نقل إجماع المسلمين على الإيتار بثلاث وتصريح الفقهاء السبعة عليه
قَوْلُهُ : وَحَكَى الْحَسَنُ إجْمَاعَ الْمُسْلِمِينَ عَلَى الثَّلَاثِ " يَعْنِي لَا يَفْصِلُ بَيْنَهُنَّ بِسَلَامٍ " ، قُلْت : رَوَاهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي " مُصَنَّفِهِ " : حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، ثَنَا عَمْرٌو ، عَنْ الْحَسَنِ ، قَالَ : أَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى أَنَّ الْوِتْرَ ثَلَاثٌ ، لَا يُسَلِّمُ إلَّا فِي أخراهنَّ . انْتَهَى . وَعَمْرٌو هَذَا الظَّاهِرُ أَنَّهُ عَمْرُو بْنُ عُبَيْدٍ ، وَهُوَ مُتَكَلَّمٌ فِيهِ ، فَإِنِّي وَجَدْته مُصَرَّحًا بِهِ فِي إسْنَادٍ آخَرَ ، نَظِيرَ هَذَا ، وَقَالَ الطَّحَاوِيُّ فِي " شَرْحِ الْآثَارِ " : حَدَّثَنَا أَبُو الْعَوَّامِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ الْمُرَادِيُّ ، ثَنَا خَالِدُ بْنُ نِزَارٍ الْأَيْلِيُّ ، ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ الْفُقَهَاءِ السَّبْعَةِ : سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، وَعُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ ، وَالْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، وَأَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، وَخَارِجَةَ بْنِ زَيْدٍ ، وَعُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ فِي مَشْيَخَةٍ سِوَاهُمْ أَهْلِ فِقْهٍ وَصَلَاحٍ ، فَكَانَ مِمَّا وَعَيْت عَنْهُمْ أَنَّ الْوِتْرَ ثَلَاثٌ ، لَا يُسَلِّمُ إلَّا فِي آخِرِهِنَّ . انْتَهَى .