بَابُ نِكَاحِ الرَّقِيقِ الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ : قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ : أَيُّمَا عَبْدٍ تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إذْنِ مَوْلَاهُ فَهُوَ عَاهِرٌ ; قُلْت : رُوِيَ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ ; وَمِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ . أَمَّا حَدِيثُ جَابِرٍ : فَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَيُّمَا عَبْدٍ تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إذْنِ مَوَالِيهِ فَهُوَ عَاهِرٌ ، انْتَهَى . وَقَالَ : حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ; وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ ; وَقَالَ : حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ ، انْتَهَى . وَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ أَيْضًا عَنْ زُهَيْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ ابْنِ عَقِيلٍ ، عَنْ جَابِرٍ بِهِ ، وَقَالَ : حَدِيثٌ حَسَنٌ انْتَهَى . هَكَذَا وَجَدْته فِي عِدَّةِ نُسَخٍ ، وَشَيْخُنَا أَبُو الْحَجَّاجِ الْمِزِّيُّ لَمْ يُنْقَلْ عَنْهُ فِي أَطْرَافِهِ إلَّا التَّحْسِينُ فَقَطْ ، تَابِعًا لِابْنِ عَسَاكِرَ فِي أَطْرَافِهِ ، وَكَذَلِكَ الْمُنْذِرِيُّ فِي مُخْتَصَرِهِ مُقَلِّدًا لِلْأَطْرَافِ ، كَمَا هُوَ عَادَتُهُ ، فَاعْلَمْ ذَلِكَ ; قَالَ التِّرْمِذِيُّ : وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ ، وَلَا يَصِحُّ ، إنَّمَا هُوَ مِنْ رِوَايَةِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ جَابِرٍ ، انْتَهَى . وَأَمَّا حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ : فَلَهُ طَرِيقَانِ : أَحَدُهُمَا : عِنْدَ أَبِي دَاوُد ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إذَا نَكَحَ الْعَبْدُ بِغَيْرِ إذْنِ مَوْلَاهُ فَنِكَاحُهُ بَاطِلٌ ، انْتَهَى . قَالَ أَبُو دَاوُد : هَذَا حَدِيثٌ ضَعِيفٌ ، وَهُوَ مَوْقُوفٌ مِنْ قَوْلِ ابْنِ عُمَرَ ، انْتَهَى . الطَّرِيقُ الْآخَرُ : رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ فِي سُنَنِهِ حَدَّثَنَا أَزْهَرُ بْنُ مَرْوَانَ ، عَنْ عَبْدِ الْوَارِثِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الْوَاحِدِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ مَرْفُوعًا : إذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ بِغَيْرِ إذْنِ سَيِّدِهِ كَانَ عَاهِرًا انْتَهَى . وَهَذِهِ الطُّرُيقُ الَّتِي أَشَارَ إلَيْهَا التِّرْمِذِيُّ فِي كِتَابِهِ ; وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ فِي عِلَلِهِ الْكُبْرَى : سَأَلْت مُحَمَّدَ بْنَ إسْمَاعِيلَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ ، فَقَالَ : رَأَيْت أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ ، وَإِسْحَاقَ بْنَ رَاهْوَيْهِ ، وَالْحُمَيْدِيَّ يَحْتَجُّونَ بِحَدِيثِهِ ، وَهُوَ مُقَارِبُ الْحَدِيثِ ، انْتَهَى . وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي عِلَلِهِ : هَذَا حَدِيثٌ رَوَاهُ ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ ، وَاخْتُلِفَ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ ، فَرَوَاهُ مِنْدَلُ بْنُ عَلِيٍّ ، وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْأُمَوِيُّ ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَوَهِمَا فِي رَفْعِهِ ، وَالصَّوَابُ مَا رَوَاهُ أَيُّوبُ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ مَوْقُوفًا ; وَرَوَاهُ أَبُو عَاصِمٍ ، وَحَجَّاجٌ ، وَعَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ بِهِ مَوْقُوفًا ، وَهُوَ الصَّوَابُ ، انْتَهَى . وَرَوَى عَبْدُ الرَّزَّاقِ فِي مُصَنَّفِهِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ أَخَذَ عَبْدًا لَهُ تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إذْنِهِ ، فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا ، وَأَبْطَلَ صَدَاقَهُ ، وَضَرَبَهُ حَدًّا ، انْتَهَى .
تخريج كتب التخريج والعلل
نصب الراية لأحاديث الهدايةحديث أيما عبد تزوج بغير إذن مولاه فهو عاهر · ص 203 البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبيرالحَدِيث الْعشْرُونَ أيّما مَمْلُوك نكح بِغَيْر إِذن مَوْلَاهُ فَهُوَ عاهر · ص 592 الحَدِيث (الْعشْرُونَ) أنَّه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : أيّما مَمْلُوك نكح بِغَيْر إِذن مَوْلَاهُ فَهُوَ عاهر وَيروَى فنكاحه بَاطِل . هَذَانِ حديثان ليسَا بِحَدِيث كَمَا يفهمهُ إِيرَاد الرَّافِعِيّ أَنه حَدِيث ذُو رِوَايَتَيْنِ ، رَوَاهُ بِاللَّفْظِ الأول : أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ وَالْحَاكِم من حَدِيث جَابر رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ التِّرْمِذِيّ : هَذَا حَدِيث حسن . وَقال الْحَاكِم : صَحِيح الْإِسْنَاد . وَقَالَ الشَّيْخ تَقِيّ الدَّين فِي الْإِلْمَام : فِي إِسْنَاده ابْن عقيل . وَمن يحْتَج بِهِ يُصَحِّحهُ . وَقَالَ ابْن القطّان : إِنَّمَا لم يُصَحِّحهُ التِّرْمِذِيّ ؛ لِأَن فِي إِسْنَاده زُهَيْر بن مُحَمَّد ، وَابْن عقيل وَقد اخْتلف فيهمَا . قلت : أخرجه أَحْمد هَكَذَا : حَدثنَا يزِيد بن هَارُون ، أبنا همام بن يَحْيَى ، عَن الْقَاسِم بن عبد الْوَاحِد ، عَن عبد الله بن مُحَمَّد بن عقيل ، عَن جَابر أَن رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : أَيّمَا عبد تزوج بِغَيْر إِذن [ - أَو قَالَ : نكح بِغَيْر إِذن أَهله - ] فَهُوَ عاهر وَرَوَاهُ بِاللَّفْظِ الثَّانِي أَبُو دَاوُد فِي سنَنه من حَدِيث عبد الله بن عمر الْعمريّ ، عَن نَافِع ، عَن ابْن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْه ، ثمَّ قَالَ : هَذَا حَدِيث ضَعِيف ، وَهُوَ مَوْقُوف وَهُوَ قَول ابْن عمر . وَقَالَ التِّرْمِذِيّ بعد أَن أخرجه من حَدِيث جَابر ، وَرَوَاهُ بَعضهم ، عَن ابْن عقيل ، عَن ابْن عمر مَرْفُوعا ، وَلَا يَصح ، وَالصَّحِيح : عَن ابْن عقيل ، عَن جَابر وَرَوَاهُ بِاللَّفْظِ الأول : ابْن مَاجَه فِي سنَنه من حَدِيث ابْن عمر (أَيْضا وَهُوَ من الطَّرِيق الَّذِي قَالَ التِّرْمِذِيّ فِيهَا إِنَّهَا لَا تصح ، وَرَوَاهُ أَيْضا من حَدِيث ابْن عمر ) مَرْفُوعا بِلَفْظ ثَالِث : أَيّمَا عبد تزوج بِغَيْر إِذن موَالِيه فَهُوَ زانٍ . وَهُوَ من رِوَايَة منْدَل ، وَهُوَ ضَعِيف (لَا جرم قَالَ أَحْمد : هَذَا حَدِيث مُنكر ؛ ومندل ضَعِيف ) . وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيّ فِي علله إِثْر هَذِه الطَّرِيقَة : الصَّوَاب أَنَّهَا مَوْقُوفَة عَلَى ابْن عمر . هَذَا آخر مَا ذكره الرَّافِعِيّ فِي الْبَاب من الْأَحَادِيث . وَذكر فِيهِ من الْآثَار مَا نَصه : والانتماء إِلَى شَجَرَة رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَعَلِيهِ بني عمر بن الْخطاب ديوَان المرتزقة انْتَهَى . وَهَذَا رَوَاهُ الشَّافِعِي وَغَيره عَنهُ ، وَذكر فِيهِ أَيْضا : أَن بِلَالًا نكح هَالة بنت عَوْف أُخْت عبد الرَّحْمَن بن عَوْف . وَهَذَا الْأَثر رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ من حَدِيث حَنْظَلَة بن أبي سُفْيَان (الجُمَحِي) عَن أمه ، قَالَت : رَأَيْت أُخْت عبد الرَّحْمَن بن عَوْف تَحت بِلَال .
العلل الواردة في الأحاديث النبويةالشيوخ عن ابن عمر · ص 72 2961 - وسُئِل عَن حَديث نافع ، عن ابن عُمَر : قال رسول الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلم : أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه فهو زان . فقال : يرويه موسى بن عقبة ، واختُلِفَ عنه : فرواه ابن جريج عن موسى ، واختُلِفَ عن ابن جريج : فرواه مندل بن علي ، ويحيى بن سعيد الأموي ، عن ابن جريج ، عن موسى بن عقبة ، عن نافع ، عن ابن عُمَر ، عنِ النَّبيِّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلم ، ووهما في رفعه . والصواب ما رواه أبو عاصم ، وحجاج ، وعَبد الرزاق ، عن ابن جريج ، بهذا الإسناد مَوقوفًا . وكذلك رواه أيوب ، عن نافع ، عن ابن عُمَر مَوقوفًا .
تحفة الأشراف بمعرفة الأطرافعبد الله بن محمد بن عقيل بن أبي طالب الهاشمي عن ابن عمر · ص 475 عبد الله بن محمد بن عقيل بن أبي طالب الهاشمي عن ابن عمر 7286 - [ ق ] حديث : إذا تزوج العبد بغير إذن سيده كان عاهرا ق في النكاح (43: 1) عن أزهر بن مروان عن عبد الوارث بن سعيد عن القاسم بن عبد الواحد عنه به