حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
نصب الراية لأحاديث الهداية

أحاديث عدم التنفل بعد طلوع الفجر ما عدا الركعتين

( الْحَدِيثُ الْعِشْرُونَ ) : رُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لَا يَتَنَفَّلُ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ بِأَكْثَرَ مِنْ رَكْعَتَيْ الْفَجْرِ قُلْت : رَوَى الْبُخَارِيُّ ، وَمُسْلِمٌ ، وَاللَّفْظُ لَهُ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ أُخْتِهِ حَفْصَةَ ، قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذَا طَلَعَ الْفَجْرُ لَا يُصَلِّي إلَّا رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ انْتَهَى . وَرَوَاهُ الْبَاقُونَ إلَّا أَبَا دَاوُد : مِنْهُمْ مَنْ رَوَاهُ هَكَذَا ، وَمِنْهُمْ مَنْ أَتَى بِهِ فِي جُمْلَةِ الْحَدِيثِ الطَّوِيلِ فِي " صَلَاةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَطَوُّعًا " . وَرَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي " صَحِيحِهِ " ، وَلَفْظُهُ قَالَ : كَانَ إذَا طَلَعَ الْفَجْرُ لَا يُصَلِّي إلَّا رَكْعَتَيْ الْفَجْرِ انْتَهَى .

( حَدِيثٌ آخَرُ ) : أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد ، وَالتِّرْمِذِيُّ عَنْ قُدَامَةَ بْنِ مُوسَى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُصَيْنِ ، عَنْ أَبِي عَلْقَمَةَ ، عَنْ يَسَارٍ مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا صَلَاةَ بَعْدَ الْفَجْرِ إلَّا سَجْدَتَيْنِ انْتَهَى . قَالَ التِّرْمِذِيُّ :

هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لَا نَعْرِفُهُ إلَّا مِنْ حَدِيثِ قُدَامَةَ
، انْتَهَى . أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد عَنْ وُهَيْبٍ ، عَنْ قُدَامَةَ بْنِ مُوسَى ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ حُصَيْنٍ ، عَنْ أَبِي عَلْقَمَةَ بِهِ ، وَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ مُحَمَّدِ الدَّرَاوَرْدِيِّ ، عَنْ قُدَامَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُصَيْنِ ، عَنْ أَبِي عَلْقَمَةَ به ، قَالَ ابْنُ الْقَطَّانِ فِي " كِتَابِهِ " :
كُلُّ مَنْ فِي هَذَا الْإِسْنَادِ مَعْرُوفٌ إلَّا مُحَمَّدَ بْنَ الْحُصَيْنِ فَإِنَّهُ مُخْتَلَفٌ فِيهِ ، وَمَجْهُولُ الْحَالِ
* ، وَكَانَ عُمَرُ بْنُ عَلِيٍّ الْمُقَدَّمِيُّ ، والدراوردي يَقُولَانِ : عَنْ قُدَامَةَ بْنِ مُوسَى ، عَنْ أَيُّوبَ ج١ / ص٢٥٦ابْنِ الْحُصَيْنِ .

وَقَالَ عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ : أَخبرنا قُدَامَةُ بْنُ مُوسَى ، حَدَّثَنِي رَجُلٌ مِنْ بَنِي حَنْظَلَةَ ، وَذَكَرَ هَذَا الِاخْتِلَافَ الْبُخَارِيُّ ، وَلَمْ يُعْرَفْ هُوَ ، وَلَا ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ مِنْ حَالِهِ بِشَيْءٍ ، فَهُوَ عِنْدَهُمَا مَجْهُولٌ ، انْتَهَى كَلَامُهُ ، وَرَوَاهُ أَحْمَدُ فِي " مُسْنَدِهِ " مِنْ حَدِيثِ قُدَامَةَ ، ثنا أَيُّوبُ بْنُ الْحُصَيْنِ ، عَنْ أَبِي عَلْقَمَةَ بِهِ لَا صَلَاةَ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ ، إلَّا رَكْعَتَيْنِ وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي " سُنَنِهِ " ، وَلَفْظُهُ عَنْ يَسَارٍ مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : رَآنِي ابْنُ عُمَرَ أُصَلِّي بَعْدَ الْفَجْرِ فَحَصَبَنِي ، وَقَالَ : يَا يَسَارُ ، كَمْ صَلَّيْت ؟ قُلْت : لَا أَدْرِي ، قَالَ : لَا دَرَيْت ، إن رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لِيُبَلِّغْ شَاهِدُكُمْ غَائِبَكُمْ أَنْ لَا صَلَاةَ بَعْدَ الْفَجْرِ إلَّا رَكْعَتَيْنِ ؟ انْتَهَى . وَقُدَامَةُ هَذَا مَعْرُوفٌ ، ذَكَرَهُ الْبُخَارِيُّ فِي " تَارِيخِهِ " ، وَأَخْرَجَ لَهُ مُسْلِمٌ فِي " صَحِيحِهِ " ، وَأَمَّا مُحَمَّدُ بْنُ الْحُصَيْنِ ، فَقَالَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ : مُحَمَّدُ بْنُ الْحُصَيْنِ التَّمِيمِيُّ ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ : أَيُّوبُ بْنُ حُصَيْنٍ ، وَمُحَمَّدُ أَصَحُّ انْتَهَى . وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي " عِلَلِهِ " : هَذَا حَدِيثٌ يَرْوِيهِ الدَّرَاوَرْدِيُّ عَنْ قُدَامَةَ بْنِ مُوسَى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُصَيْنِ ، عَنْ أَبِي عَلْقَمَةَ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنْ يَسَارٍ مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ ، وَتَابَعَهُ عُمَرُ بْنُ عَلِيٍّ الْمُقَدَّمِيُّ ، وَخَالَفَهُمْ سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ وَوُهَيْبٌ ، فَرَوَيَاهُ عَنْ قُدَامَةَ بْنِ مُوسَى ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ الْحُصَيْنِ ، عَنْ أَبِي عَلْقَمَةَ ، عَنْ يَسَارٍ مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ ، وَيُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ الْقَوْلُ قَوْلَ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ ، وَوُهَيْبٍ ، لِأَنَّهُمَا يُثْبِتَانِ ، انْتَهَى .

فَقَدْ اخْتَلَفَ كَلَامُ الدَّارَقُطْنِيِّ ، وَابْنِ أَبِي حَاتِمٍ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ . طَرِيقٌ آخَرُ ، رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي " مُعْجَمِهِ الْوَسَطِ " حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ يَحْيَى بْنِ بُكَيْر ، حَدَّثَنِي أَبِي ، ثنا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ النَّبِيلِ الْفِهْرِيُّ ، عَنْ ابن عُمَرَ مَرْفُوعًا ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمُّويَةَ الْجَوْهَرِيُّ ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ الْمِقْدَامِ ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ خِرَاشٍ ، عَنْ الْعَوَّامِ بْنِ حَوْشَبٍ ، عَنْ الْمُسَيِّبِ بْنِ رَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا صَلَاةَ بَعْدَ الْفَجْرِ إلَّا الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الْفَجْرِ انْتَهَى . وَقَالَ : تَفَرَّدَ بِهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ خِرَاشٍ ، انْتَهَى .

طَرِيقٌ آخَرُ ، رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ إبْرَاهِيمَ الدَّبَرِيِّ ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا صَلَاةَ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ إلَّا رَكْعَتَيْ الْفَجْرِ انْتَهَى ، وَكُلُّ ذَلِكَ يُعَكِّرُ عَلَى التِّرْمِذِيِّ فِي قَوْلِهِ : لَا نَعْرِفُهُ إلَّا مِنْ حَدِيثِ قُدَامَةَ ، قَالَ الشَّيْخُ فِي " الْإِمَامِ " : وَمِمَّا اُسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى ذَلِكَ حَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لَا يَمْنَعَنَّكُمْ أذَانُ بِلَالٍ ، فَإِنَّهُ يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ حَتَّى يَرْجِعَ قَائِمَكُمْ وَيُوقِظَ نَائِمَكُمْ " ، أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ ، وَمُسْلِمٌ ، قَالَ : فَلَوْ كَانَ التَّنَفُّلُ بَعْدَ الصُّبْحِ مُبَاحًا لَمْ يَكُنْ لِقَوْلِهِ : " حَتَّى يَرْجِعَ قَائِمَكُمْ " مَعْنًى ، وَبِحَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ ج١ / ص٢٥٧مَرْفُوعًا أَيْضًا " صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى ، فَإِذَا خَشِيَ الصُّبْحَ صَلَّى وَاحِدَةً تُوتِرُ لَهُ مَا قَدْ صَلَّى " ، أَخْرَجَاهُ أَيْضًا ، قَالَ : فَلَوْ كَانَ أَيْضًا مُبَاحًا لَمَا كَانَ لِخَشْيَةِ الصُّبْحِ مَعْنًى ، قَالَ الشَّيْخُ : وَهَذَا ضَعِيفٌ ، لِأَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ خَشِيَ الصُّبْحَ لِخَوْفِ فَوْتِ الْوِتْرِ ، قَالَ الشَّيْخُ : وَاسْتَدَلَّ مَنْ أَجَازَ التَّنَفُّلَ بِأَكْثَرَ مِنْ رَكْعَتَيْ الْفَجْرِ ، بِمَا أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد فِي حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ عَبَسَةَ ، قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَيُّ اللَّيْلِ أَسْمَعُ ؟ قَالَ : " جَوْفُ اللَّيْلِ الْأَخِيرِ ، فَصَلِّ مَا شِئْت ، فَإِنَّ الصَّلَاةَ مَشْهُودَةٌ مَقْبُولَةٌ حَتَّى تُصَلِّيَ الصُّبْحَ " ، وَفِي لَفْظٍ : " فَصَلِّ مَا بَدَا لَك حَتَّى تُصَلِّيَ الصُّبْحَ " ، الْحَدِيثُ بِطُولِهِ ، انتهى .

ورد في أحاديث11 حديثًا
يُخرِّج هذا المحتوى12 حديثًا
موقع حَـدِيث