حديث في الأذان بين يدي المنبر
الْحَدِيثُ السَّادِسُ : قَالَ الْمُصَنِّفُ : فَإِذَا صَعِدَ الْإِمَامُ الْمِنْبَرَ جَلَسَ ، وَأَذَّنَ الْمُؤَذِّنون بَيْنَ يَدَيْ الْمِنْبَرِ ، بِذَلِكَ جَرَى التَّوَارُثُ وَلَمْ يَكُنْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلَّا هَذَا الْأَذَانُ ، قُلْت : أَخْرَجَهُ
الْجَمَاعَةُ إلَّا مُسْلِمًا ، عَنْ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ ، قَالَ : كَانَ النِّدَاءُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، أَوَّلُهُ إذَا جَلَسَ الْإِمَامُ عَلَى الْمِنْبَرِ ، عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ ، فَلَمَّا كَانَ زَمَنُ عُثْمَانَ ، وَكَثُرَ النَّاسُ ، زَادَ النِّدَاءَ الثَّالِثَ ، عَلَى الزَّوْرَاءِ انْتَهَى . وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ : النِّدَاءَ الثَّانِيَ ، وَزَادَ ابْنُ مَاجَهْ : عَلَى دَارٍ فِي السُّوقِ يُقَالُ لَهَا : الزَّوْرَاءُ ، وَفِي لَفْظٍ لِلْبُخَارِيِّ : إنَّ الَّذِي زَادَ التَّأْذِينَ الثَّالِثَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ ، حِينَ كَثُرَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ ، وَلَمْ يَكُنْ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُؤَذِّنٌ غَيْرُ وَاحِدٍ ، وَكَانَ التَّأْذِينُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ حِينَ يَجْلِسُ الْإِمَامُ يعني عَلَى الْمِنْبَرِ . انْتَهَى .
وَرَوَى إِسْحَاقُ بْنُ رَاهْوَيْهِ فِي " مُسْنَدِهِ " ، بِلَفْظِ : كَانَ النِّدَاءُ الَّذِي ذَكَرَهُ اللَّهُ فِي الْقُرْآنِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إذَا جَلَسَ الْإِمَامُ ، عَلَى الْمِنْبَرِ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعَامَّةِ خِلَافَةِ عُثْمَانَ ، فَلَمَّا كَثُرَ النَّاسُ زَادَ النِّدَاءَ الثَّالِثَ عَلَى الزَّوْرَاءِ . انْتَهَى . قَالَ النَّوَوِيُّ : إنَّمَا جُعِلَ ثَالِثًا ; لِأَنَّ الْإِقَامَةَ تُسَمَّى أَذَانًا ، كَمَا جَاءَ فِي الصَّحِيحِ بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلَاةٌ . انْتَهَى .
وَأَخْرَجَ الْبُخَارِيُّ فِي " صَحِيحِهِ فِي بَابِ رَجْمِ الْحُبْلَى " عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : جَلَسَ عُمَرُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ عَلَى الْمِنْبَرِ ، فَلَمَّا سَكَتَ الْمُؤَذِّنُ ، قَامَ ، فَأَثْنَى عَلَى اللَّهِ تَعَالَى ، وَذَكَرَ الْحَدِيث .