حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
نصب الراية لأحاديث الهداية

آثار عن ابن مسعود وابن عمر وأنس وغيرهم في الإثيار بثلاث

الْآثَارُ : رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ فِي " مُوَطَّئِهِ " عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ إبْرَاهِيمَ ، ثَنَا حُصَيْنٌ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ،

[2/121]

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ ، أَنَّهُ قَالَ : مَا أَجْزَأَتْ رَكْعَةٌ قَطُّ . انْتَهَى .

وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي " مُعْجَمِهِ " : حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، ثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ ، ثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ مَعْنٍ ، ثَنَا حُصَيْنٌ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : بَلَغَ ابْنَ مَسْعُودٍ أَنَّ سَعْدًا يُوتِرُ بِرَكْعَةٍ ، فَقَالَ : مَا أَجْزَأَتْ رَكْعَةٌ قَطُّ . انْتَهَى . قَالَ النَّوَوِيُّ فِي " الْخُلَاصَةِ " : مَوْقُوفٌ ضَعِيف .

أَثَرٌ آخَرُ : رَوَاهُ الطَّحَاوِيُّ ، حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْفَرَجِ ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْر ، ثَنَا بَكْرُ بْنُ مُضَرَ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ : سَأَلْت عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ عَنْ الْوِتْرِ ، فَقَالَ : أَتَعْرِفُ وِتْرَ النَّهَارِ ؟ فَقُلْت : نَعَمْ ، صَلَاةُ الْمَغْرِبِ ، قَالَ : صَدَقْت وَأَحْسَنْت انْتَهَى قَالَ الطَّحَاوِيُّ : وَعَلَيْهِ يُحْمَلُ حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ : أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَلَاةِ اللَّيْلِ ، فَقَالَ : مَثْنَى مَثْنَى ، فَإِذَا خَشِيت الصُّبْحَ ، فَصَلِّ رَكْعَةً ، تُوتِرُ لَك مَا صَلَّيْت . قَالَ : مَعْنَاهُ ، صَلِّ رَكْعَةً ، مَعَ ثِنْتَيْنِ قَبْلَهَا ، وَتَتَّفِقُ بِذَلِكَ الْأَخْبَارُ ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرَةَ ، ثَنَا أَبُو دَاوُد ، ثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، سَأَلْت أَبَا الْعَالِيَةِ عَنْ الْوِتْرِ ، فَقَالَ : عَلَّمَنَا أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ الْوِتْرَ مِثْلُ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ ، هَذَا وِتْرُ اللَّيْلِ ، وَهَذَا وِتْرُ النَّهَارِ انْتَهَى .

أَثَرٌ آخَرُ : رَوَاهُ الطَّحَاوِيُّ أَيْضًا ، حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ ، ثَنَا هُشَيْمِ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ : الْوِتْرُ ثَلَاثُ رَكَعَاتٍ ، حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوقٍ ، ثَنَا عَفَّانَ ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، ثَنَا ثَابِتٌ ، قَالَ : صَلَّى بِي أَنَسٌ الْوِتْرَ ، أَنَا عَنْ يَمِينِهِ ، وَأُمُّ وَلَدِهِ خَلْفَنَا ، ثَلَاثَ رَكَعَاتٍ ، لَمْ يُسَلِّمْ إلَّا فِي آخِرِهِنَّ . انْتَهَى .

أَثَرٌ آخَرُ : رَوَاهُ الطَّحَاوِيُّ أَيْضًا : حَدَّثَنَا إبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي دَاوُد ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ الْجُعْفِيُّ ، أخبرنا ابْنُ وَهْبٍ ، أَخْبَرَنِي عَمْرٌو ، عَنْ ابْنِ هِلَالٍ ، عَنْ ابْنِ السباق ، عَنْ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ ، قَالَ : دَفَنَّا أَبَا بَكْرٍ ليلا ، فَقَالَ عُمَرُ : إنِّي لَمْ أُوتِرْ ، فَقَامَ وَصَفَفْنَا وَرَاءَهُ ، فَصَلَّى بِنَا ثَلَاثَ رَكَعَاتٍ ، لَمْ يُسَلِّمْ إلَّا فِي آخِرِهِنَّ ، قَالَ : وَمَذْهَبُنَا أَيْضًا قَوِيٌّ مِنْ جِهَةِ النَّظَرِ ، لِأَنَّ الْوِتْرَ لَا يَخْلُو إمَّا أَنْ يَكُونَ فَرْضًا أَوْ سُنَّةً ، فَإِنْ كَانَ فَرْضًا ، فَالْفَرْضُ لَيْسَ إلَّا رَكْعَتَيْنِ ، أَوْ ثَلَاثًا ، أَوْ أَرْبَعًا ، وَكُلُّهُمْ أَجْمَعُوا أَنَّ الْوِتْرَ لَا يَكُونُ اثْنَتيْنِ ، وَلَا أَرْبَعًا ، فَثَبَتَ أَنَّهُ ثَلَاثٌ ، وَإِنْ كَانَ سُنَّةً ، فَإِنَّا لَمْ نَجِدْ سُنَّةً ، إلَّا وَلَه مِثْلٌ فِي الْفَرْضِ مِنْهُ أُخِذَ ، وَالْفَرْضُ لَمْ نَجِدْ مِنْهُ وِتْرًا إلَّا الْمَغْرِبَ ، وَهُوَ ثَلَاثٌ ، فَثَبَتَ أَنَّ الْوِتْرَ ثَلَاثٌ . انْتَهَى .

وَهَذَا الَّذِي قَالَهُ

[2/122]

حَسَنٌ جِدًّا ، وَقَدْ ذَكَرَ الْحَازِمِيُّ فِي " كِتَابِهِ النَّاسِخِ وَالْمَنْسُوخِ " : مِنْ جُمْلَةِ التَّرْجِيحَاتِ أَنْ يَكُونَ الْحَدِيثُ مُوَافِقًا لِلْقِيَاسِ ، وَهَذَا لَفْظُهُ ، قَالَ : الْوَجْهُ الثَّانِي وَالْعِشْرُونَ مِنْ التَّرْجِيحَاتِ أَنْ يَكُونَ أَحَدُ الْحَدِيثَيْنِ مُوَافِقًا لِلْقِيَاسِ دُونَ الْآخَرِ ، فَيَكُونُ الْعُدُولُ عَنْ الثَّانِي إلَى الْأَوَّلِ مُتَعَيِّنًا ، قَالَ : وَلِهَذَا قَدَّمَ حَدِيثَ أَبِي هُرَيْرَةَ : لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي فَرَسِهِ صَدَقَةٌ لِأَنَّ مَا لَا تَجِبُ الزَّكَاةُ فِي ذُكُورِهِ لَا تَجِبُ فِي إنَاثِهِ ، قِيَاسًا عَلَى سَائِرِ الْحَيَوَانَاتِ . انْتَهَى .

ورد في أحاديث1 حديث
يُخرِّج هذا المحتوى1 حديث
موقع حَـدِيث