حَدِيثُ السَّمَرِ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ بَعْدَ الْعِشَاءِ
( الْحَدِيثُ السَّادِسَ عَشَرَ ) : حَدِيثُ السَّمَرِ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ بَعْدَ الْعِشَاءِ ، أَشَارَ إلَيْهِ فِي " الْكِتَابِ " بقَوْلُهُ : وَلِأَنَّ فِيهِ قَطْعَ السَّمَرِ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ بَعْدَهَا ، قُلْت : رَوَاهُ الْأَئِمَّةُ السِّتَّةُ فِي " كُتُبِهِمْ " مِنْ حَدِيثِ أَبِي بَرْزَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ النَّوْمَ قَبْلَهَا يَعْنِي الْعِشَاءَ وَالْحَدِيثُ بَعْدَهَا ، انْتَهَى . رَوَوْهُ فِي " الْمَوَاقِيتِ " مُطَوَّلًا وَمُخْتَصَرًا ، وَلَفْظُ مُسْلِمٍ : كَانَ لَا يُحِبُّ ، وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد فِي " الْأَدَبِ " أَيْضًا ، وَلَفْظُهُ : كَانَ يَنْهَى عَنْ النَّوْمِ قَبْلَهَا . وَالْحَدِيثِ بَعْدَهَا ، انْتَهَى .
وَرَوَى ابْنُ مَاجَهْ فِي " سُنَنِهِ " حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، عَنْ أَبِي نُعَيْمٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَعْلَى الطَّائِفِيِّ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ج١ / ص٢٤٩ابْنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : مَا نَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ الْعِشَاءِ ، وَلَا سَمَرَ بَعْدَهَا انْتَهَى . وَقَدْ أَجَازَ الْعُلَمَاءُ السَّمَرَ بَعْدَ الْعِشَاءِ فِي الْخَيْرِ ، وَاسْتَدَلُّوا عَلَى ذَلِكَ بِمَا أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ ، وَمُسْلِمٌ عَنْ سَالِمٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ لَيْلَةٍ صَلَاةَ الْعِشَاءِ فِي آخِرِ حَيَاتِهِ ، فَلَمَّا سَلَّمَ قَامَ ، فَقَالَ : أَرَأَيْتُكُمْ لَيْلَتَكُمْ هَذِهِ ، فَإِنَّ عَلَى رَأْسِ مِائَةِ سَنَةٍ لَا يَبْقَى مِمَّنْ هُوَ عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ أَحَدٌ انْتَهَى . وَبَوَّبَ عَلَيْهِ النَّسَائِيّ فِي " سُنَنِهِ بَابُ السَّمَرِ فِي الْعِلْمِ " .
وَرَوَى التِّرْمِذِيُّ فِي " الصَّلَاةِ " ، وَالنَّسَائِيُّ فِي " الْمَنَاقِبِ " عَنْ إبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَلْقَمَةَ ، عَنْ عُمَرَ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْمُرُ عِنْدَ أَبِي بَكْرٍ اللَّيْلَةَ فِي الْأَمْرِ مِنْ أَمْرِ الْمُسْلِمِينَ ، وَأَنَا مَعَهُ انْتَهَى . قَالَ التِّرْمِذِيُّ :
حَدِيثٌ حَسَنٌ، وَقَدْ رَوَاهُ الْحَسَنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَلْقَمَةَ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ جُعْفِي ، يُقَالُ لَهُ : قَيْسٌ ، أَوْ ابْنُ قَيْسٍ ، عَنْ عُمَرَ ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي قِصَّةٍ طَوِيلَةٍ ، انْتَهَى .
وَقَالَ ابْنُ عَسَاكِرَ فِي " أَطْرَافِهِ " عَلْقَمَةُ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ عُمَرَ، وَقَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ فِي " الْإِمَامِ " : رَوَى أَوْسُ بْنُ حُذَيْفَةَ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْتِينَا بَعْدَ الْعِشَاءِ يُحَدِّثُنَا ، وَكَانَ أَكْثَرُ حَدِيثِهِ تَشْكِيَةَ قُرَيْشٍ وَلَمْ يَذْكُرْ مَنْ رَوَاهُ* .
فَائِدَةٌ : اسْتَدَلَّ الشَّيْخُ فِي " الْإِمَامِ " عَلَى جَوَازِ تَسْمِيَةِ الْعِشَاءِ بِالْعَتَمَةِ بِحَدِيثِ رَوَاهُ مَالِكٌ فِي " مُوَطَّئِهِ " عَنْ سُمَيٌّ مَوْلَى أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي الْعَتَمَةِ وَالصُّبْحِ لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا مُخْتَصَرٌ ، وَيَنْبَغِي الْجَمْعُ بَيْنَهُ ، وَبَيْنَ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَغْلِبَنَّكُمْ الْأَعْرَابُ عَلَى اسْمِ صَلَاتِكُمْ أَلَا إنَّهَا الْعِشَاءُ ، وَهُمْ يُعْتِمُونَ الْإِبِلِ أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ .