طرف الحديث: لَا يَجُوزُ لِامْرَأَةٍ فِي مَالِهَا إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا
( 7 ) بَابُ عَطِيَّةِ الْمَرْأَةِ بِغَيْرِ إِذْنِ زَوْجِهَا 2473 2388 - حَدَّثَنَا أَبُو يُوسُفَ الرَّقِّيُّ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الصَّيْدَلَانِيُّ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنِ الْمُثَنَّى بْنِ الصَّبَّاحِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي خُطْبَةٍ خَطَبَهَا: لَا يَجُوزُ لِامْرَأَةٍ فِي مَالِهَا إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا ، إِذَا هُوَ مَلَكَ عِصْمَتَهَا .
المصدر: سنن ابن ماجه (2473)
باب عَطِيَّةِ الْمَرْأَةِ بِغَيْرِ إِذْنِ زَوْجِهَا 2388 حَدَّثَنَا أَبُو يُوسُفَ الرَّقِّيُّ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الصَّيْدَلَانِيُّ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ الْمُثَنَّى بْنِ الصَّبَّاحِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ فِي خُطْبَةٍ خَطَبَهَا : لَا يَجُوزُ لِامْرَأَةٍ فِي مَالِهَا إِلَّا بِ…
8779 - [ ق ] حديث : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في خطبة خطبها: لا يجوز لامرأة1 في مالها إلا بإذن زوجها، إذا هو ملك عصمتها . (ق) في الأحكام (40: 1) عن أبي يوسف محمد بن أحمد الرقي الصيدلاني، عن محمد بن سلمة، عنه به.
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-6/h/111246
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة