حديثان يستأنس بهما لعدم وجوب صيغة التسليم
( حَدِيثٌ آخَرُ ) : قَدْ يُسْتَأْنَسُ لِمَذْهَبِنَا بِحَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ بُحَيْنَةَ ، أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ . وَمُسْلِمٌ عَنْهُ . قَالَ : صَلَّى لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكْعَتَيْنِ مِنْ بَعْضِ الصَّلَوَاتِ ، ثُمَّ قَامَ ، فَلَمْ يَجْلِسْ ، فَقَامَ النَّاسُ مَعَهُ ، فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ وَفِي لَفْظٍ : فَلَمَّا أَتَمَّ صَلَاتَهُ ، وَانْتَظَرْنَا تَسْلِيمَهُ ، كَبَّرَ قَبْلَ التَّسْلِيمِ ، فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ، وَهُوَ جَالِسٌ ، ثُمَّ سَلَّمَ ، انْتَهَى ، فَسَمَّاهُ قَضَاءً وَتَمَامًا ، قَبْلَ السَّلَامِ .
( حَدِيثٌ آخَرُ ) : حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ : وَإِذَا أَحْدَثَ الْإِمَامُ قَبْلَ أَنْ يَتَكَلَّمَ ، فَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُهُ وَسَيَأْتِي فِي " بَابِ الْحَدَثِ فِي الصَّلَاةِ " . الْحَدِيثُ الثَّانِي وَالْخَمْسُونَ : حَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ إذَا قُلْت هَذَا ، أَوْ فَعَلْت هَذَا ، فَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُك تَقَدَّمَ غَيْرَ مَرَّةٍ .