الطهارة في الخطبة والاكتفاء فيها بالحمد لله وجماعتها بثلاث
حَدِيثٌ فِي الِاكْتِفَاءِ فِي الْجُمُعَةِ بِثَلَاثٍ : أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي " سُنَنِهِ " عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ سَعِيدٍ التُّجِيبِيِّ وَالْوَلِيدِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، وَالْحَكَمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعْدٍ ، قَالُوا : حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ ، عَنْ أُمِّ عَبْدِ اللَّهِ الدَّوْسِيَّةِ ، قَالَتْ : سَمِعْت رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : الْجُمُعَةُ وَاجِبَةٌ عَلَى أَهْلِ كُلٍّ قَرْيَةٍ ، وَإِنْ لَمْ يَكُونُوا إلَّا ثَلَاثَةً ، وَرَابِعُهُمْ إمَامُهُمْ . انْتَهَى .
وَقَالَ : هَؤُلَاءِ مَتْرُوكُونَ ، وَكُلُّ مَنْ رَوَى هَذَا عَنْ الزُّهْرِيِّ مَتْرُوكٌ ، وَلَا يَصِحُّ هَذَا عَنْ الزُّهْرِيِّ ، وَلَا يَصِحُّ سَمَاعُ الزُّهْرِيِّ مِنْ الدَّوْسِيَّةِ ، انْتَهَى . وَقَالَ عَبْدُ الْحَقِّ فِي " أَحْكَامِهِ " : لَا يَصِحُّ فِي عَدَدِ الْجُمُعَةِ شَيْءٌ ، انْتَهَى .
حَدِيثُ الِاثْنَانِ فَمَا فَوْقَهُمَا جَمَاعَةٌ : رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ ، أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ، عَنْ الرَّبِيعِ بْنِ بَدْرٍ عَلِيلَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ عَمْرِو بْنِ جَرَادٍ ، عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الِاثْنَانِ فَمَا فَوْقَهُمَا جَمَاعَةٌ انْتَهَى .
وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ ، وَالْبَيْهَقِيُّ وَالْعُقَيْلِيُّ ، وَأَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ ، عَنْ أَنَسٍ ، وَأَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، وَرَوَاهُ ابْنُ عَدِيٍّ مِنْ حَدِيثِ الْحَكَمِ بْنِ عُمَيْرٍ ، وَكُلُّهَا ضَعِيفَة .