أَحَادِيثُ التَّيَمُّمِ لِكُلِّ صَلَاةٍ
أَحَادِيثُ التَّيَمُّمِ لِكُلِّ صَلَاةٍ ، رَوَى الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ حَدِيثِ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ ، عَنْ الْحَكَمِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : مِنْ السُّنَّةِ أَنْ لَا يُصَلَّى بِالتَّيَمُّمِ أَكْثَرُ مِنْ صَلَاةٍ وَاحِدَةٍ ، وَالْحَسَنُ بْنُ عُمَارَةَ تَكَلَّمُوا فِيهِ .
وَقَالَ بَعْضُهُمْ فِيهِ : مَتْرُوكٌ ، وَذَكَرَهُ مُسْلِمٌ فِي " مُقَدِّمَةِ كِتَابِهِ " فِي جُمْلَةِ مَنْ تَكَلَّمَ فِيهِ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .
وَرَوَى الْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ نَافِعٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : يَتَيَمَّمُ لِكُلِّ صَلَاةٍ ، وَإِنْ لَمْ يُحْدِثْ ، وَقَالَ : إسْنَادُهُ صَحِيحٌ ، وَأَخْرَجَ أَيْضًا عَنْ هُشَيْمِ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : يَتَيَمَّمُ لِكُلِّ صَلَاةٍ ، وَقَالَ : إسْنَادُهُ ضَعِيفٌ .
وَأَخْرَجَ أَيْضًا عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ أَنَّ عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ كَانَ يُحْدِثُ لِكُلِّ صَلَاةٍ تَيَمُّمًا ، قَالَ مَعْمَرٌ : وَكَانَ قَتَادَةُ يَأْخُذُ بِهِ انْتَهَى .
وَقَالَ : هَذَا مُرْسَلٌ ، وَلِأَصْحَابِنَا حَدِيثُ التَّيَمُّمُ وُضُوءُ الْمُسْلِمِ مَا لَمْ يَجِدْ الْمَاءَ .