أحاديث المال المستفاد في أثناء الحول
أَحَادِيثُ الْمَالِ الْمُسْتَفَادِ : تَعَلَّقَ الْخَصْمُ ، وَهُوَ : الشَّافِعِيُّ ، وَأَحْمَدُ ، وَمَالِكٌ ، فِي أَحَدِ قَوْلَيْهِ ، بِمَا أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ اسْتَفَادَ مَالًا ، فَلَا زَكَاةَ فِيهِ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ انْتَهَى .
قَالَ التِّرْمِذِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ : وَرَوَاهُ أَيُّوبُ وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ، وَغَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ مَوْقُوفًا ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ضَعِيفٌ فِي الْحَدِيثِ ، ضَعَّفَهُ أَحْمَدُ ، وَابْنُ الْمَدِينِيِّ ، وَغَيْرُهُمَا ، وَهُوَ كَثِيرُ الْغَلَطِ ، ثُمَّ أَخْرَجَهُ عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ مَوْقُوفًا ، قَالَ : وَهَذَا أَصَحُّ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ انْتَهَى .
قَالَ النَّوَوِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي " الْخُلَاصَةِ " : وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ ، ثُمَّ الْبَيْهَقِيُّ ، وَأَعَلَّاهُ بِعَبْدِ الرَّحْمَنِ ، وَرَوَاهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي " مُصَنَّفِهِ " مِنْ حَدِيثِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ نَافِعٍ بِهِ مَوْقُوفًا ، وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي " سُنَنِهِ " مِنْ حَدِيثِ عُبَيْدِ اللَّهِ ، عَنْ نَافِعٍ بِهِ مَوْقُوفًا .
قَوْلُهُ : وَلَيْسَ عَلَى الصَّبِيِّ ، وَالْمَجْنُونِ زَكَاةٌ ، خِلَافًا لِلشَّافِعِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ .