1299 - وسألتُ أبي ، عن حديثٍ ، رواه عمرو بن أبي مسلمة عن زهير بن محمد ، عن ابن جُرَيج ، عن عَمْرو بن شُعيب ، عن أَبيه عن جَدِّه ، عن النَّبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال : إذا ادعت المرأة طلاق زوجها وشهد لها شاهد استحلف فإن حلف بطلت شهادة الشاهد وإِنَّ نكل فنكوله بمنزلة شاهد آخر وجاز طلاقه ؟ قال أبي : هذا حديث منكر .
تخريج كتب التخريج والعلل
الحديث المعنيّ12 - بَابُ الرَّجُلِ يَجْحَدُ الطَّلَاقَ 2112 2038 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ أَبِي سَلَمَةَ أَبُو حَفْصٍ التَّنِّيسِيُّ ، عَنْ زُهَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، ……سنن ابن ماجه · رقم 2112
٢ مَدخلعلل الحديثص 119 تحفة الأشراف بمعرفة الأطرافعبد الملك بن عبد العزيز بن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو · ص 325 8752 - [ ق ] حديث : إذا ادعت المرأة طلاق زوجها، فجاءت على ذلك بشاهد عدل استحلف زوجها، فإن حلف بطلت شهادة الشاهد ...... الحديث . ق في الطلاق (12) عن محمد بن يحيى، عن عمرو بن أبي سلمة، عن زهير بن محمد، عنه به.