ ابنِ لَهِيعَة ، عَن جَعفَرِ بنِ رَبِيعَة ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَن حَمزَة بنِ عَبدِ الله بنِ عُمَر ، عَن أَبِيهِ ، عَن عُمَر . وَهُو وهمٌ أَيضًا ، وَالصَّوابُ مُرسَلٌ عَن عُمَر .
إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرةأَبُو هُرَيْرَةَ · ص 416 تحفة الأشراف بمعرفة الأطرافأبو هريرة الدوسي مختلف في اسمه عن عمر · ص 124 10671 - [ ق ] حديث : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعزل عن الحرة إلا بإذنها . ق في النكاح (30: 3) عن الحسن بن علي الخلال، عن إسحاق بن عيسى، عن ابن لهيعة، عن جعفر بن ربيعة، عن الزهري، عن المحرز بن أبي هريرة، عن أبيه به.