الحَدِيث الثَّالِث أنَّه - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - نهَى عَن بيع مَا لم يقبض وَربح مَا لم يضمن . هَذَا الحَدِيث تقدم بَيَانه فِي الحَدِيث الثَّامِن فِي بَاب الْبيُوع الْمنْهِي عَنْهَا بِلَفْظ وَلَا ربح مَا لم يضمن وَلَا بيع مَا لَيْسَ عنْدك وَفِي سنَن ابْن مَاجَه من حَدِيث عَمْرو بن شُعَيْب ، عَن أَبِيه ، عَن جده مَرْفُوعا : لَا يحل بيع مَا لَيْسَ عنْدك ، وَلَا ربح مَا لم تضمن .
تخريج كتب التخريج والعلل
البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبيرالحَدِيث الثَّالِث نهَى عَن بيع مَا لم يقبض وَربح مَا لم يضمن · ص 561 إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرةعَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ · ص 489 تحفة الأشراف بمعرفة الأطرافأيوب بن أبي تميمة السختياني عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو · ص 304 أيوب بن أبي تميمة السختياني، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده عبد الله بن عمرو 8664 - [ د ت س ق ] حديث : لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لم يضمن، ولا بيع ما ليس عندك. وفي حديث معمر: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سلف وبيع وعن وعن وعن . (د) في البيوع (7: 2) عن زهير بن حرب، عن إسماعيل، عن أيوب، عن عمرو بن شعيب، حدثني أبي، عن أبيه، عن أبيه، حتى ذكر عبد الله بن عمرو به. ت في ه (البيوع 19: 3) عن أحمد بن منيع، عن إسماعيل، عن أيوب، عن عمرو بن شعيب، حدثني أبي، عن أبيه، حتى ذكر عبد الله بن عمرو به، وقال: حسن صحيح. س في ه (البيوع 70: 1) وفي الشروط (في الكبرى) عن زياد بن أيوب، عن إسماعيل مثل حديث أحمد بن منيع - ولم يذكر: ولا بيع ما ليس عندك. و (البيوع 58: 1، والشروط في الكبرى) عن عمرو بن علي، وحمدي بن مسعدة، كلاهما عن يزيد بن زريع - و (البيوع 70: 2، والشروط في الكبرى) عن محمد بن رافع، عن عبد الرزاق، عن معمر - كلاهما عن أيوب، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده به. وليس في حديث ابن زريع: ولا ربح ما لم يضمن. ق في التجارات (20: 2) عن أزهر بن مروان، عن حماد بن زيد - و (20: 2) عن أبي كريب، عن إسماعيل ابن علية - كلاهما عنه - ببعضه: لا يحل بيع ما ليس عندك، ولا ربح ما لم يضمن، وقالا: عن أبيه، عن جده.