الْحَدِيثُ الثَّانِي : قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ : لَا يَمْلِكُ الْعَبْدُ وَالْمُكَاتَبُ شَيْئًا إلَّا الطَّلَاقَ ; قُلْتُ : غَرِيبٌ ; وَأَخْرَجَ ابْنُ مَاجَهْ فِي سُنَنِهِ فِي الطَّلَاقِ عَنْ ابْنِ لَهِيعَةَ ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَيُّوبَ الْغَافِقِيِّ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إنَّ سَيِّدِي زَوَّجَنِي أَمَتَهُ ، وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنِي وَبَيْنَهَا ، قَالَ : فَصَعِدَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمِنْبَرَ ، وَقَالَ : يَا أَيُّهَا النَّاسُ مَا بَالُ أَحَدِكُمْ يُزَوِّجُ عَبْدَهُ أَمَتَهُ ، ثُمَّ يُرِيدُ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَهُمَا ، إنَّمَا الطَّلَاقُ لِمَنْ أَخَذَ بِالسَّاقِ انْتَهَى . وَابْنُ لَهِيعَةَ ضَعِيفٌ ، وَأَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي سُنَنِهِ عَنْ بَقِيَّةَ ، عَنْ أَبِي الْحَجَّاجِ الْمَهْرِيِّ ، وَبَقِيَّةُ غَالِبُ شُيُوخِهِ مَجَاهِيلُ ، وَهَذَا مِنْهُمْ ; وَأَخْرَجَهُ ابْنُ عَدِيٍّ فِي الْكَامِلِ عَنْ الْفَضْلِ بْنِ الْمُخْتَارِ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ مَوْهَبٍ ، عَنْ عِصْمَةَ بْنِ مَالِكٍ ، قَالَ : جَاءَ مَمْلُوكٌ إلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إنَّ سَيِّدِي زَوَّجَنِي أَمَتَهُ ، الْحَدِيثَ .
تخريج كتب التخريج والعلل
نصب الراية لأحاديث الهدايةحديث في أن الطلاق حق الزوج وإن كان عبدا لا حق المولى · ص 165 التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبيرص 441 1763 - ( 2 ) - حَدِيثُ : ( الطَّلَاقُ لِمَنْ أَخَذَ بِالسَّاقِ ) ابْنُ مَاجَهْ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ بِلَفْظِ : ( إنَّمَا الطَّلَاقُ ) وَفِيهِ قِصَّةٌ ، وَفِي إسْنَادِهِ ابْنُ لَهِيعَةَ وَهُوَ ضَعِيفٌ ، وَلَهُ طَرِيقٌ أُخْرَى عِنْدَ الطَّبَرَانِيِّ فِي الْكَبِيرِ ، وَفِيهِ يَحْيَى الْحِمَّانِيُّ ، وَرَوَاهُ ابْنُ عَدِيٍّ ، وَالدَّارَقُطْنِيّ مِنْ حَدِيثِ عِصْمَةَ بْنِ مَالِكٍ وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ . قَوْلُهُ : رَوَوْا أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَطُوفُ لَيْلًا فَسَمِعَ امْرَأَةً تَقُولُ فِي طَرَفِ بَيْتِهَا : أَلَا طَالَ هَذَا اللَّيْلُ وَازْوَرَّ جَانِبُهُ وَأَرَّقَنِي أَنْ لَا خَلِيلَ أُلَاعِبُهُ . الْحَدِيثَ : وَفِيهِ : فَسَأَلَ عُمَرُ النِّسَاءَ : كَمْ تَصْبِرُ الْمَرْأَةُ عَنْ زَوْجِهَا : تَصْبِرُ شَهْرًا ؟ فَقُلْنَ : نَعَمْ ، قَالَ : تَصْبِرُ شَهْرَيْنِ ؟ فَقُلْنَ : نَعَمْ ، قَالَ : ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ ؟ قُلْنَ : نَعَمْ ، وَيَقِلُّ صَبْرُهَا ، قَالَ : أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ ؟ قُلْنَ : نَعَمْ وَيَفْنَى صَبْرُهَا ، فَكَتَبَ إلَى أُمَرَاءِ الْأَجْنَادِ : فِي رِجَالٍ غَابُوا عَنْ نِسَائِهِمْ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ أَنْ يَرُدُّوهُمْ . وَيُرْوَى أَنَّهُ سَأَلَ عَنْ ذَلِكَ حَفْصَةَ ، فَأَجَابَتْ بِذَلِكَ . قُلْت : لَمْ أَقِفْ عَلَيْهِ مُفَصَّلًا هَكَذَا ، وَإِنَّمَا رَوَى الْبَيْهَقِيّ فِي أَوَائِلِ كِتَابِ السِّيَرِ مِنْ رِوَايَةِ مَالِكٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ فَذَكَرَهُ بِمَعْنَاهُ ، وَفِيهِ الشِّعْرُ ، فَقَالَ عُمَرُ لِحَفْصَةَ : كَمْ أَكْثَرُ مَا تَصْبِرُ الْمَرْأَةُ عَنْ زَوْجِهَا ؟ قَالَتْ : سِتَّةَ أَشْهُرٍ أَوْ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ . كَذَا ذَكَرَهُ بِالشَّكِّ . وَرَوَاهُ ابْنُ وَهْبٍ ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ ، فَأَرْسَلَهُ ، وَجَزَمَ بِسِتَّةِ أَشْهُرٍ ، قَالَ ابْنُ وَهْبٍ : وَأَخْبَرَنِي رِجَالٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْهُمْ ابْنُ سَمْعَانَ ، قَالَ : بَلَغَنَا أَنَّ عُمَرَ فَذَكَرَهُ ، وَقَالَتْ : نِصْفَ سَنَةٍ ، فَكَانَ يُجَهِّزُ الْبُعُوثَ وَيَقْفِلُهُمْ فِي سِتَّةِ أَشْهُرٍ . وَرَوَاهُ الْخَرَائِطِيُّ فِي اعْتِلَالِ الْقُلُوبِ مِنْ طُرُقٍ مِنْهَا ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ وَفِيهَا يَقُولُونَ : إنَّ هَذِهِ الْمَرْأَةَ هِيَ أُمُّ الْحَجَّاجِ بْنِ يُوسُفَ ، قُلْت : وَلَا يَصِحُّ ذَلِكَ . وَرَوَى عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ : أَخْبَرَنِي مَنْ أُصَدِّقُ أَنَّ عُمَرَ بَيْنَمَا هُوَ يَطُوفُ سَمِعَ امْرَأَةً فَذَكَرَهُ . . . فَقَالَ : مَالِكٌ ؟ قَالَتْ : أَغْزَيْتَ زَوْجِي مُنْذُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ ، فَسَأَلَ حَفْصَةَ فَقَالَتْ : ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ وَإِلَّا فَأَرْبَعَةً . فَكَتَبَ عُمَرُ : لَا يُحْبَسُ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعَةٍ . وَرَوَاهُ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ فَقَالَتْ حَفْصَةُ : أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ أَوْ خَمْسَةَ أَشْهُرٍ أَوْ سِتَّةَ أَشْهُرٍ .
البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبيرالحَدِيث الثَّانِي الطَّلَاق لِمَنْ أَخذ بالساق · ص 138 الحَدِيث الثَّانِي رُوي : أنَّه - صلى الله عليه وسلم - قَالَ : الطَّلَاق لِمَنْ أَخذ بالساق . هَذَا الحَدِيث مَرْوِي من طَرِيقين . أَحدهمَا : حَدِيث ابْن عَبَّاس - رضي الله عنهما - قَالَ : أَتَى النَّبِي - صلى الله عليه وسلم - رجل فَقَالَ : يَا رَسُول الله : إِن سَيِّدي زَوجنِي أمة ، وَهُوَ يُرِيد أَن يفرق بيني وَبَينهَا ، قَالَ : فَصَعدَ النَّبِي - صلى الله عليه وسلم - الْمِنْبَر فَقَالَ : يَا أَيهَا النَّاس مَا بَال أحدكُم يزوِّجُ عَبْدَهُ أَمَتَهُ ثمَّ يُرِيد أَن يفرق بَينهمَا ، إِنَّمَا الطَّلَاق لمَنْ أَخذ بالساق . رَوَاهُ ابْن مَاجَه فِي سنَنه ، وعِلَّتُه : ابْن لَهِيعَة . الطَّرِيق الثَّانِي : من حَدِيث عصمَة بن مَالك قَالَ : جَاءَ مَمْلُوك إِلَى النَّبِي - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ : يَا رَسُول الله إِن مولَاي زوَّجني ... الحديثَ . رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِي فِي سنَنه ، وعلَّتُه الْفضل بن الْمُخْتَار ، قَالَ ابْن عدي : أَحَادِيثه مُنكرَة ، وَعَامة أَحَادِيثه لَا يُتابع عَلَيْهَا . وَقَالَ أَبُو حَاتِم الرَّازِي : مَجْهُول ، وَأَحَادِيثه مُنكرَة ، يحدث بالأباطيل . وَقَالَ الْأَزْدِي : مُنكر الحَدِيث جدًّا . وَقَالَ الْبَيْهَقِي : هَذَا حَدِيث ضَعِيف ، وَقَالَ ابْن الْجَوْزِي فِي علله : إِنَّه حَدِيث لَا يَصح . قلت : وَلِحَدِيث ابْن عَبَّاس السالف طَرِيق آخر ، رَوَاهُ الطَّبَرَانِي فِي أكبر معاجمه من حَدِيث : يَحْيَى بن عبد الحميد الْحمانِي ، عَن يَحْيَى بن يعْلى ، عَن مُوسَى بن أَيُّوب ، عَن عِكْرِمَة ، عَن ابْن عَبَّاس قَالَ : سُئِلَ رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - عَن العَبْد يزوِّجه سَيِّدُهُ ، بِيَدِ مَنْ الطَّلَاق ؟ قَالَ : بِيَدِ مَنْ أَخذ بالساق . الْحمانِي مَعَ حفظه وتأليفه للمسند : مِمَّن اخْتُلِفَ فِيهِ ، وَثَّقَهُ ابْن معِين وغيرُه ، وكذَّبه أَحْمد وَغَيره ، والراوي عَنهُ إِن كَانَ التَّيْمِي فَثِقَة ، وَإِن كَانَ ابْن الْمُعَلَّى الْقَطوَانِي فَلَيْسَ بِشَيْء . وَأما الْأَثر : فَقَالَ : الرَّافِعِيّ رووا : أَن عُمر - رضي الله عنه - كَانَ يطوف لَيْلًا ، فَسمع امْرَأَة تَقول فِي طرف بَيتهَا : أَلا طَال هَذَا الليلُ وازور جَانِبه وأَرَّقْنِي ألاَّ حليل أُلاعبه فواللَّهِ لَوْلَا الله لَا شَيْء فَوْقه لزعزع من هَذَا السرير جوانبه مَخَافَة رَبِّي وَالْحيَاء يلمني وَأكْرم بَعْلِي أَن تنَال مراكبه فبحث عمرُ - رضي الله عنه - عَن حَالهَا ، فأخبِرَ أَن زَوجهَا غَابَ فِيمَن غزا ، فَسَأَلَ عمرُ - رضي الله عنه - النساءَ : كم تصبر الْمَرْأَة عَن زَوجهَا ؟ تصبرُ شهرا ؟ فَقُلْنَ : نعم ، فَقَالَ : تصبر شَهْرَيْن ؟ ، فَقُلْنَ : نعم ، فَقَالَ : فَثَلَاثَة أشهر ؟ فَقُلْنَ : نعم ، ويَقِلُّ صبرُها ، قَالَ : أَرْبَعَة أشهر ؟ ، فَقُلْنَ : نعم ، وَينفذ صَبْرُها فَكتب إِلَى أُمَرَاء الأجناد : فِي رجالٍ غَابُوا عَن نِسَائِهِم أَرْبَعَة أشهر أَن يردهم . ويُرْوى : أَنه سَأَلَ حفصةَ عَن ذَلِك ، فأجابت بذلك . وَهَذَا الْأَثر رَوَاهُ الْبَيْهَقِي فِي سنَنه بِنَحْوِهِ فِي أَوَائِل كتاب : السِّيَر ، من رِوَايَة عبد الله بن دِينَار عَن ابْن عمر قَالَ : خرج عمرُ من اللَّيْل فَسمع امْرَأَة تَقول : تطاول هَذَا اللَّيْل واسودَّ جَانِبه وأَرَّقْنِى أَلا حبيب أُلاَعِبُه فوَاللَّه لَوْلَا الله أَنِّي أراقبه لتحرك من هَذَا السرير جوانبه فَقَالَ عُمرُ بن الْخطاب لحفصة - رضي الله عنها - : كم أَكثر مَا تصبر المرأةُ عَن زَوجهَا ؟ فَقَالَت حَفْصَة : سِتَّة أَو أَرْبَعَة أشهر ، فَقَالَ عُمَرُ : لَا أَحْبِسُ الْجَيْش أكْثَرَ مِنْ هَذَا . وَرَوَاهُ ابْن وهب ، عَن مَالك ، عَن ابْن دينارٍ بِإِسْقَاط ابْن عمر ، وَقَالَ فِي آخِرِه : الشَّك فِي أَرْبَعَة أَو سِتَّة ، لَا أَدْرِي . وَحَكَى ابْنُ الرّفْعَة فِي مطلبه : أَن الَّذِي سَأَلَهَا عمر : مَيْمُونَة . فَائِدَة : الازورار : التحرك ، وَكَذَا قَوْلهَا : لزعزع ، وَقد صُرح بِهَذَا فِي رِوَايَة الْبَيْهَقِي . وَقَالَ صَاحب المُسْتَعْذَب عَلَى المهذَّب : ازور جَانِبه بعد صباحه يُقَال بِئْر زوراء أَي : بعيدَة الْغَوْر والزورة الْبَعِيدَة ، وَهُوَ من الازورار . والأرق : السَّهر ، وَالْمرَاد بالسرير : نَفْسها ، شبهت نَفسهَا بالسرير من حَيْثُ إِنَّهَا فِرَاشٌ للرجل ، ومركوب كسرير الْخشب الذى يجلس عَلَيْهِ ، والحَليل فِي رِوَايَة الرَّافِعِي تَبَعًا لصَاحب المهذَّب اشتقاقه إِمَّا من : الْحل ضد الْحَرَام ، وَإِمَّا من : حُلولهما عَلَى الْفراش . قَالَه صَاحب المستعذب عَلَى المهذَّب ، وكنتُ أحفظه بِالْخَاءِ الْمُعْجَمَة ، إِلَى أَن عثرتُ عَلَى هَذَا الْكتاب .
إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرةعِكْرِمَةُ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ · ص 542 تحفة الأشراف بمعرفة الأطرافموسى بن أيوب الغافقي المصري عن عكرمة عن ابن عباس · ص 168 موسى بن أيوب الغافقي المصري، عن عكرمة، عن ابن عباس 6219 - [ ق ] حديث : أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل، [ ف ] قال: يا رسول الله (إن) سيدي زوجني أمته - وهو يريد أن يفرق بيني وبينها ...... الحديث . ق في الطلاق (31) عن محمد بن يحيى، عن يحيى بن عبد الله بن بكير، عن ابن لهيعة، عنه به.