حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
نصب الراية لأحاديث الهداية

أحاديث الإيثار بثلاث وفيه حديث عائشة وابن مسعود وابن عباس وأبي سعيد

[2/117]

الْحَدِيثُ الْحَادِي بَعْدَ الْمِائَةِ : رَوَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُوتِرُ بِثَلَاثٍ

[2/118]

يَعْنِي لَا يَفْصِلُ بَيْنَهُنَّ بِسَلَامٍ " ، قُلْت : أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ فِي " سُنَنِهِ " عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى ، عَنْ سَعدِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُسَلِّمُ فِي رَكْعَتَيْ الْوِتْرِ . انْتَهَى .

وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ " ، وَقَالَ : إنَّهُ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الْبُخَارِيِّ وَمُسْلِمٍ ، وَلَمْ يُخْرِجَاهُ ، وَلَفْظُهُ : قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوتِرُ بِثَلَاثٍ لَا يُسَلِّمُ إلَّا فِي آخِرِهِنَّ انْتَهَى .

وَفِي لَفْظٍ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُسَلِّمُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ مِنْ الْوِتْرِ . انْتَهَى ثُمَّ أَخْرَجَ عَنْ حَبِيبٍ الْمُعَلِّمِ ، قَالَ : قِيلَ لِلْحَسَنِ : إنَّ ابْنَ عُمَرَ يُسَلِّمُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ مِنْ الْوِتْرِ ، فَقَالَ : كَانَ عُمَرُ أَفْقَهَ مِنْهُ ، فَكَانَ يَنْهَضُ فِي الثَّانِيَةِ بِالتَّكْبِيرِ انْتَهَى . وَسَكَتَ عَنْه .

أَحَادِيثُ الْبَابِ : حَدِيثُ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى مِنْ الْوِتْرِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَ ﴿سَبِّحْ اسْمَ رَبِّك الْأَعْلَى وَفِي الثَّانِيَةِ بـ ﴿قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ وَفِي الثَّالِثَةِ

[2/119]

بـ ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ وَالْمُعَوِّذَتَيْنِ رَوَاهُ أَصْحَابُ السُّنَنِ الْأَرْبَعَةُ وَابْنُ حِبَّانَ فِي " صَحِيحِهِ " فِي النَّوْعِ الرَّابِعِ وَالثَّلَاثِينَ مِنْ الْقِسْمِ الْخَامِسِ . وَالْحَاكِمُ فِي " الْمُسْتَدْرَكِ " ، وَقَالَ : صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ ، وَلَمْ يُخْرِجَاهُ ، وَرَوَاهُ الطَّحَاوِيُّ فِي " شَرْحِ الْآثَارِ " ، وَقَالَ : إنَّهُ مُوَافِقٌ لِحَدِيثِ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ انْتَهَى ، وَظَاهِرُ الْحَدِيثِ أَنَّ الثَّالِثَةَ مُتَّصِلَةٌ غَيْرُ مُنْفَصِلَةٍ ، وَإِلَّا لَقَالَ : وَفِي رَكْعَةِ الْوِتْرِ ، أَوْ الرَّكْعَةِ الْمُفْرَدَةِ ، أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ ، وَلَكِنْ قَدْ يُعَكِّرُ عَلَيْهِ فِي لَفْظِهِ لِلدَّارَقُطْنِيِّ عَنْ عَائِشَةَ أَيْضًا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ يُوتِرُ بَعْدَهُمَا بـ ﴿سَبِّحْ اسْمَ رَبِّك الْأَعْلَى وَ ﴿قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ وَيَقْرَأُ فِي الْوِتْرِ بـ ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ وَ ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ وَ ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ انْتَهَى .

( حَدِيثٌ آخَرُ ) : وَرَوَى الطَّحَاوِيُّ : حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْفَرَجِ ، ثَنَا لُوَيْنُ ، ثَنَا شَرِيكُ بْنُ مُخَوَّلٍ ، عَنْ مُسْلِمٍ الْبَطِينِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنْ ابْن عَبَّاسٍ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوتِرُ بِثَلَاثٍ ، يَقْرَأُ فِي الْأُولَى بِسَبِّحْ إلَى آخِرِهِ ، بِنَحْوِ حَدِيثِ عَائِشَةَ ، حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ نَصْرٍ ، ثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ ، ثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ زُبَيْدٍ ، عَنْ ذَرٍّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ صَلَّى مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوِتْرَ ، فَقَرَأَ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى بِسَبِّحْ إلَى آخِرِهِ ، وَأَخْرَجَ عَنْ عَلِيٍّ وَعِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ نَحْوَهُ ، وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ ، قَالَ النَّوَوِيُّ فِي " الْخُلَاصَةِ " : بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ بِهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْرَأُ فِي الْوِتْرِ بـ ﴿سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى وَ ﴿قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ وَ ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ فِي رَكْعَةٍ رَكْعَةٍ . انْتَهَى . وَسَكَتَ التِّرْمِذِيُّ عَنْه .

( حَدِيثٌ آخَرُ ) : أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ ، ثُمَّ الْبَيْهَقِيُّ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ زَكَرِيَّا ، ثنا الْأَعْمَشِ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ النَّخَعِيّ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : وِتْرُ اللَّيْلِ ثَلَاثٌ ، كَوِتْرِ النَّهَارِ صَلَاةُ الْمَغْرِبِ . انْتَهَى . قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ : لَمْ يَرْوِهِ عَنْ الْأَعْمَشِ مَرْفُوعًا غَيْرُ يَحْيَى بْنِ زَكَرِيَّا ، وَهُوَ ضَعِيف .

وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ : الصَّحِيحُ وَقْفُهُ عَلَى ابْنِ مَسْعُودٍ ، وَرَفَعَهُ يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي الْحَوَاجِبِ ، وَهُوَ ضَعِيفٌ وَرَوَاهُ الثَّوْرِيُّ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ وَغَيْرُهُمَا

[2/120]

عَنْ الْأَعْمَشِ ، فَوَقَفُوهُ . انْتَهَى .

وَأَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ أَيْضًا عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ الْمَكِّيِّ ، عَنْ الْحَسَنِ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ عَائِشَةَ مَرْفُوعًا ، نَحْوَهُ ، سَوَاءٌ ، ومِنْ طَرِيقِ الدَّارَقُطْنِيِّ ، رَوَاهُ ابْنُ الْجَوْزِيِّ فِي " الْعِلَلِ الْمُتَنَاهِيَةِ " ، وَقَالَ : هَذَا حَدِيثٌ لَا يَصِحُّ ، قَالَ ابْنُ مَعِينٍ : إسْمَاعِيلُ الْمَكِّيُّ لَيْسَ بِشَيْءٍ ، وَزَادَ فِي " التَّحْقِيقِ . وَقَالَ النَّسَائِيُّ : مَتْرُوكٌ ، وَقَالَ ابْنُ الْمَدِينِيِّ : لَا يُكْتَبُ حَدِيثُهُ انْتَهَى .

( حَدِيثٌ آخَرُ ) : حَدِيثُ النَّهْيِ عَنْ الْبُتَيْراءِ : أَخْرَجَهُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ فِي " كِتَابِ التَّمْهِيدِ " عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ الدَّرَاوَرْدِيُّ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ الْبُتَيْراءِ ، أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ وَاحِدَةً يُوتِرُ بِهَا . انْتَهَى .

وَذَكَرَهُ عَبْدُ الْحَقِّ فِي " أَحْكَامِهِ " ، وَقَالَ : الْغَالِبُ عَلَى حَدِيثِ عُثْمَانَ بْنِ مُحَمَّدٍ هَذَا الْوَهْمُ . انْتَهَى . وَسَيَأْتِي فِي " بَابِ سُجُودِ السَّهْوِ .

وَقَالَ ابْنُ الْقَطَّانِ فِي " كِتَابِهِ " : هَذَا حَدِيثٌ شَاذٌّ ، لَا يُعَرَّجُ عَلَى رِوَاتِهِ ، وَذَكَرَهُ ابْنُ الْجَوْزِيِّ فِي " التَّحْقِيقِ " ، ثُمَّ قَالَ : وَالْمَرْوِيُّ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ فَسَّرَ الْبُتَيْرَاءَ أَنْ يُصَلِّيَ بِرُكُوعٍ نَاقِصٍ وَسُجُودٍ نَاقِصٍ . انْتَهَى .

وَهَذَا إنْ صَحَّ عَنْ ابْنِ عُمَرَ ، فَفِي الْحَدِيثِ مَا يَرُدُّهُ ، وَتَفْسِيرُ رَاوِي الْحَدِيثِ مُقَدَّمٌ عَلَى تَفْسِيرِ غَيْرِهِ ، بَلْ ظَاهِرُ اللَّفْظِ أَنَّهُ مِنْ كَلَامِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ هَذَا غَيْرُ صَحِيحٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ مَا رَوَاهُ الطَّحَاوِيُّ فِي " شَرْحِ الْآثَارِ " : حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ شُعَيْبٍ ، ثَنَا بِشْرُ بْنُ بَكْرٍ ، ثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ ، حَدَّثَنِي الْمُطَّلِبُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْمَخْزُومِيُّ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ ابْنَ عُمَرَ عَنْ الْوِتْرِ ، فَأَمَرَهُ بِثَلَاثٍ يَفْصِلُ بَيْنَ شَفْعِهِ وَوِتْرِهِ بِتَسْلِيمَةٍ ، فَقَالَ الرَّجُلُ : إنِّي أَخَاف أَنْ يَقُولَ النَّاسُ : هِيَ الْبُتَيْرَاءُ ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ : هَذِهِ سُنَّةُ اللَّهِ وَرَسُولِهِ . انْتَهَى . فَقَدْ سَمِعَ ابْنُ عُمَرَ هَذَا مِنْ الرَّجُلِ ، وَلَمْ يُنْكِرْهُ ، وَاَللَّهُ أَعْلَم .

وَقَالَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ فِي " التَّحْقِيقِ " : وَهُمْ مُعَارِضُونَ فِي حَدِيثِ النَّهْيِ عَنْ الْبُتَيْراءِ بِحَدِيثٍ أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ ، ثُمَّ الْبَيْهَقِيُّ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ وَهْبٍ ، حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ ، عَنْ أَبِي سلمَة ، وَالْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا تُوتِرُوا بِثَلَاثٍ ، أَوْتِرُوا بِخَمْسٍ أَوْ بِسَبْعٍ ، وَلَا تُشَبِّهُوا بِصَلَاةِ الْمَغْرِبِ . انْتَهَى .

قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ : رُوَاتُهُ كُلُّهُمْ ثِقَاتٌ ، وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ فِي " مُسْتَدْرَكِهِ " ، وَقَالَ : عَلَى شَرْطِهِمَا انْتَهَى . وَلَيْسَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ الْوِتْرُ بِرَكْعَةٍ ، فَيَلْزَمُهُمْ أَنْ يَقُولُوا بِهِ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .

ورد في أحاديث15 حديثًا
يُخرِّج هذا المحتوى15 حديثًا
موقع حَـدِيث